فصل: وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صيد الحمام بما يرضخ رأسه فيموت قبل التذكية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (14345)
س1: يوجد لدينا بعض الناس يعملون مصايد للحمام البري وغيره من الطيور البرية، التي تأكل الحبوب، وهي عبارة عن حجارة، ثم يضعون الحب بداخلها، ويأتي الطير ويأكل منه ثم ينهدم عليه فيرضخه حتى يموت، ويموت بدون تذكية، هل حلال أم حرام؟
ج1: لا يجوز أكله إذا مات بسبب انهدام الحجارة عليه، أما إذا أدركه الإنسان قبل أن يموت فذكاه وخرج منه الدم فإنه يجوز أكله سواء كان طيرا أو حيوانا؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة الآية 3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11766)
س2: ما حكم الدين في وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح، فهل يؤكل أم يذبح قبل؟
ج2: إذا مات الطير بالرش أكل وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.صيد الطيور بالفخ:

الفتوى رقم (18278)
س: ما حكم صيد الطيور بالفخ؟ علما أن هذه الآلة في بعض الأحيان تقتل الطير دون أن يسيل الدم، هل يجوز أكل لحم هذه الطيور غير المذبوحة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج: إذا مات الطائر في الفخ فإنه لا يحل؛ لعدم وجود شروط الذكاة فيه، وهي: الآلة المحددة التي تنهر الدم، وقصد التذكية، وذكر اسم الله عليه.. وغير ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر» (*) ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن قتل الصيد بالمعراض وهو الرمح ونحوه: «إن أصابه بحده فكل، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيذ؛ فلا تأكل» (*) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الصيد في رمضان والأشهر الحرم:

الفتوى رقم (9823)
س: حول القيام بالصيد في شهر رمضان وذي القعدة وذي الحجة، وشهر محرم، يقول بعض الناس: إن صيد البر من طيور وأرانب حرام، وسبق لي أن قمت بالصيد في هذه الأشهر الحرم الأربعة. أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: لا حرج عليك في صيد البر في شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم؛ لأنها وإن كانت من الأشهر الحرم فقد نسخ تحريم صيد البر فيها، أما شهر رمضان فليس من الأشهر الحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الصيد بالبندقية الحديثة وصيد الكفار:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5096)
س1: ما حكم الصيد بالبندقية الحديثة المعروفة الآن، التي ترمي بالبارود والرصاص إذا كان الصائد كافرا يعيش بمجرد كفره ليس له صنم يعبده سواء أذكر اسم الله عليه أم لا، هل للمسلم أكلها؟
س2: ما حكم ذبيحة أهل الكتاب ومن يلحق بهم من سواهم؟
ج1، 2: حكم صيد الكافر كحكم ذبيحته في الحل والتحريم، وذلك من حيث توليه الصيد أو الذبح، فإن كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا فذكر اسم الله عليه أكل، وإن كان غير كتابي لم تؤكل ذبيحته ولا صيده ولو ذكر اسم الله، وبهذا يعلم الجواب عن السؤال الثاني. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.كتاب الأيمان والنذور:

.الأيمان:

.كفارة اليمين:

السؤال الأول من الفتوى رقم (2307)
س 1: ما هي كفارة اليمين؟
ج 1: كفارة اليمين بينها الله جل وعلا في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة الآية 89].
والإطعام المذكور هو: أن يعطى كل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر وغيره، أو يغدى أو يعشى من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أما الكسوة فيعطى كل مسكين كسوة تجزئه في الصلاة كقميص لكل واحد أو إزار ورداء إذا كانوا يعتادون لبس الأزر والأردية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.كيفية إطعام عشرة مساكين:

الفتوى رقم (16827)
س: الرجاء إفادتنا عن كيفية إطعام العشرة مساكين الواجبة في كفارة اليمين.
هل هي لمدة يوم كامل أم وجبة واحدة لكل فرد، وما قيمتها؟ وهل يجوز دفع قيمتها نقدا أم لا؟
ج: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاث المذكورة صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد