فصل: عدم قدرته على الإمامة هل يعذره في التخلف عن الجماعة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الانشغال بالعمل عن حضور الجماعة:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (8337):
س5: رجل مشغول في وظيفة طوال أيام الأسبوع، ولا يسمح له بالخروج للصلاة حتى يوم الجمعة، فما حكمه؟
ج5: لا يجوز أن تكون الوظيفة شاغلة عن أداء الصلاة في وقتها، فيجب أداء الصلاة جماعة في المساجد؛ عملا بالأدلة الشرعية، وحذرا من مشابهة المنافقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6882):
س1: إنني أثناء أشهر الحج أبعث من قبل مرجعي إلى الحدود، ومعي ما يقارب ثمانين شخصا، وعلينا مرابطة في مكان عملنا، ويوجد لدينا أسلحة ومتاع، وقربنا مسجد يبعد عنا ما يقارب 300 متر، وكثير من الأشخاص الذين معي يذهبون للصلاة بالمسجد، ولكنني أمنعهم- بصفتي المسئول- من الذهاب إلى المسجد، وأطلب منهم الصلاة في موقع مرابطتهم خشية أن يحصل أي شيء، ولا يصلي منهم معي إلا ما يقارب العشرة الأشخاص، والباقي يذهبون للمسجد مدعين أن ليس لهم صلاة إلا في المسجد. فأرجو إفادتي وتوضيح الأمر الشرعي الصحيح.
ج1: يجوز لكم الصلاة جماعة في مواقعكم على الحدود، ولا يجب عليكم الذهاب إذا كان في ذهابكم إلى المسجد خطر، أما إن لم يكن هناك خطر فالواجب الصلاة في المسجد لوجوب الصلاة جماعة في المسجد، عملا بالأدلة الشرعية، ولا مانع من إبقاء من تدعو الحاجة إلى إبقائه حارسا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3383):
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير مكتب البنك الزراعي بالزلفي المقيد برقم 1363 في 17/ 10/ 1400هـ ونصه:
أفتونا أثابكم الله تعالى عن حكم الصلاة داخل مكتب البنك الزراعي بالزلفي، بحيث إذا وجب وقت الظهر أقام رجل ثقة قارئ، عليه سيما الخير، ثم اجتمعنا وصلينا خلفه بمكان مستقل، ومفروش، وتهيئنا للصلاة، وصلى معنا من يحضر من المزارعين والمراجعين، مع العلم أنه يوجد مساجد قريبة، إلا أن الصلاة جماعة بها قد تفوتنا، وكذلك كثير من المراجعين والموظفين، لما تكون الصلاة بالمسجد قد يتخلفون بحجة أنهم يصلون بأمكنة أخرى، أو إذا ذهبوا لمزارعهم، وغير ذلك من التفصيلات.
أما صلاتنا بالمكتب فيحصل بها اجتماعنا كلية، واجتماع المزارعين معنا والمراجعين، هذا ونأمل إفادتنا عن الحكم، شاكرين ومقدرين تجاوبكم.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكر أنه يوجد مساجد قريبة من المكتب وجب عليكم أن تخرجوا إلى أحدها وتصلوا مع الناس؛ لعموم أدلة وجوب صلاة الجماعة وأدائها في المساجد، ولما ورد في حق المتخلف عن الصلاة في المساجد من وعيد، وكون صلاتكم في المكتب تحقق مصلحة للعمل وتحافظ على وجود الموظفين بالمكتب وقت صلاة الظهر ليس عذرا لكم في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.عدم قدرته على الإمامة هل يعذره في التخلف عن الجماعة؟

الفتوى رقم (9081):
س: أنا شاب في الثانية والعشرين من العمر، متزوج منذ خمسة أشهر تقريبا، وأعمل موظفا وأسكن بقرية نائية، ويوجد بهذه القرية مسجد صغير من ضمن مساجد أخرى، ومنذ فترة طويلة وأنا أقوم بإمامة المصلين في حالة وجودي معهم، إلا أنه في أحد الأيام وبالتحديد في ليلة كنت مدعوا مع أناس لوليمة عند أحد الجماعة في منزله، وحان وقت صلاة العشاء وأقمنا الصلاة في نفس المنزل، وقمت أنا بالإمامة، ولكن قراءتي للقرآن أثناء الصلاة في تلك الليلة صاحبها رعشة وارتباك وخوف، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، وهذه الأعراض تصاحبني مما أجبرني للتهرب من الصلاة مع الجماعة حتى لا يدعونني للصلاة بهم، وأنا الآن في قلق وأنتظر منكم الحل السريع وتوجيهي لما يجب علي أن أعمله؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يكون هذا عذرا لك في ترك الصلاة مع الجماعة، وبإمكانك الاعتذار عن الصلاة إماما حتى يشفيك الله، شفاك الله من كل سوء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.صلاة العاملين في الإطفاء:

الفتوى رقم (13457):
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الشئون الدينية بالدفاع المدني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم 3319 وتاريخ 24/ 6/ 1410هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: أرجو إفتاءنا عما يلي:
1- إذا وقع حادث حريق أو إنقاذ قبل صلاة المغرب مثلا، واستمرت أعمال الحادث حتى دخول وقت صلاة العشاء، فماذا يلزم العاملين في ذلك الحادث تجاه صلاة المغرب، هل تؤدى جماعة من جميع العاملين في الحادث في وقتها، أم تؤدى الصلاة من مجموعة من العاملين والمجموعة الأخرى تستمر في مباشرة الحادث ثم تعود المجموعة التي أدت الصلاة بمباشرة الحادث وقيام المجموعة الأخرى التي لم تؤد الصلاة لأداء الصلاة، أم تؤخر الصلاة حتى انتهاء أعمال الحادث وخروج وقتها ودخول وقت صلاة العشاء، ومثل ذلك في حالة اجتماع صلاتين أثناء مباشرة الحوادث، ماذا يلزمهم جزاكم الله خيرا؟
2- في حالة إبلاغ العاملين والمسئولين عن الإطفاء والإنقاذ في أي جهة عن وقوع حادث حريق أو إنقاذ أشخاص أثناء تأديتهم للصلاة فهل يستمرون في تأدية صلاتهم، أم يقطعون الصلاة ويتوجهون إلى الحادث، وفي حالة قطع الصلاة والاتجاه للحادث فمتى تصلى تلك الصلاة، بالرغم من إمكانية خروج وقتها وهم لا زالوا في تأدية أعمال الحادث، فماذا عليهم جزاكم الله كل خير؟
3- في حالة مباشرة المسئولين عن الإطفاء والإنقاذ في الحوادث وهم صيام في نهار رمضان وحصل على بعضهم مشقة في إكمال صيام ذلك اليوم، فهل يستمرون في صيامهم وتحمل المشقة، أم يفطرون ويقضون بعد نهاية شهر رمضان، أم ماذا يفعلون جزاكم الله خيرا؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: إذا وقع الحادث في وقت صلاة تجمع مع غيرها، كالظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، جاز تأخيرها وجمعها مع الصلاة التي تجمع إليها، فتؤخر الظهر وتصلى مع العصر، وتؤخر المغرب وتصلى مع العشاء. وأما إذا وقع الحادث في وقت صلاة الفجر أو العصر أو العشاء فتؤخر الصلاة عن أول وقتها، ولكن لا تؤخر حتى يخرج الوقت، بل الواجب صلاتها في وقتها ولو بالتناوب بين العاملين في الحادث فيما لو استمر، فتصلي فرقة والأخرى تباشر العمل في الحادث، ثم يباشر العمل الذين صلوا وتصلي الفرقة الأخرى.
ثانيا: إذا كان البلاغ عن الحادث من ثقة، وكان خطيرا؛ جاز قطع الصلاة والتوجه إلى مقر الحادث، وتقضى الصلاة حسبما ذكر في الفقرة الأولى.
ثالثا: إذا حصل للعاملين في الإطفاء والإنقاذ في الحوادث مشقة لا تحتمل أثناء الصيام في نهار رمضان جاز لهم أن يأخذوا من الطعام ما يذهب المشقة عنهم، ثم يمسكوا بقية اليوم، ويقضوا يوما بدله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان