فصل: موت المودع ولا يعرف له وريث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كتاب الوديعة:

.حقيقة الأمانة في الإسلام:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14838)
س2: ما هي الأمانة في الإسلام، وما هي حقيقة الأمانة في الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين أريد منك أن تجيب لي هذه الأسئلة جزاك الله خيرا.
ج2: الأمانة حقيقتها ما أؤتمن عليه الإنسان المكلف من الأوامر والنواهي الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وفرائض وحدود وغير ذلك من التكاليف، ومن ذلك الودائع التي للناس، فإن الواجب على المرء أداء الأمانة في ذلك حتى يحصل له الثواب من الله جل وعلا، كما إن الإخلال في أداء الأمانة يعرض المكلف نفسه للعقاب، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [سورة النساء الآية 58] وقال سبحانه: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [سورة الأحزاب الآية 72] إلى قوله: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الأحزاب الآية 73]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.رد الأمانات إلى أهلها:

الفتوى رقم (8546)
س: قبل 17 عاما تقريبا، كنت أنا واثنين من جماعتي في منطقة بعيدة عن قريتنا التي تسكن بها عائلتنا جميعا، وقلت لهما: إنني سوف أروح إلى أهاليكم، فأودعوني مبلغا من المال، الأول أعطاني خمسين ريالا، والثاني أعطاني مائة ريال، وقال لي كل منهما: أعط أهلي، ولكن الحاجة والشيطان ذلك الوقت غلب علي، ولم أوصلها إلى عوائلهم، ومنذ ذلك الوقت وحتى تاريخه وذلك المبلغ لم أنسه حتى في المنام، علما أنني ميسور الحال منذ فترة، ولم أقم بتسديده ولا أستطيع أن أروح إلى أصحاب المبلغ لكي أرده لهما؛ لكونه كبيرة. أفيدوني يا سماحة الشيخ جزاكم الله ألف خير ماذا يترتب علي، وماذا أعمل؟ علما بأن أصحاب المبلغ لا زالوا قيد الحياة، ولا أستطيع مقابلتهما لأذكر لهما المبلغ أنه لم يصل. وفقكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا تبرأ ذمتك إلا بإيصال من المبلغين إلى من هو له، أو رد كل منهما إلى من أعطاك إياه، فعليك أن تتخلص من ذلك، ولا يحملنك الخجل على عدم الوفاء وأداء الأمانة إلى أهلها، فإن الحياء من الله وإبراء الذمة والخروج من التبعة والإثم أحق وآكد من الخجل من مقابلة أصحاب الحقوق لديك، فخلص نفسك في الدنيا قبل ألا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة، فتوفي حقوقهم من حسناتك أو يوضع عليك من سيئاتهم فتلقى بها في النار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.وضع الرجل المؤتمن الوديعة في بنك ربوي:

السؤال الثانى من الفتوى رقم (8494)
س2: رجل وضع عندي مبلغا من المال، وقال لي: هذه أمانة عندك واحتفظ بها، فوضعتها في البنك احتفاظا بها، وما كنت أدري أن البنك يعطي أرباحا ربوية، فحينما أخذت المبلغ من البنك وجدت فيه زيادة، هل أعطي هذه الزيادة لصاحبه، أعني صاحب المال أم أعيدها إلى البنك، أم أنفقها على الفقراء؟
ج2: أعط مبلغ الأمانة لصاحبه دون الزيادة، وأنفق هذه الزيادة في وجوه الخير، وننصحك ألا تعود لوضع مال في البنوك الربوية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم الوديعة إذا تلفت عند المودع:

السؤال السادس من الفتوى رقم (7518)
س6: ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟
ج6: لا يجوز التصرف في الوديعة لأنها أمانة، إلا إذا أذن صاحبها إذنا صريحا أو دلالة، وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه، وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.موت المودع ولا يعرف له وريث:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19347)
س3: أودع رجل قبل سنين شاة لدى والدي، فغاب ووصل والدي خبر وفاته، ولا يعرف له وريث، والوديعة نمت وتكاثرت، وقبل سنوات نتيجة للقحط وتكلفة معيشتها قام والدي ببيعها بمبلغ جاوز أربعة آلاف، بقيت عنده حتى توفاه الله، لا يعرف أين ينفقها، ما هو الطريق الذي يجب أن تنفق فيه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وأجزل لكم الأجر والثواب.
ج3: يجب عليكم أن تسلموا المبلغ المذكور إلى ورثة المتوفى، فإن لم يكن له ورثة فإنه يتصدق بالمبلغ على نية أن الأجر لصاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حكم العوض إذا استعار المسلم من أحد شيئًا وهلك أو ضاع:

السؤال السابع من الفتوى رقم (7857)
س7: إذا استعار المسلم من أحد شيئا وهلك أو ضاع، فما حكم الإسلام بما يسمى: البديل أو العوض؟
ج7: إذا تلف المتاع المستعار فإنه يضمن بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن لم يكن مثليا، فإن اختلفا رجعا إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.أعطى رجل آخر مبلغا من المال ولم يذكر له سببا ثم توفي المعطي فهل يرد المبلغ إلى ورثته؟

الفتوى رقم (65)
س: في شهر شوال أعطاني رجل ما مبلغ ألف وخمسمائة ريال (1500) نقدا، ولم يذكر لها سببا، لا قال: هي عطية، ولا بضاعة ولا ديانة، ولا أمانة، ولم يجعل لها سببا لإعطائي إياها، وأخيرا توفي بعد ذلك، له مدة ثمانية أشهر من تاريخ كتابتي هذا المعروض، وانتظرت نبأ من الورثة سواء بسند أو تحويل أو وصية أو قيد في دفتر، ولم أسمع شيئا من هذا كتب، علما أن ورثته إخوان له، وليس له أولاد، ولم يتزوج، وحالته متوسطة، لذا آمل إفهامي ماذا أعمل بهذا المبلغ؟
ج: حيث إن السائل اعترف باستلام المبلغ ومقداره، ويعرف من سلمه له، ويعرف ورثته، وأنه لا يعرف سببا لتسليمه هذا المبلغ، فالأصل في الأموال أنها ملك لأصحابها، ولا تنتقل عنهم إلا بمسوغ شرعي، فهذا المبلغ يعتبر أمانة في يد المستفتي، ويسلمه إلى ورثة المتوفى عن طريق الحاكم الشرعي، وتبرأ ذمته بذلك، والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع