فصل: ظاهر من زوجته ثم جامعها في نفس اليوم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ظاهر من زوجته ثم جامعها في نفس اليوم:

الفتوى رقم (17498)
س: غضبت من زوجتي أحد الأيام بسبب أنها طلبت مني أن تذهب إلى أهلها عندما أذهب إلى الدوام في عملي، وقد رفضت طلبها هذا، حيث إن منزل والدها بعيد عن الحي الذي نسكن فيه أنا وهي، وخفت عليها إذا ذهبت لوحدها، ولكنها أصرت على الذهاب، وقلت لها وأنا غضبان: والله بأنك إذا ذهبت إلى منزل والدك قبل أن أعود من الدوام فأنك تكونين علي كظهر أمي، ذهبت إلى الدوام وذهبت إلى منزل والدها، وعدت من الدوام ولم أجدها في منزلي، وقد علمت حين ذلك بأني ارتكبت إثما، وأنه وجب علي كفارة، ورأيت بأن أكفر بإطعام ستين مسكينا، ولكن وطئت زوجتي قبل أن أطعم، ولم أعلم بأن هذا العمل لا يجوز لي أن أعمله قبل أداء الكفارة، ولا علمت بذلك إلا بعد ما عملته، وبعد هذا قمت بأداء كفارة الظهار لقاء ارتكابي الذنب الأول، ماذا يرتب علي لقاء وطئي زوجتي قبل أداء الكفارة المذكورة في السؤال، وهل لهذا العمل كفارة، وما هي؟ أرجو من سماحتكم توجيهي بما ترونه جائزا وإنقاذي من مصيبتي.
ج: ظهارك من زوجتك منكر من القول وزور، ويجب عليك التوبة من ذلك والكفارة، مع الامتناع عن زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار. ووطؤك لزوجتك قبل الكفارة أمر محرم، يجب التوبة منه والاستغفار، وقد استقرت الكفارة في ذمتك.
وكفارة الظهار هي: عتق رقبة مؤمنة قبل أن تمس زوجتك، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين قبل أن تمسها، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أرز أو بر أو غيرهما، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف تقريبا قبل أن تمسها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17466)
س: من فترة قد صدر مني يمين على زوجتي أثناء غضب شديد، بأنك سوف تكوني محرمة علي مثل والدتي وأختي، لحد يوم سفري، وكنت في هذه الأيام مؤهل للسفر إلى السعودية وفي أثناء الغضب حاولت معها الذي قد جعله الله حلالا بيننا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمنعت نفسها عني، وقد صدر مني اليمين المذكور، وفي نفس الساعة واليوم داعبتني لكي ترضيني، وقد حصل بأني لاعبتها حتى أنزلت على فخذيها من الخلف من فوق اللباس.
وبعد الغسل ذهبت إلى أستاذ خريج وقلت له على ما حدث بيننا، فقرأ علي من سورة المجادلة من الآية رقم (2) إلى الآية رقم (4)، فقال: عليك فدية رقبة، قلت: لا أقدر، فقال: عليك أن تصوم شهرين، فقلت له: لا أستطيع؛ لأني آخذ علاجا ثلاث مرات يوميا، فقال: عليك بإطعام ستين مسكينا من أوسط ما تأكل، ففعلت ذلك في نفس اليوم وقامت بتوزيعها الزوجة نفسها على المساكين، كل واحد جنيه مصري، ولما سافرت إلى السعودية بعد ستة أشهر، سألت بعض أئمة المساجد، فيهم من قال هذا صح، ومنهم من قال: لازم تذهب إلى دار الإفتاء، إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. فهل ما حصل حرام والمعاشرة الزوجية حرام؟ أفيدوني مأجورين وجزاكم الله عنا خيرا.
ج: ما حصل منك يعتبر ظهارا، فتلزمك كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، وهو كيلو ونصف من طعام البلد، ولا يجزئ دفع النقود بدلا من الطعام، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} الآية [سورة المجادلة الآية 3-4] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.قال لولده: راتبك علي حرام مثل حرام أمي علي:

الفتوى رقم (15873)
س: كان ولدي يعطيني راتبه عدة شهور من رضاء نفسه، وفي يوم من الأيام زعلت عليه وقلت له: راتبك علي حرام مثل حرام أمي علي. أرجو الإفادة سلمكم الله.
ج: يلزم السائل أن يكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي: ما يعادل كيلو ونصف تقريبا لكل واحد، أو يعطي كل واحد قميصا أو إزارا ورداء، أو يعتق رقبة على التخيير، فإن كان لا يقدر على واحدة من هذه الثلاث فإنه يصوم ثلاثة أيام، وذلك لأن تحريم الحلال يجري مجرى اليمين؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [سورة التحريم الآية 1] إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم الآية 2] ولا يحرم عليه راتب ابنه، ولكن إذا أخذه فعليه الكفارة، كما سبق بيانه، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك؛ لأن تحريم الحلال لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.حلف على مال والده: يحرم علي كما تحرم علي أمي:

الفتوى رقم (16400)
س: إنني أكبر أخوتي سنا، وأقلهم مالا، وقد اشترينا أرضا في خميس مشيط، وقد أرادوا إعمارها، ولكنني لا أستطيع دفع نصيبي من تكلفة العمار، فأرادوا إخراجي وذلك بإعطائي منزلا شعبيا بناه والدي وهو ما زال حيا، وقد غضب والدي بشدة؛ كيف يقسموا ماله وهو ما زال حيا، ففسخت، فقلت: يحرم علي كما تحرم علي أمي، وبعد فترة تراجع والدي وأجبرت من قبل إخوتي على هذا البيت بحجة جعله لأبنائي، فلم تقبله نفسي بدون فتوى. أرجو منكم النظر في موضوعي.
ج: إذا كان والدك سمح بهذا البيت لك، وسمح بقية إخوانك وأخواتك المرشدون إن كان لك أخوات فلا بأس أن تقبله، وتكفر عن التحريم الذي صدر منك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد، ومقدار الكفارة جميعا خمسة عشر كيلو من الطعام لكل مسكين كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين، لكسل مسكين ثوب أو عتق رقبة على التخيير، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد