فصل: هل الجماع يقطع التتابع في الصيام؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ظاهر من زوجته ثلاث مرات:

الفتوى رقم (8783)
س: إنني شاب مسلم والحمد لله، ومتزوج ولدي من الأولاد خمسة أولاد من زوجتي، والتي تسببت في هذه المشكلة وكنت في جاهلية قبل الإسلام، وحدث مني حدث وهو: أنني قلت لزوجتي: (أنتي علي كظهر أمي)، وبعد عام آخر قلتها مرة ثانية، وبعد عام ثالث قلتها مرة ثالثة، وبعد هذه المدة تركتها. ومنتظر لفتواكم على ذلك- هل حرمت علي أم لا؟ وماذا أفعل ولي منها خمسة أولاد ولا أعلم عقوبة هذا القول؟
ج: قولك لزوجتك: (أنت علي كظهر أمي) ظهار صريح، فيجب عليك كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، وذلك قبل أن تقرب زوجتك، حيث وقع منك هذا الظهار ثلاث مرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل الجماع يقطع التتابع في الصيام؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (21307)
س1: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وعلى إثر ذلك حرمت عشرتها، وقد جاءت الفتوى بأن هذا ظهار، وقد صمت شهرين متتابعين كاملين، إلا إنني واقعت زوجتي بدون ساتر، أي خارج الرحم بدون إيلاج، وكان ذلك في أكثر من خمسة عشر سنة، ولدي منها أولاد بعد ذلك، وهي تعيش معي في المنزل، ما هو الواجب علي فعله؟
ج1: ما حصل منك قاطع للتتابع في صيام الظهار؛ لعموم قول الله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة الآية 4] وما حصل منك نوع من المماسة الممنوعة، فعليك التوبة إلى الله، وصيام شهرين متتابعين ستين يوما، ولا تعد لما فعلت مع زوجتك حتى تكمل صيام الشهرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.كتاب اللعان والنسب:

.اللعان:

.الملاعنة هل يجوز لها أن تتزوج؟

الفتوى رقم (8947)
س: عندما يقذف الرجل أهل بيته بالفاحشة وتحضر زوجته ويقسم أربع مرات أنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وإذا أقسمت الزوجة هنا أربع مرات إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما جاء في كتاب الله في سورة النور (من الآية رقم 6 إلى رقم 9) هنا لا يقام الحد على الزوجة ويتم التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق.
كما جاء في قصة هلال بن أمية رضي الله عنه قبل نزول هذه الآية عندما قذف زوجته بالزنا وبعد نزول الآية قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا» (*) ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل إنهما يفترقان من غير طلاق.
وهنا يأتي السؤال: في هذه الحالة بعد التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق هل يجوز للمرأة الزواج في هذه الحالة، وما الدليل من الكتاب أو السنة إذا كان هناك دليل؟ مع رجائي إذا تكرمتم يكون مع الإجابة الواضحة الإسناد الكافي والدليل البين.
ج: إذا تمت الملاعنة بين الزوجين فرق بينهما أبدا، فلا تحل له، ويجوز لها الزواج من غيره بعد انتهاء العدة إذا انتفت الموانع ووجدت الشروط لعموم الأدلة من الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا قل الحمل عن تسعة أشهر هل يدل على نفي الولد؟

الفتوى رقم (9427)
س: أعمل في السعودية ونزلت إجازة ودخلت بيتي يوم 25 رجب 1404 هـ، ورجعت للعمل بعد أربع شهور، وفي يوم 25 ربيع ثاني 1405 هـ، زوجتي وضعت ولدا فحصل عندي شك. أفيدوني أفادكم الله.
ج: مدة الحمل المذكورة في سؤالك هي تسعة أشهر إلا خمسة أيام، وأقل مدة للحمل تضعه المرأة ويعيش: ستة أشهر، وبناء على ذلك الولد ولدك شرعا، وينبغي لك ترك الوساوس، لأنها من الشيطان أعاذنا الله وإياك منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نفي الولد وهو لم يلاعن زوجته:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18605)
س1: أعمل في المملكة منذ مدة، ولا أتغيب عن أهلي أكثر من ستة شهور، ولي بنت (9) سنوات، وولد (5) سنوات والحمد لله، ونزلت العام الماضي يوم 23/ 8/ 1994م، واجتمعت بزوجتي وأمضيت معها شهرين، وكان هناك حمل وسافرت، ويوم 26/ 4/ 1995 م قد وضعت زوجتي بنتا، أي: على مدة حوالي ثمانية شهور، مما أدى إلى شك في خاطري من هذا الحمل؛ لعدم اكتماله (9) شهور، فامتنعت عن النزول أو المراسلة حتى أتأكد من أهل العلم، قبل التسرع في اتخاذ أي قرار، أو يكون هناك ظلم لأحد.
وأسأل فضيلتكم: هل هذا الحمل صحيح أم لا؟ وإذا كان هناك شك فيه كيف التأكد منه، وما كيفية التصرف؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج1: لا يكن في نفسك شك من الحمل المذكور؛ لأن أقل مدة الحمل التي يعيش المولود بعد ولادته منها ستة أشهر، وغالبها تسعة أشهر، قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [سورة الأحقاف الآية 15] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] فإذا طرحت حولين كاملين وهما أربعة وعشرون شهرا بقي ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل، هكذا استنتج العلماء من الآيتين الكريمتين والحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد