الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.مصافحة المرأة غير المسلمة: السؤال العاشر من الفتوى رقم (443)س10: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟ج10: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط (*) كما ثبت في (صحيح البخاري) و(مسند أحمد) و(سنن الترمذي والنسائي)، وفي بعضها: قوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء» «إني لست أصافح النساء» (6/ 454، 459)" class="commentLink">(*) هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} الآية [" class="commentLink">(*)سورة الأحزاب الآية 21]، فعلى المسلم أن يأخذ بما أتى به صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بذلك، فقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [" class="commentLink">(*)سورة الحشر الآية 7] ومما أتى به أنه لا يصافح النساء، والأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته حتى يرد دليل يدل على صرفه من الأصل، ولا نعلم دليلا صارفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديانعضو: عبدالله بن سليمان بن منيع.السلام على المرأة إذا وضعت دون يدها حائل: الفتوى رقم (1742)س: هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده؟ج: لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم، ولو توقت بثوبها؛ لما روى البخاري في (صحيحه) رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، في روايتها لقصة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، قالت: لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتكن على ذلك (*) وما رواه أحمد بإسناد صحيح، عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن... إلى أن قالت: قلنا: يا رسول الله: ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة» «إني لست أصافح النساء» (6/ 454، 459)" class="commentLink">(*) ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة، كما قال عنه من أرسله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [" class="commentLink">(*)سورة الأحزاب الآية 21] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.مصافحة المرأة الأجنبية: الفتوى رقم (2494)س: أعرض لسماحتكم بعض القضايا التي تسبب لي مضايقات كثيرة في حياتي الزوجية، وأول هذه القضايا هي:مصافحة المرأة. هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية أم لا؟ ثم هل يجوز المصافحة من وراء ساتر تضعه المرأة على يدها؟ سيدي إنني سوداني أعيش بالمملكة، وقد نما إلى علمي أن سلام المرأة لا يجوز، لكن أهلي وعشيرتي لا يؤمنون بذلك، إنهم يؤمنون بالعادات والتقاليد البالية، ويعتبرون كل مخالف لعاداتهم وتقاليدهم خارجا عليهم؛ لذلك فهم يسلمون على النساء، ولا أستطيع منعهم من ذلك.لكن المشكلة في بيتي، هل أمنع زوجتي من مصافحة الرجال الأجانب شرعا، أم يجوز السلام من وراء ساتر على يد المرأة؟ ثم إن كانت الإجابة بعدم جواز مصافحة المرأة فما هو حكم الشرع إن رفضت الزوجة الانصياع لهذا الأمر، ثم ما هو حكم الشرع إن أنا تركت الزوجة تصافح الرجال الأجانب؟ وكما أسلفت لسماحتكم أن العادات والتقاليد تبيح ذلك.ج: لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ولو من وراء ستار، وجريان العادة بذلك لا يبيح ما حرمه الشرع لها، وعلى زوجها وأولياء أمرها أن ينصحوا لها؛ عسى أن ترجع عن هذه العادة القبيحة، وعلى المسلمين أن يجتهدوا ما وسعهم في تغيير ما يخالف شريعة الإسلام من العادات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال السادس من الفتوى رقم (2759)س6: ما رأي الشرع في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل يدخل في الأجنبية المسلمة وغير المسلمة؟ج6: لا يجوز للمسلم أن تمس بشرته بشرة امرأة من غير محارمه، لا بمصافحة ولا غيرها، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.تقبيل المرأة رأس الرجل: السؤال الخامس من الفتوى رقم (2830)س5: عندنا عادات أن المرأة تسلم على رأس الرجل، وهي كالآتي: إذا جاء الرجل يسلم الرجل على النساء جميعا، ثم يؤدين السلام على رأس الرجل، على شرط أن يكون فوق رأسه غترة أو طاقية، بدون تقبيل أو خضوع منهن. أخبرني يا فضيلة الشيخ ما حكم هذا النوع من السلام؟ مع العلم أن السلام خال من التقبيل، أي: القبلة على الخد.ج5: يجوز ذلك من المرأة لمحرمها من أب وأخ ونحو ذلك كما تجوز مصافحته، أما الأجنبي فلا يجوز للمرأة أن تصافحه ولا أن تقبل رأسه، سواء أكان عليه غترة أو لا؛ حذرا من الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.مصافحة أقارب الرجل من النساء: السؤال الرابع من الفتوى رقم (4126)س4: يحدث عند رجوع الرجل من السفر، وغيابه عن أهله أن تسلم أو تصافحه النساء الأقارب، وهذه عادة يصعب التغلب عليها؛ لأنهن لا يعلمن الحكم الشرعي فيها، وهؤلاء الأقارب قد يكن زوجات أخواله، وزوجات أعمامه وما شاكلهن، ويتحرج في عدم مصافحتهن، حيث إنهن تعودن على ذلك، علما بأنه مازال شابا (20 سنة) ويحدث أن تقبله زوجة عمه أو خاله بحجة أنها مثل والدته. فما حكم الإسلام في ذلك، وما الحل؟ والأمر كذلك حيث إنه يتحرج من زيارة أقاربه وصلة الرحم منعا لحدوث مثل ذلك.ج 4: صلة الرحم مما حث عليه الكتاب والسنة، لكن في حدود ما شرع الله، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولا يعتبر اجتناب ما حرم الشرع عند اللقاء والتزاور قطيعة، بل هو من التعاون على ترك الإثم والعدوان، ومن ذلك اجتناب مصافحة الرجل لمن ليست محرما له وتقبيلها، وليست زوجة عمه أو خاله أو أخيه محرما له، ولا بمنزلة أمه بالنسبة لأحكام المحارم، فيحرم تقبيلها إياه وتقبيله إياها ومصافحتها، ويجب على المسلم أن يؤثر شرع الله ويقدمه على العادات، ويجعل سلطانه فوق سلطانها؛ إحقاقا للحق، وإعظاما لشرع الله تعالى، والله المستعان. وفي ذلك إرشاد لهن ونصيحة، وإنكار المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|