فصل: لا يحل للوكيل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.مؤسسة مكة المكرمة الخيرية ومشروع كفالة الأيتام:

الفتوى رقم (19872)
س: كما تعلمون فإن مؤسسة مكة المكرمة الخيرية تتبنى مشروع كفالة الأيتام المسلمين خارج المملكة وتتولى الإشراف على هذا البرنامج تنظيما وتمويلا، ومن ضمن اهتماماتها الاتصال بأهل الخير ومن وسع الله عليهم في الرزق؛ ليكفلوا بعض الأيتام. وقيمة الكفالة لليتيم مائة ريال شهريا، فيعتذر بعضهم ويعلل بأن أيتام الداخل أولى بالدعم ولا يقومون بكفالة أيتام الداخل، وإنما فقط يثبطون الآخرين عن الكفالة، مع العلم أن جمعية البر قائمة على كفالة أيتام الداخل، فهل هذا العذر مقبول في ترك أيتام المسلمين في الخارج الذين يمزقهم الفقر والجهل؟ وهل من كلمة توجيهية من سماحتكم- أيدكم الله- لهؤلاء الميسورين، وبيان فضل كفالة اليتيم والقيام برعايته وتربيته؟
ج: كفالة الأيتام المسلمين بإطعامهم وكسوتهم وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم من الأعمال الصالحة المبرورة، وجاء في ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث عليه وترغب فيه ما هو معلوم ومشهور، والأيتام سواء كانوا في الداخل أو الخارج يشملهم ذلك كله، وكلما كان اليتيم أقرب رحما وأشد حاجة، كانت كفالته أعظم أجرا.
ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر التهوين من هذا العمل الصالح وتثبيط إخوانه المسلمين عن المشاركة فيه، وإلا كان من الصادين عن سبيل الله، نعوذ بالله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.النفقة من دية القتيل على اليتامى:

الفتوى رقم (20253)
س: قتل ابن عم والدي وله إخوة وبنو إخوة وولد صغير لم يبلغ الحلم، وبعد ما يقرب من عامين وافق إخوة القتيل وبنو إخوته على أخذ الدية، وبالتراضي بين إخوة القتيل وبني إخوته أجمعوا على أن توضع الدية معي أمانة، وأكون وصي على ابن القتيل وأخواته البنات، فإذا كبر الصغير أعطيه ماله- إن شاء الله- وأصبح المال عندي أنفق منه الآن على اليتامى حيث إنهم فقراء، والمال ينقص يوما فيوم، واليوم أنظر إلى هذا المال عندي ولا أدري ماذا أصنع به؟ فغدا سيكبر الصغير- إن شاء الله- ويسترد ماله، وكل ما أريده أن يكون هذا المال في زيادة لا في نقصان يوم أن يسترده أهله مني، لذلك أسأل فضيلتكم وأرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.
أولا: إذا حال الحول على هذا المال عندي، هل فيه زكاة؟ مع العلم أن إخوة القتيل وبني إخوانه إلا القليل منهم يرفضون إخراج زكاة هذا المال، فهل أخرج الزكاة أم لا؟
ثانيا: هذا المال إن بقي عندي فبالإنفاق على أهله منه ينقص ولا يزيد، فماذا أفعل به؟ أمامي أبواب كثيرة لهذا المال: فهل أضعه في بنك تجاري بفائدة محددة، أو أضعه في بنك إسلامي بفائدة غير محددة، أو أشتري بهذا المال لهم سيارة أو مركب صيد أو محلا تجاريا أو ما شابه ذلك؛ حتى يعود النفع على أهل المال؟ ثم كيف تكون الزكاة على مثل هذه الأشياء إذا كان له إيراد يومي؟
ثالثا: بتعارف مجتمعنا البدوي منذ القدم على أنه إذا كان هناك قصاص أو دية، فإن رءوس القبائل تجتمع وتذهب إلى صاحب الحق في موكب يسمى "الجاهة" يستشفعون صاحب الحق أو أقاربه في ترك جزء من المال، فما حكم الإسلام في هذه الجاهة؟ وهل يجوز ترك شيء من القصاص لهذه الجاهة؟
رابعا: إذا حضر إلي أحد الناس، وطلب أن يقترض مبلغا من المال من هذه الدية، فهل علي وزر إن أعطيته شيئا على أن يرجعه في موعد محدد؟
ج: يجب عليك حفظ مال اليتيم الذي عندك إلى أن يبلغ رشيدا، وتسلمه ماله، ويجب عليك أن تخرج زكاته كل سنة بمقدار ربع العشر، أي 2.5 %، وتعمل الأصلح في تنميته بالوجوه المباحة، ولا يجوز لك أن تقرض منه أحدا، قال الله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} [سورة النساء الآية 2] ولا يجوز أن تستثمره بالربا في البنوك أو غيرها، ولا يجوز التنازل عن شيء من حق اليتيم من الدية أو غيرها، وينفق عليه منه قدر حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.كتاب الوكالة:

.لا يحل للوكيل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل:

السؤال الأول من الفتوى رقم (13520)
س1: أخذ أحد أصدقائي مالا أخذه من صديقه عندما أعطى له فعلا 100 ريال، يشتري له شيئا معينا، وصاحب المحل يعرفه، فثمن هذا الشيء أصلا 95 ريالا في جميع المحلات، وأخذه من صاحبه 85 ريالا، هل فيها شيء وما الحكم؟ إنه يود إرجاعها فيخشى أن يزعل صديقه ولا يكلمه بعد ذلك.
ج1: يعتبر صديقك الذي أخذ المال وكيلا لمن أعطاه إياه، والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الخصم الخاص لمندوبي الشركات:

الفتوى رقم (8206)
س: إنني صاحب محل لبيع المعدات الصناعية، ومن ضمن المتعاملين مندوبو شركات وطنية وأجنبية، وهؤلاء المندوبون يطلبون خصما خاصا لهم، مقداره 10 %، علما بأنهم موظفون في شركاتهم، ويتقاضون رواتب على عملهم، مع العلم أنني لا أدري هل رؤساء الشركات يعلمون عن ذلك أو إنهم لا يعلمون؟ وهذا المبلغ الذي يخصم يأخذه مندوب الشركة، وقد استمريت معهم أنا وغيري من أصحاب المحلات التي يتعامل معها مندوبو الشركات بعمل الخصم الخاص لهم، ومقداره 10 %، وذلك منذ عدة سنوات، وهذه الظاهرة منتشرة في أغلب المحلات التي يتعامل معها مندوبو الشركات، وبخاصة الشركات الأجنبية. لذا أرجو من فضيلتكم إصدار فتوى في هذا العمل، وبالنسبة لي فقد أوقفت هذا الخصم وتبت إلى الله، وكل ما أرجوه هو إفتائي فيما عملته من هذا العمل في السنوات الماضية والمخرج من ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فما كسبه أولئك المندوبون من هذا الخصم حرام، وخيانة لشركاتهم، واتفاقك وأمثالك معهم على هذا الخصم لهم حرام؛ لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك فقال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2] وعليك وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود