فصل: هل على الزوج أن يكتب للزوجة جزءا من أملاكه مقابل دين لها عليه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تجاوز الزوج حده في السب:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18860)
س2: إذا كان الزوج غاضبا على زوجته، مع العلم أن الزوجة قائمة بجميع حقوقه إلا الجماع؛ لأنه لا يقوم بحقوقها وبسبب اختلافات كثيرة، وهو كثيرا ما يقول لها: هؤلاء أولادك ليسوا أبنائي، هل يجوز قول ذلك ولو كان من باب العناد؟ مع العلم أن الزوجة امرأة محافظة على الفرائض وأولاده في غيابه، هل يدخل غضب هذا الزوج على الزوجة ضمن المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة» (*) وما معنى الحديث؟
ج2: حصول الغضب من الزوج على زوجته لبعض الأسباب هذا أمر طبيعي، ولكن لا يجوز للزوج مع الغضب أن يجاوز حده، بأن ينسب المرأة المحصنة العفيفة إلى أمر هي بريئة منه؛ كقوله: (إن أبنائي هؤلاء ليسوا مني)؛ لأن هذا تعريض بالقذف، والذي يجب على الزوجين أن يتقي كل منهما ربه نحو صاحبه، فعلى الزوج القيام بالواجب نحو زوجته من نفقة وكسوة وسكنى ومعاشرة بالمعروف، وعلى الزوجة السمع والطاعة للزوج في غير معصية الله وأداء حقه، وإذا دعاها للفراش أن تطيعه ويحرم عليها معصيته. وفي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» (*) رواه الإمام مسلم وقال الله تعالى مبينا ما لكل من الزوجين على الآخر: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [سورة البقرة الآية 228].
وإذا كان امتناع الزوجة عن زوجها من غير سبب منها فإنها لا تأثم بذلك، وإن كان ذلك بسبب تقصيرها وعدم اهتمامها بزوجها فإنه يلحقها الوعيد، وتأثم بذلك، ومعنى الحديث: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة» (*)، أن المرأة إذا قامت بما يجب عليها نحو زوجها وأدت الفروض الواجبة عليها نحو ربها وتركت ما حرم الله عليها، فإن ذلك سبب لدخول الجنة بمشيئة الله ورحمته؛ لما روى أحمد في (مسنده) عن عبد الرحمن بن عوف قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الأصل براءة عرض الزوجة:

الفتوى رقم (13228)
س: لدي خادمة أندونيسية مسلمة، تقول لي إن زوجتي تدخل رجلا في البيت منذ 3 أشهر، وهي تحلف بالله، وزوجتي تحلف بالله أن هذا لم يحصل، وأنه كذب وافتراء، وسؤالي: هل أرجع زوجتي إلى المنزل بعد أن حلفت بالله، أو أصدق الخادمة المسلمة بعد أن حلفت بالله وأطلقها؟ أريد فتوى إبراء ذمتي، والله لا يريكم مكروها.
ج: لا يجوز تصديق الخادمة؛ لأن الأصل براءة عرض الزوجة، والسلامة مما رميت به، وعليك العناية بنصيحتها، وتحذيرها من كل ما حرم الله عموما، ومن خيانة زوجها خصوصا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.زوجة لا تجد المودة مع زوجها:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7849)
س3: تزوجت امرأة من رجل كانت تحسبه على دين وخلق، ولكن بعد ذلك لم تجد معه الطمأنينة والمودة والسكينة التي هي الحكمة من الزواج، وإذا استمرت معه فأنها ستضطر للتخلي عن فعل كثير من الواجبات، وكذلك إذا طلبت الطلاق فليس لها من ينفق عليها، ولذا ستضطر إلى العمل خارج المنزل بما فيه من اختلاط بالرجال الأجانب، فماذا تفعل؟
ج3: تتقي الله وتصبر وتطيعه في المعروف، ولا يجوز لها طاعته في المعاصي، وسيجعل الله لها فرجا ومخرجا كما قال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2- 3] فإن خشيت على دينها ولم تطق البقاء مدة، لكونه يلزمها بترك ما أوجب الله عليها أو فعل ما حرم الله عليها طلبت منه الطلاق أو الالتزام بشرع الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.من عبر عن زوجته بأولادي:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20229)
س2: ما حكم قول الرجل لأصحابه كناية عن زوجته: (أولادي)؟ مثلا بدل أن يقول: زوجتي فعلت أو ذهبت، يقول: أولادي فعلوا، أولادي ذهبوا؟
ج2: لا نعلم مانعا من هذا اللفظ، ولو قال: أم أولادي لكان أحسن وأبعد عن الكذب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل على الزوج أن يكتب لزوجته من ماله بقدر ما أخذ من ذهبها:

الفتوى رقم (4241)
س: أنا متزوج ولي أطفال ولي من زوجة سابقة مطلقة طفل وبنت، ضاقت الأحوال وأخذت ذهب زوجتي، وبعته لأعمل به، وخسرت في تجارتي، ولها الآن بذمتي قيمة ذهبها، هذا كان قبل ثلاث سنوات، والآن الذهب ارتفع سعره إلى ستة أو سبعة أضعاف، وليس باستطاعتي أن أشتري لها بدلا منه؛ لأن أحوالي ساءت، علما أن لدي بيتا ملك، هل بإمكاني أن أكتب لها جزءا منه مقابل ما لها بذمتي، خاصة وقد بدأت تطلب حقها مني، علما أن بيدها سندا بذلك، سيدي أريد حلا شرعيا لهذا الموضوع لإبراء ذمتي من حقها، وأخشى أن يتقدم أهلها بشكوى ضدي وأنا لست أنكر حقها، أرشدوني حفظكم الله للإسلام ذخرا.
ج: عليك أن تعطيها حقها ذهبا تشتريه بما تريد أن تكتب لها به من ملكك، وإما أن تكتب لها من ملكك ما يساوي صرف مالها من الذهب بالريالات في وقت الكتابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل على الزوج أن يكتب للزوجة جزءا من أملاكه مقابل دين لها عليه:

الفتوى رقم (1972)
س: إنني تزوجت ببنت عمي منذ خمسة وعشرين عاما، وكان عمري آن ذاك خمسة عشر عاما وهي كذلك، وفي طيلة هذه الحياة كنت شديدا عليها في جميع تصرفاتي في الأمر والنهي، وكانت صابرة علي، وتجيبني بسمع وطاعة، وكان لديها بعض المال إرثا من أمها وعطاء من إخوانها وجميع ما لديها تسلمني ما لديها من نقود وذهب، حيث كنت فقيرا آنذاك. وقد مضى علينا عشر سنوات لم أرزق بأطفال، الأمر الذي جعلني أعرض نفسي وهي معا على الأطباء المختصين بالتناسل، وقد أبلغوني أنه لا يوجد بي شيء، وقد عرضت عليها إذا ترغب إخلاء سبيلها لعل أن يرزقها أطفالا فرفضت ذلك، حيث كانت امرأة صالحة، وترجو ما عند الله بهذا الأمر. مبلغ ما لدي لها ثلاثون ألف ريال، وقد وهبت لها ثلاثين ألف ريال وبلغ المجموع ستين ألف ريال، مع العلم أني أصبحت غنيا وذلك بفضل الله ثم تعاونها معي، وحيث يوجد عندي ثروة لا بأس بها بيتان، واحد في الرياض والآخر في القويعية وقد عرضت عليها بيع أحدهما بما لدي من نقود لها وإذا زاد تدفعه لي، وإذا عجزت يمكن مسامحتها، وقد طلبت الفتوى بهذا الصدد هل الشرع يجيز هذا التصرف وأنا بصحتي وعقلي؟ مع العلم أن الله يفعل ما يشاء في عبده قد يكون أن يرزقنا الله أطفالا. أفتوني بذلك وفقكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أعطيت زوجتك ما كان لها لديك من نقود وذهب، وقدره ثلاثون ألف ريال، وأنك وهبت الثلاثين ألف ريال تكريما لها على حسن عشرتها ورضاها بالبقاء معك في الحياة الزوجية، وكان ذلك وأنت في صحتك وعقلك ورشدك- فتصرفك معها بذلك صحيح معتبر شرعا، ولا بأس أن تكتب لها بذلك المبلغ بيتا من بيتيك ما دام ذلك بالتراضي بينكما وأنتما في حالة صحة ورشد، وإن سامحتها فيما زاد من ثمن البيت عما لها عندك وهو (60000) ريال، فمسامحتك إياها في ذلك صحيحة نافذة ما دمت في صحتك وعقلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود