فصل: (6) كتاب الخُمُس

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[5/21] باب سبيل الله وابن السبيل

2593 - قد تقدم حديث أبي سعيد: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أبو داود وفي لفظ: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك».
2594 - وعن ابن لاسٍ الخُزاعي قال: «حملنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على إبل من الصدقة إلى الحج» رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم والبخاري تعليقًا قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.
2595 - وعن أم مَعْقِل الأسدية: «أن زوجها جعل بَكْرًا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له فأمره أن يعطيها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحج والعمرة في سبيل الله» رواه أحمد ولأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه نحوه بإسناد ضعيف ولأبي داود أيضًا من حديثها: «قالت لما حجّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حجّة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو مَعْقِل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو مَعْقِل وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغ من حجه جئته فقال: يا أم مَعْقِل ما منعك أن تخرجي؟ فقالت: كان لنا جمل نحج عليه فأوصى به أبو مَعْقِل في سبيل الله، قال: فهلا خرجت عليه، فإن الحج من سبيل الله» وفي إسناده ابن إسحاق.
2596 - وله شاهد صحيح عن ابن عباس قال: «أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج فقالت امرأة لزوجها: أحججني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما عندي ما أحجك عليه فقالت: أحججني على جملك فلان، قال: ذلك حبس في سبيل الله عز وجل، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك فقلت ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحججني على جملك فلان، فقلت: ذلك حبس في سبيل الله، فقال: أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله» رواه أبو داود وابن خزيمة في "صحيحه".

.[5/22] باب جواز أكل الغني من الصدقة المهداة له ممن تحل له

2597 - قد تقدم حديث أبي سعيد: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة وفيه أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أحمد وأبو داود.
2598 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بلحم تصدق به على بَريْرَة فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية» وفي رواية قال: «أهدت بَريْرَة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمًا تصدق به عليها فقال هو لها صدقة ولنا هدية» أخرجاه.
2599 - وهو لهما من حديث عائشة بأتم من هذا.
2600 - وسيأتي قريبًا حديث أم عطية وحديث جُوَيرية في الباب الثالث.

.[5/23] باب حكم هدايا العمال وما زاد على رزقهم وحكم من طلب العمالة

2601 - عن أبي حُمَيد السّاعدي قال: «استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأزد يقال له ابن اللِّتْبِيَّة على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي قال فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولّاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هديَّة أهديت إليّ أفلا جلس في بيت أبيه أو أمَّه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا، والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله بحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت؟» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
2602 - وعن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه منه رزقًا فما أخذ بعد فهو غلول» رواه أبو داود وسكت عنه والمنذري ورجاله ثقات.
2603 - وعن عدي بن عُمَير الكندي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غلولًا يأتي به يوم القيامة، قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله! أقبل عني عملك، فقال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وأنا أقوله ألا من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى» أخرجه مسلم وأبو داود.
2604 - وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنا والله لا نولي هذا العمل أحدًا سأله أو حرص عليه» أخرجاه.

.[5/24] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم

2605 - عن أبي هريرة قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كَخْ كَخْ ارم بها أما علمت إنا لا نأكل الصدقة» متفق عليه، ولمسلم: «إنا لا تحل لنا الصدقة».
2606 - وعن عبد المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه مسلم.

2607 - وعن جُبَير بن مطعم قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله! أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما بنو الملطب وبنو هاشم واحد» رواه البخاري.
2608 - وعن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منا قال: لا حتى آتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسأله فأتاه فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا وأن مولى القوم من أنفسهم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان.
2609 - وعن أم عطية واسمها نُسَيبة قالت: «بعث إلى نُسَيبة بشاة فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل عندكم من شيء قالت: لا، إلا ما أرسلت به نُسَيبة من تلك الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال: إنها بلغت محلها» وفي أخرى: «قالت: بعث إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء» إلى تمام الحديث أخرجاه.
2610 - وعن جُوَيرية بنت الحارث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها فقال: هل من طعام قالت: لا والله إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة، قال: قرّبيه فقد بلغت محلها» رواه أحمد ومسلم.

.[5/25] باب صدقة الفطر

2611 - عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
2612 - وعن أبي سعيد قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقِط، أو صاعًا من زبيب» أخرجاه، وفي رواية: «كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقِط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» رواه الجماعة غير أن البخاري لم يذكر كلام أبي سعيد «فلا أزال...الخ»، ولم يذكر ابن ماجه التخيير.
2613 - وللنسائي من حديث أبي سعيد قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقِط» وللدارقطني من حديثه قال: «ما أخرجنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا صاعًا من دقيق أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سُلْت أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِط» وذكر أبو داود الدقيق في "سننه" وقال: هو وهم من ابن عيينة.
2614 - وقد روى ذلك ابن خزيمة من حديث ابن عباس قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: منكر، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.
2615 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا ينادي في فجاج مكة: ألا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مُدَّان من قمح أو سواه صاع من طعام» وفي نسخة: «مُدّان من البر» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
2616 - وللحاكم من حديث ابن عباس مرفوعًا: «صدقة الفطر مُدَّان من قمح».
2617 - وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عُصَمة بن مالك بإسناد ضعيف.
2618 - وأخرج أبو داود والنسائي عن الحسن مرسلًا: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعًا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح».
2619 - وأخرج سفيان الثوري في "جامعه" عن علي مرفوعًا بلفظ: «نصف صاع بر».
2620 - وعن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
2621 - وعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرّفث، وطُعْمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه، قال في "الخلاصة": قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وهو كما قال لا كما رد صاحب "الإمام" و"الإلمام" عليه.
قوله: «من طعام» الطعام قيل هو البر وقيل أعم منه لما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد قال: «وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقِط والتمر».
قوله: «من سمراء الشام» هي بفتح السين وسكون الميم مع المد القمح الشامي و«الأقِط» بفتح الهمزة وكسر القاف هو لبن يابس غير منزوع الزبد. و«السُلْت» بضم السين المهملة وسكون اللام بعدها مثناة فوقية نوع من الشعير.

.[5/26] باب صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -

2622 - عن إسحاق بن سليمان الرازي قال: «قلت لمالك بن أنس أبا عبد الله، كم قدر صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته قلت: أبا عبد الله خالفت شيخ القوم! قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال، فغضب غضبًا شديدًا ثم قال لجلسائنا يا فلان هات صاع جدك، يا فلان هات صاع عمك، يا فلان هات صاع جدتك، فاجتمعت آصع فقال: ما تحفظون في هذا؟ فقال: هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: هذا حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الآخر: حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال مالك: أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثًا» رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد جيد.
قوله: «حزرته» بالحاء المهملة بعدها زاي ثم راء أي قدرته.

.[6] كتاب الخُمُس

2623 - عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العجماء جَرْحها جبار، والمعدن جبار، وفي الرِّكاز الخمس» رواه الجماعة.
2624 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في كنز وجده رجل في خَرِبة: إن وجدته في قرية مسكونة فعرِّفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه، وفي الركاز الخمس» أخرجه ابن ماجه قال الحافظ: بإسناد حسن، وأخرجه الشافعي من حديث عمرو بن شعيب أيضًا، ورواه أبو داود بنحوه.
2625 - وأما حديث بلال بن الحارث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ من المعادن القَبَليِّة الصدقة» رواه أبو داود وفي لفظ «أنه أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القَبَليِّة، وأخذ منها الزكاة» فمما لا يثبت الاحتجاج بمثله، وخمس الغنائم سيأتي إن شاء الله في الجهاد، ومصرف الخمس من في الآية، قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [لأنفال:41] الخ.
قوله: «القَبَليِّة» منسوبة إلى قَبَل، بفتح القاف والباء ناحية من ساحل البحر.

.[6/1] باب صدقة التطوع وإخفائها وأفضليتها لا سيما على الزوج والأقارب وفضل الطيب منها

2626 - عن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أُعطيها: لو جئتنا بالأمس قبلتها منك، فأما الآن فلا حاجة لي فيها، فلا يجد من يقبلها» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
2627 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدًا يأخذها» أخرجاه.
2628 - وعن عدي بن حاتم قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» وفي رواية: «فإن لم تجد فبكلمة طيبة» أخرجاه.
2629 - وعن أبي هريرة قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فذكر الحديث وفيه: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» أخرجاه.
2630 - وعن عُقْبة بن عامر قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» رواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ورواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما".
2631 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما مسلم كسى مسلمًا ثوبًا على عرى كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلمًا على ظمأ أسقاه الله الرحيق المختوم» رواه أبو داود بإسناد فيه أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني أثنى عليه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.
2632 - وعن حكيم بن حِزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غني، ومن يستعفف يعفه الله» أخرجاه واللفظ للبخاري.
2633 - وعن أبي هريرة قال: «قيل: يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: جَهْد المقُل، وابدأ بمن تعول» أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
2634 - وعنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقوا فقال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟ قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على خادمك؟ قال: عندي آخر؟ قال أنت أبصر به» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
2635 - وعن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا» أخرجاه.
2636 - وعن أبي سعيد الخدري قال: «جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله! إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حليّ، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه البخاري.
2637 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم وأَلان له في الكلام، ورحم يتمه وضعفه، ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله، وقال: يا أمة محمد، والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم، والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه الطبراني ورواته ثقات وعبد الله بن عامر الأسلمي، قال أبو حاتم: ليس بالمتروك.
2638 - وعن سلمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما"، والحاكم وقال: صحيح الإسناد وغيرهم.

2639 - وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» رواه أحمد.
2640 - وهو للطبراني وابن خزيمة في "صحيحه" والحاكم من حديث م كلثوم بنت عقبة وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وسيأتي أحاديث صلة الرحم إن شاء الله تعالى في كتاب الجامع.
2641 - وعن عوف بن مالك قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيده عصًا وقد علق رجل قِنْوَ حِشْف، فجعل يطعن في ذلك القِنو، فقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفًا يوم القيامة» رواه النسائي وفي رواية أبي داود قال: «دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيده عصًا وقد علق رجل...» وذكر الحديث، وقال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:92] وقال تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة:267] وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما".
2642 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جمع مالًا حرامًا، ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان أجره عليه» رواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما".
2643 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سبق درهم مائة ألف درهم، فقال رجل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به» رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحه" واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
قوله: «عرضه» بضم العين المهملة وبالضاد المعجمة، أي: جانبه.
قوله: «الكاشح» هو المضمر العداوة.

.[6/2] باب فيمن دفع صدقته إلى رجل ظنه من أهلها فانكشف غير ذلك أجزأه

2644 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تُصِّدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق؛ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، فقال: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعل زانية وعلى غني، فأتى فقيل: أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل» متفق عليه، وفي رواية لأحمد: «إن ذلك الرجل من بني إسرائيل» وللطبراني: «إن الله قد قبل صدقتك».
2645 - وعن معن بن يزيد قال: «أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فقال: لا والله ما إياك أردت فجئت فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن» رواه البخاري وأحمد.

.[6/3] باب ما جاء في الرجل يتصدق بجميع ماله

2646 - عن عمر بن الخطاب قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله، فأتى أبو بكر بكل ماله» رواه أبو داود والترمذي وصححه، والحاكم وقواه البزار.
2647 - وعن جابر: «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة من ذهب، فقال: خذها فهي صدقة وما أملك غيرها، فأعرض عنه» رواه أبو داود وابن حبان والحاكم.
2648 - وسيأتي في كتاب العتق حديث الذي أعتق الستة الأعبد.

.[6/4] باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به

2649 - عن عمر بن الخطاب قال: «حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تشتره ولا تَعُدْ في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه» متفق عليه.
2650 - وما تقدم من حديث أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله فلا يعارض هذا؛ لأن هذا خاص بصدقة الرجل نفسه، وذلك عام لصدقته وصدقة غيره.

2651 - وما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي: «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث» فلا يعارض حديث عمر لخصوصه بالميراث.