فصل: قامت طفلة صغيرة عمرها تسعة أعوام بقيادة سيارة لتزويدها بالبنزين بأمر أأخوها الكبير فصدمت بنت أختها فماتت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كانت حاملا وعرض لها مرض وذكر لها وصفة شعبية أخذتها فسقط الحمل:

الفتوى رقم (17074).
س: إنني امرأة في الخمسين من عمري، وقبل ثلاثين سنة وفي ثاني حمل لي وفي الشهر التاسع من الحمل، عرض علي مرض على شكل كحة شديدة، فوصفت لي إحدى جاراتي بأخذ قليل من الفلفل، ووضعه مع الشاي لإزالة هذه الكحة، وفعلا استخدمت هذه الوصفة رغبة في الشفاء من هذا المرض، ولكن حدث أن أصابني مغص شديد نتج عنه أن سقط الجنين فمات، وحيث إننا كنا نعيش في البادية وليس هناك من يصف لنا العلاج الصحيح، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الجواب على سؤالي خطيا بأسرع وقت ممكن، وهل علي كفارة أم لا؟ ولكم مني الدعاء الصادق وحفظكم الله لنا ورعاكم.
ج: عليك كفارة قتل الخطأ؛ لأن الظاهر أن سقوطه وموته بسبب استعمالك الفلفل، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين ستين يوما. نسأل الله لك العون والتوفيق، وأن يجعل طفلك شافعا مشفعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.قامت طفلة صغيرة عمرها تسعة أعوام بقيادة سيارة لتزويدها بالبنزين بأمر أأخوها الكبير فصدمت بنت أختها فماتت:

الفتوى رقم (17472).
س: لدي طفلة تبلغ من العمر عام واحد، وفي يوم من الأيام قامت إحدى أخواتي بقيادة السيارة حسب أمر أخي الكبير البالغ من العمر 40 عاما، والتي قادت السيارة تبلغ من العمر تسع سنوات لكي تقوم بتعبئتها بنزين، وكانت طفلتي ضمن مجموعة أطفال كانوا حول السيارة، وأمها لا تعلم عنها شيئا، حيث إنها مشغولة داخل البيت، وعندما حاولت البنت قيادة السيارة قام الأطفال بالركوب على السيارة ماعدا الطفلة المذكورة، كانت أمام السيارة من الجهة اليمنى بدون علم البنت التي قادت السيارة، وأراد الله أن تدهسها السيارة وتوفيت في الحال.
لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم إفادتنا بشرح كاف بما يلزم علينا من كفارة أو غيره، علما بأن البنت التي كانت تقود السيارة تبلغ من العمر الآن ستة عشر عاما، فهل الصوم أو الكفارة يلزمها أو يلزم الأخ الأكبر الذي أمرها بقيادة السيارة وهي صغيرة أم الأم التي كانت داخل المنزل أم من الملزوم بذلك؟
ج: النظر في الدية إلى المحكمة، وأما الكفارة فهي على الآمر وهو أخوك الأكبر، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.وضعت بنتا في الميزاب وعلقتها في سقف العشة وبعد عودتها من عند الغنم وجدتها قد سقطت على الأرض وماتت:

الفتوى رقم (15946).
س: إن زوجتي قامت بوضع ابنتنا الرضيعة في الميزب- وهو ما يشبه الهندال- الخاص بالأطفال في الأسواق، ثم علقتها بالمذبا في خشبة في سقف العشة التي نسكن فيها؛ لأننا بادية في تهامة قحطان، وبعد فترة من عودتها من عند الغنم وجدت البنت قد سقطت على الأرض بسبب الحبل الذي كان المذبا مربوط به؛ لأنه من النوعية الصغيرة من النايلون، وقد ثنته ثلاث ليات، إلا أنه مع حركة البنت والتأرجح أثرت فيه الخشبة حتى انقطع ولم تعلم زوجتي عن ذلك إلا بعد ما انقطع الحبل، وقد بدأ الدم ينزف من أنف ابنتنا الرضيعة على إثر ذلك، وظلت مريضة حتى توفيت ونخشى أن يكون على زوجتي كفارة، فنأمل الإفادة.
ج: يجب عليها الكفارة لأنها مفرطة بوضع حبل غير قوي، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.اعتدت امرأة على أخرى مسلمة وذلك قبل خمسين عام وتوفيت القاتلة بعد المقتولة بمدة طويلة:

الفتوى رقم (18082).
س: سائلة تقول: إن والدتها اعتدت على امرأة مسلمة وقتلتها، وذلك قبل خمسين سنة، وتوفيت القاتلة التي هي أم السائلة بعد المقتولة بمدة طويلة، وسؤال السائلة: هل يجوز أن تكفر عن والدتها في النفس التي قتلتها أمها من إعتاق أو صيام؟
وما زالت تنتظر الإجابة من سماحتكم. والله يحفظكم ويتولاكم.
ج: القتل العمد ليس فيه كفارة، ويشرع لبنتها الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.وضعت وليدها في الميزاب وهي في الفراش وأصبحت وإذا الوليد قد مات ثم في مرة أخرى تركت وليدها وعمره سنة مع أخيه الذي عمره أربع سنوات وقالت له احفظ أخاك من النار فأهمله وطاح في النار ومات:

الفتوى رقم (19980).
س: كان معها بنت رضيعة صغيرة ووضعتها في الميزب، وهي معها في الفراش وتحت اللحاف، وأصبحت وإذا البنت قد ماتت. هذا هو السؤال الأول.
السؤال الثاني: مرة أخرى معها ولد عمره سنة تقريبا، وجعلته في مؤخرة البيت، وأمام البيت أخ، وجعلت عند الطفل أخا له عمره أربع سنوات، وقالت: احفظ أخاك من النار لا يروح لها، أخيرا أهمل الولد أخاه الصغير وطاح في النار ومات. فهل على الوالدة كفارة في هذه؟ نرجو الإفادة.
ج: حسب ما ذكر في المسألة الأولى ليس على أمك شيء في وفاة الطفلة؛ لأنها لم تتسبب في وفاتها، والأصل براءة الذمة، وأما في المسألة الثانية: إذا كان الواقع ما ذكر فإن أمك مفرطة في ترك الطفل عند النار، وليس عنده من يمنعه منها إلا طفل صغير غير مميز، فتجب عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.لم تكن تعلم أن الدواء الذي صرفه لها الطبيب قد يؤثر على الجنين:

الفتوى رقم (19983).
س: قبل تسع سنوات تعبت وذهبت للطبيب وعند ما جاء الطبيب يصرف لي الدواء سألني: هل أنت حامل؟ فقلت له: لا لست حاملا، فصرف لي دواء وإبرة، فأخذتها وعندما عدت للبيت شعرت بألم فسقط الجنين، فلم آخذ للأمر أهمية؛ لأني لم أكن أعلم أن الدواء سوف يؤثر على الجنين، فلم أكن متعلمة ولا يوجد عندي أحد يعلمني أو متعلم، والآن أشعر بالذنب وأخاف من الله من أن يكون علي ذنب، خصوصا عندما سألني الطبيب عن الحمل، ولكن أنكرت، ولكن لم أكن أعلم بالنتائج المترتبة على ذلك الدواء من أنه سوف يكون السبب في إسقاط الجنين الذي كان له ثلاثة أشهر، ما علي أن أفعل لأكفر عن ذنب ارتكبته ولم أكن أعلم بذلك؟
ج: إذا كان الجنين الذي أسقطتيه قد تم له أربعة أشهر قبل إسقاطه فإن عليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين، وإن لم يكن قد تم له أربعة أشهر فلا كفارة عليك، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد