الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.ظهار المرأة من زوجها: .هل يقع من المرأة ظهار من زوجها: الفتوى رقم (1152)س: لي والدة وإنها كانت مريضة في المستشفى للنفاس، وذلك قبل أن يمسها سلاب، وليلة من رمضان خرجت من المستشفى حدث بينها وبين أبي زعل، وقالت له: أنت لن تكون لي زوجا، فإن كنت زوجا فأنا زوجة لأبي، وهو أيضا غاضب قال لها: (وأنت إن كنت زوجة لي فأنا زوج لأمي).ج: إذا كان الواقع كما ذكر السائل فما صدر من الأب يكون ظهارا منه لزوجته، وكفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، يدل على ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} الآية [سورة المجادلة الآية 3-4] وهذا القول الذي صدر منك منكر من القول وزور، عليك التوبة والاستغفار منه، قال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [سورة المجادلة الآية 2] الآية، فسماه الله: منكرا من القول وزورا، وما كان كذلك فهو محرم، موجب للتوبة والاستغفار. وأما ما صدر من الزوجة فليس بظهار؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [سورة المجادلة الآية 2] فخاطب الأزواج بذلك، وعليها عن هذا التحريم كفارة يمين؛ لأن من حرم حلالا وجب عليه كفارة يمين؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [سورة التحريم الآية 1-2] وعليها التوبة من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن منيع.قالت امرأة لزوجها: أنت علي حرام مثل ولدي: الفتوى رقم (6130)س: لقد حرمت امرأة زوجها قائلة: (أنت علي حرام مثل ولدي) وقد وقعت في الندم من ذلك الوقت، ولكن لا ينفع الندم، نرجو من فضيلتكم بيان هذه المشكلة هل تحرم عليه أم فيها كفارة؟ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يحرم عليها زوجها بهذا الكلام، وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه من تحريم ما أحله الله لها، وأن تطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو نحوهما مما يطعم عادة أو تكسوهم، فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام؛ لأن تحريمها هذا بمنزلة اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.قالت لزوجها: إنك تحرم علي كزوج ثانية: الفتوى رقم (5839)س: إنه منذ أسبوعين تقريبا اتصل بي أحد الأصدقاء المسلمين تلفونيا في العمل، يفيدني أنه وأسرته سيحضرون لزيارة أسرتي، حيث إن ابنتي الكبرى البالغة من العمر (12 سنة) أجريت لها عملية جراحية آنذاك، وبناء على ذلك حاولت الاتصال بمنزلي تلفونيا لمدة تزيد عن الساعة، إلا أن الهاتف كان مشغولا طوال الوقت، لإشعارهم بالزيارة والقيام بواجب الضيافة، فثار غضبي، وضقت ذرعا؛ لأن هذه السابقة ليست الأولى من نوعها، وسبق أن ناقشت زوجتي عدة مرات للإقلاع عن هذه العادة السيئة، حيث إنني على علم بأن هناك عدة صديقات لها، يستمرون في المحادثة التليفونية معها يوميا، لفترات طويلة، تصل إلى الساعة تقريبا، وشرحت لها أن الهدف من وجود الهاتف ليس للتسلية بينهن، ولكنه من أجل الضرورة، وتحقيق الهدف المنشود منه، وعندما شعرت أنه ليست هناك استجابة لتعليماتي، وأن ذلك بمثابة تحد؛ لأنها ضربت عرض الحائط بكلامي، فقد قمت بتكسير جهاز التلفون للتخلص منه، وبالتالي القضاء على هذه المشكلة التي أصبحت حديث كل يوم.وبالأمس فوجئت بأن زوجتي خرجت إلى السوق دون إذن مني، وقامت بشراء جهاز تلفون آخر، وعند عودتي إلى المنزل أبلغتني ابنتي الصغرى (5 سنوات) بذلك، فجن جنوني، واشتد النقاش بيني وبين زوجتي مرة أخرى، لذلك وفي النهاية قالت الزوجة بالحرف الواحد: (أنا زهقت من المعيشة معك، والله ينتقم من أبويا لأنه السبب في محنتي هذه، وأنت تحرم علي كزوج ثانية، وأنا أطلب منك الطلاق، وإذا كنت رجلا طلقني... إلخ) وبالطبع إن كرامتي كرجل وكرب أسرة أمام هذا الموقف، وبحضور أخ شقيق لها، وأمام بناتي، جعلني في ذروة وعنفوان الغضب، وخصوصا أنها رفعت من صوتها من أجل أن يسمع الجيران الحوار الذي دار بيننا، وطالبتني بوجوب أن أتنازل عن التلفون لعائلة تسكن بجواري، ولتشرك أطرافا أخرى في المشكلة، فما كان مني سوى أن أغادر المنزل لأتلاشى تفاقم الموقف.إلا أنني أشعر عن قناعة ورضا كاملين أنه أفضل وسيلة للتخلص من هذه الزوجة المشاكسة العنيدة هو الطلاق؛ لأن هذه المشكلة أصبحت مستمرة، وفي تزايد مستمر، وإنني أشعر بالندم لأنني لم أتخذ هذا القرار منذ وقت طويل، قبل أن يتضاعف عدد الأطفال، ولكن كان شعاري دائما ربما يهديها الله ذات يوم، ولكن للأسف ليس هناك أي تقدم، بل كل يوم من سيئ إلى أسوأ في العناد والتحدي، وإذا تكلمت كلمتين كنقد بناء كان الرد عشرات الكلمات من الخلط بين قضية الساعة وأي كلام آخر، فعلى سبيل المثال إذا خرجنا سويا وجلست في السيارة وطلبت منها أن تستر وجهها عارضتني قائلة: إنني أشرف من أي أنثى تغطي وجهها، وإذا حاولت إقناعها بأن تلك تعاليم وروح الإسلام، وضعت الطرحة على وجهها في طبقة واحدة فقط، متعللة بأن الجو حار، ولا يمكنها التنفس، وكلما أمرتها بالصلاة جادلتني قائلة: (إن العبرة بطهارة القلب، وليست بالصلاة دون العمل بها) متعللة أنني أصلي ولكنني ظالم وقاس، ولا أعمل بهذه الصلاة، علما بأنني ليست لي زوجة أخرى، فما هو حكم الدين والشرع في قولها الموجه لي: (إنك تحرم علي كزوج ثانية) وطلبها الطلاق قائلة: (إذا كنت رجلا طلقني) علما بأنها ألقت بابنتي الصغرى (5 شهور) على الأرض قائلة: خذ عيالك واتصرف فيهم، وبالطبع قلت لها: (إنني على استعداد لتطليقها والزواج ممن هي أفضل منها دينا وخلقا وطاعة، وإلا فلن أكون رجلا).ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا تحرم زوجتك عليك بقولها لك: (إنك تحرم علي كزوج) ولا بطلبها الطلاق بقولها لك: (إذا كنت رجلا فطلقني) ولكن تلزمها كفارة يمين من أجل التحريم، وكذلك لا يقع عليك طلاق بقولك لها: إنني على استعداد لتطليقها والزواج ممن هي أفضل منها دينا وخلقا وطاعة، وإلا فلن أكون رجلا. وعليك أن تستمر في نصيحتها بالمعروف، وأن توسع صدرك وتصبر على الأذى، وعليها أن تستجيب لنصحك وأمرك إياها بالمعروف، فتؤدي الصلاة في وقتها، وتصون نفسها بالحجاب، ويقوم كل منكما بحق الآخر عليه شرعا، وبحقوق الأسرة والتزام حسن العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.قال لزوجته: إن كبرت كأختي وإن صغرت كأختي: الفتوى رقم (6627)س: في يوم الأحد الموافق 10/ 1/ 1404 هـ، كنت في حالة غضب، فخرجت مني كلمة على زوجتي هي: (إن كبرتي كأختي وإن صغرتي كأختي) فما الحكم؟ج: إذا كان الواقع ما ذكر وجب عليك قبل العود إليها عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، وأن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا القول؛ لأنه من المنكر والزور الذي نهى الله- سبحانه وتعالى- عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|