فصل: صلاة المرأة في حضرة الرجال:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صلاة المرأة في حضرة الرجال:

الفتوى رقم (13452):
س: كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام؟ وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم؟
ج: إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (995) س: هل يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد وهذا الحاجز لا يكون بناء إنما يكون معمولا بالخشب الذي ينجره النجار أو يكون ستارا من الثوب طول مترين أو أقل، النساء يضبطن جميع حركات الإمام، ويستمعن قراءته بكل وضوح غاية ما هناك لا يرين الرجال في أثناء الصلاة رؤية حقيقية هذا كله خوفا من الوقوع في المحظور واختلاط النساء بالرجال الممنوع شرعا وخاصة في أثناء الصلاة.
ج: يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد على نحو ما ذكره السائل لأن هذا هو الأصل، لما فيه من المصلحة، وهي انفصال النساء عن الرجال كل في موضع صلاته فلا يفتتن بعضهم ببعض فينشغلوا بذلك عن صلاتهم، وربما أدى إلى الفتنة خارج المسجد وقد بين صلى الله عليه وسلم أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4913):
س: هل تجوز السترة بين الرجال والنساء في صلاة رمضان وغيرها؟
ج: لا بأس بوضع سترة من القماش ونحوه بين الرجال والنساء في صلاة رمضان وغيرها من الصلوات فريضة كانت أو نافلة ولو صلين صفوفا خلف صفوف الرجال بلا سترة فذلك جائز وعليهن الحجاب في هذه الحالة وهو الذي كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والأمر في ذلك واسع والحمد لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد:

السؤال السابع من الفتوى رقم (5315):
س7: وجد مسجد مبني على شكل خيمة وذلك لعدم وجود داخل مسجد الرجال مكان تصلي النساء فيه وهذه الخيمة بعيدة قليلا عن المسجد السابق ذكره فهل يعتبر مصلى وهل يجوز للحائض دخوله كما أننا نصلي في جنب الرجال فهل تجوز الصلاة؟
ج7: ليس بواجب على النساء أن يصلين في المسجد ولا أن يصلين جماعة ولكن يجوز لهن أن يذهبن إلى المسجد ليصلين فريضة أو نفلا، ويجوز أن يجعل لهن خيمة خلف الرجال في المسجد ليصلين فيها على أن يكن متسترات غير متزينات ولا متطيبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (*)، وتسمى مسجدا ومصلى إذا كانت في المسجد ويحرم جلوس الحائض والجنب فيها ولا بأس بمرورهما لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] والحائض في ذلك حكمها حكم الجنب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10822):
س: هل تصلي المرأة المدخول بها ليلة زفافها؟
ج: يجب عليها أن تصلي الصلوات المفروضة ولا تعذر في تركها في ليلة الزفاف ولا في غيرها إلا في حالة الحيض والنفاس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.صلاة المريض:

الفتوى رقم (2797):
س: لي عم، شقيق والدي، وقد بلغ من الكبر عتيا، وأصبح لا يعرف الناس، ولا الجهات الأربع الأصلية، ولا يعرف من أموره شيئا، وكأنه طفل مولود في حركاته وتصرفاته، وحيث إنه لا يقدر على الصيام ولا الصلاة فأرجو الإفادة هل يلزم دفع شيء مقابل صيامه الذي لا يستطيعه، مثل إطعام مسكين أو صدقة.. إلخ؟ لأنني حريص جدا على براءة ذمتي وعمل الخير له.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك أصبح لا يعرف الناس وأنه لا يعرف الجهات الأربع الأصلية... إلخ، وأنت حريص على القيام بما يجب عليه- فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (782):
س1: هذه امرأة كبيرة السن عمرها ثمانون سنة، صارت ما تقدر تقوم من ظهرها، وأصبحت تصلي على غير طهارتها العادية، مرة تضرب عفورا، ومرة تمسح، وإذا جلست في المصلى تتشهد وتجمع وهي جالسة، وتصلي صلاة تامة، وإن عافاها الله ترد صلاتها إلا الشهادة كافية.
ج1: إن كانت هذه المرأة المسنة في وعيها وعقلها، وتصلي صلاة تامة، وهي جالسة لأنها صارت لا تقدر على القيام، وليس لديها نقص إلا من جهة أنها تصلي على غير طهارتها العادية، مرة تتيمم، ومرة تتوضأ، فعلى من يتولى أمرها أن يرشدها إلى ما يجب عليها من الطهارة، ويساعدها عليه، فإن قدرت على الوضوء وتيممت وهي في وعيها: فعليها إعادة الصلاة التي صلتها بالتيمم، وإن تيممت لعدم قدرتها على الوضوء فصلاتها صحيحة. وأما إن كانت لا تعي ولا تعقل ما تأتي وما تذر، فليس عليها صلاة لا أداء ولا قضاء لما فاتها وقته وهي في غير وعيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (7172):
س: إني أصلي قائما ركعة أو ركعتين من الفرض، وأنا قائم والباقي أكمله وأنا قاعد، هل يجوز لي أم لا وأنا لي في العمر 65 سنة؟ أفيدونا عما هو الصالح.
ج: إذا كنت عاجزا عن إكمال صلاتك قائما أو تصيبك مشقة كبيرة لو أكملتها قائما- فإكمالها وأنت قاعد لا حرج فيه، وصلاتك صحيحة، وإن كنت قادرا على إكمال صلاتك عن قيام بلا مشقة شديدة فأكملتها وأنت قاعد تساهلا ورغبة في الراحة فصلاتك باطلة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن الحصين رضي الله عنه وكان مريضا: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (*) رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، زاد النسائي بسند صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقيا وإذا صلى مستلقيا فإنه يجعل رجليه إلى جهة القبلة» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10527):
س2: كيف تكون صلاة الرجل الذي أرقده المرض، وكيف تحركاتها وما نصوصها؟
ج2: يصلي المريض حسب الاستطاعة؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (*) رواه البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (12529):
س: والدي قد تجاوز الثمانين عاما، ومنذ ثلاث سنوات أصيب بمرض: (جلطة في الدماغ)؛ مما أقعده في الفراش حتى صار يصلي وهو في الفراش، ثم اشتد عليه المرض حتى عجز عن القيام للوضوء، وباجتهاد مني قلت له أن يتيمم بالتراب، فأحضرت له وعاء فيه تراب، فهل هذا يجوز؟ ثم اشتد عليه المرض حتى أصبح يغيب عن الوعي؛ مما جعله ينسى ما يقوم به، ولم يعد يصلي منذ سنة تقريبا، فهل تسقط الصلاة عنه في هذه الحالة؟ لا يستطيع الجلوس للوضوء ولا الحركة إلا بمساعدة الآخرين، وغياب الوعي عنه، حتى أنه لا يعرف من يجلس أمامه، أو يتكلم أمامه، ولسانه قد عجز عن النطق عجزا كاملا، ومنذ أسبوع تقريبا لا يأكل ولا يشرب، وكثير النوم، فما حكم الصلاة بالنسبة له؟ وهل يجوز أن أصلي عنه؟ أرجو الإجابة لأعرف كيف أتصرف مع والدي وجزاكم الله خيرا.
ج: أولا: استعمال والدك الطهارة بالتراب لعجزه عن استعمال الماء: لا حرج في ذلك.
ثانيا: إذا كان والدك مع اشتداد المرض معه يغيب وعيه، ولا يعقل شيئا: فإن الصلاة تسقط عنه؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل.
ثالثا: لا يجوز أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والصلاة لا تدخلها النيابة أصلا، لكن ينبغي لك أن تدعو لوالدك، وأن تستغفر له، وأن تتصدق عنه، وأن تبره في حياته وبعد مماته.
وبالله التوفيق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال السادس من الفتوى رقم (4910):
س6: إذا كان المريض قد أجري له عملية جراحية، ولا يستطيع أن يقوم من سريره، هل وجبت عليه الصلاة أم لا؟ وإذا وجبت عليه الصلاة: فكيف طريقة الوضوء، مع العلم أنه لا يقدر على القيام من فراشه للوضوء؟ وهل يستقبل القبلة إذا كان سرير المستشفى يخالف القبلة؟
ج6: من أجريت له عملية جراحية لا تسقط عنه الصلاة ما دام عاقلا، ولو لم يستطع أن يقوم من فراشه، وعليه أن يأتي من أركان الصلاة بما استطاع وما عجز عنه أتى به بالنية، فعليه أن يكبر أولا بنية الدخول في الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح، والتعوذ والبسملة ثم يقرأ مما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ثم يكبر ناويا الركوع، ويقول: سبحان ربي العظيم، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ناويا الرفع من الركوع، ثم يقول بعدها: (ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد)، فإن اقتصر على: (ربنا ولك الحمد) أجزأه، ثم يكبر ناويا السجود، ويقول: (سبحان ربي الأعلى) ويستحب أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب له أن يدعو في السجود ما تيسر، ثم يكبر ناويا الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، ويقول: (رب اغفر لي)، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يكبر ناويا السجدة الثانية، ويقول: (سبحان ربي الأعلى)، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يصلي بقية الصلاة كما ذكرنا؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (*)، وقوله لعمران بن حصين رضي الله عنه وكان مريضا: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (*).
أما الوضوء فإن تيسر له من يوضئه فالحمد لله، وإلا فعليه التيمم بعد الاستجمار بأحجار أو مناديل طاهرة ثلاثا أو أكثر، حتى ينقي المحل؛ الدبر والقبل، ويجب عليه استقبال القبلة والاتجاه إليها وهو في فراشه، فإن عجز عن التحول إليها طلب ممن يقوم بشئونه أن يجعل السرير إلى القبلة؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (11095):
س1: عندي أخت متزوجة أصابها مرض وهو الدوخان والإغماء عندما تأتي تصلي، وهي واقفة، وهي تحب الصلاة، فهل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة يا سماحة الشيخ؟
ج1: القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، ولكن إذا كانت أختك لا تستطيع القيام فإنها تصلي وهي جالسة؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» (*)، أما النافلة فلا حرج عليها في أدائها قاعدة ولو كانت تستطيع القيام، لكن يكون لمن ترك القيام مع القدرة نصف الأجر في صلاة النافلة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4250):
س4: أخبرنا أحد إخواننا أنه مريض بالبواسير عافانا وعافاكم الله من هذا البلاء؛ فإنه لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها إلا بعد أن ينزع ثيابه بالليل، وعندئذ يجمع الصلوات الخمس فيصليها، وهذا نظرا لملابسه التي أصبحت نجسة من أثر البواسير، هل يجوز هذا أم لابد أن يصليها في وقتها؟
ج4: يجب أن يصلي كل صلاة في وقتها على حسب استطاعته، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا حرج عليه فيما يخرج منه بعد الوضوء وأثناء الصلاة إذا توضأ بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (12095) سبق أن نشرت في باب التيمم، وأعيد نشرها هنا للتنبيه فيما يخص الصلاة.
س: إني طريح الفراش، ولا أقوى على الحركة، فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة، وكيف أصلي؟
ج: أولا: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء، فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وقال جل ذكره: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مدر أو مناديل طاهرة، يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر، حتى ينقي المحل.
ثانيا: بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض: الصلاة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب؛ لما ثبت لعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (*)، وقوله جل وعلا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثامن من الفتوى رقم (4091):
س8: المغمى عليه- إغماء طبيعيا- لا يقضي صلاة خرج وقتها، فهل المغمى عليه إغماء اصطناعيا لإجراء عملية جراحية أو غيرها كذلك لا يقضي ما فاته وقته من الصلوات، أو ليس كذلك؟
ج8: المغمى عليه بسبب التبنيج مثلا لعملية جراحية أو نحوها له حكم من أغمي عليه لعلة في بدنه لا يسقط عنهما قضاء الصلاة إذا استيقظا كالنائم، سواء استيقظا في وقتها، أو بعد خروج وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8597):
س2: معلوم في قانون الطب بالضرورة أن المريض الذي تجرى عليه عملية جراحية يلزم تنويمه قبل القيام بهذه العملية، فمن المحتمل في تلك الفترة أن يفوته بعض أوقات الصلاة وهو مغمى عليه طبيا، فهل يعتبر حكمه هذا حكم المغمى عليه طبيعيا فلا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقتها أو لا؟
ج2: يجب عليه القضاء كما يجب على النائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5130):
س1: شخص خلع ضرسا من أضراسه صباحا، فحان وقت صلاة الظهر، وطبعا كان الضرس لا زال رطبا وفيه بقايا، فصلى مع الجماعة يقرأ ويركع ويسجد، وهو مغلق فمه لا ينطق بشيء، بل بقلبه، فما حكم صلاته على هذه الحال؟
ج1: إذا كان لا يقوى على النطق بتكبير ولا قراءة فصلاته صحيحة، وإن كان يقوى على ذلك وتركه فصلاته باطلة، أما الرطوبة أو الدم في موضع خلع الضرس فمعفو عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (8836):
س1: لي أب شيخ كبير السن، وفي مستشفى التنويم له حوالي أربع سنوات ولم يقدر على الصلاة، علما أنه له راتب تقاعد على يدي استلمه، والمذكور له أولاد غيري بالغو الرشد، فهل يجب مراجعتهم عند أمركم بالصدقة أو الكفارة؟
ج1: أولا: إذا كان والدك يعي- أي يعقل- فيجب إخباره بأن الصلاة لا تسقط عنه بالمرض، وعليه أن يصليها على حسب حاله؛ قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، وعليه أن يتطهر بالماء إن استطاع، أو يتيمم. أما الخارج من البول والغائط فالواجب التطهر منه قبل الوضوء بالماء أو بالاستجمار؛ بمناديل أو غيرها، على أن يكون ذلك ثلاث مرات منقية أو أكثر حتى يحصل الإنقاء، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه. أما الصيام فلا يجب عليه ولا إطعام عليه، ومتى شفاه الله قضى ما عليه من الصيام، فإن لم يستطع بعد الشفاء لكبر سنه؛ أطعم عن كل يوم مسكينا.
ثانيا: لا يجوز أن تتصدق من ماله المذكور إلا إن كان لديك إذن منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8817):
س3: أصاب أخي مرض شديد حتى منعه من الكلام، ولكن قلبه يذكر الله كلما حان وقت الصلاة ولسانه يتلجلج في القراءة، هل عليه أن يترك الصلاة إلى الشفاء أم يصلي بحاله؟
ج3: على أخيك أن يصلي حسب حاله، وقدر استطاعته ما دام عاقلا؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» الحديث (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (8574):
س: منذ أربع سنوات تقريبا حدث لي حادثة ألزمتني الفراش لمدة ثلاثة شهور، ولمدة شهرين تقريبا كنت غير قادر على الجلوس؛ مما جعلني أصلي على ظهري بدون وضوء، فهل يجوز؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك، وصلاتك مجزئة، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] إذا كنت تستعمل التيمم، فإن كنت لا تستعمل التيمم فعليك الإعادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (7307):
س: رجل أصيب بمرض وكان يؤدي الصلاة والصوم المفروضة عليه، وبعد ذلك اشتد عليه المرض ودخل عليه شهر رمضان فلم يصمه ولم يصل من شدة المرض، وتوفاه الله وعنده صوم رمضان وصلاته، نرجو إفادتنا كتابيا وجزاكم الله عنا خيرا.
ج: أولا: إذا استمر به المرض حتى مات أو شفي منه لكنه لم يستطع قضاء صوم رمضان فليس عليه فدية ولا عليكم قضاء عنه؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (*).
ثانيا: الصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة على كل مسلم ما دام عاقلا، لا تسقط بمرض ولو اشتد، فعليه أن يؤديها في وقتها قدر استطاعته ولو بالإيماء، وعلى هذا فالمريض الذي ذكرتم أنه ترك الصلاة لشدة مرضه مخطئ وأمره إلى الله، ولا يصح منكم قضاؤها عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (7031):
س: إنني مريضة من مدة ثلاث سنوات، وأنا بين مستشفى حائل والرياض والمدينة المنورة، ولا أستطيع الصيام والصلاة بعض أوقات الصلاة، هل أنا أقضي صيام الثلاث سنوات السابقة، أم أسوق كفارة؟ وأنا الآن بأشد الحاجة الماسة بالمدد من فضيلتكم، أرجو سرعة الجواب.
ج: أولا: الصلاة لا يجوز أن تؤخريها عن وقتها، وعليك أن تصلي في الوقت حسب استطاعتك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا» (*)، وللمريض أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
ثانيا: الصوم الذي أخرت قضاءه من رمضان يبقى دينا في ذمتك حتى يشفيك الله سبحانه وتعالى، فإذا شفيت فاقض؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وإن استمر معك المرض وأصبح ميئوسا من برئه- لا سمح الله- فأطعمي عن كل يوم مسكينا: نصف صاع من قوت البلد، ومقداره: كيلو ونصف تقريبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6908):
س4: قابلت مريضة مسلمة (غير عربية) وكانت في حالة هستيرية- ليست في الوعي الكامل- ولكنها كانت مدركة للوقت من حولها، وللأشخاص وللمكان، وكانت حالتها تستدعي التزام السرير والراحة، وكانت تردد دائما طلبها للصلاة، وأخبرتها أنها ستشفى بإذن الله، وتؤدي ما عليها من فرائض وعليها أن لا ترهق نفسها أبدا، ولكنها بعد يومين انتقلت إلى رحمة الله، ودون أن تؤدي ما فاتها، فهل علي إثم وهل أستطيع أن أؤدي عنها ما فاتها، مع العلم أنني لا أعلم عدد الفروض الفائتة؟
ج4: يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته، قائما أو قاعدا أو على جنبه، أو مستلقيا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا» (*) رواه البخاري والنسائي وهذا لفظ النسائي.
ولا يجوز لأحد أن يصلي عن غيره، وإذا كانت المرأة المذكورة قد تغير عقلها فلا شيء عليها، وأنت مشكورة ومأجورة في تهدئة بالها، وتبشيرها بالعافية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5440):
س4: عمتي مريضة مرض سرطان في الرحم، ولم تستطع التحكم في البول- أعزكم الله- وهي امرأة كبيرة وعمياء وتذهب إذا دخل وقت صلاة الظهر وتغتسل كاملا وتجلس وتصلي الظهر والعصر معا؛ لأن البول يخرج أثناء الحركة، وكذلك صلاة المغرب والعشاء، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
ج4: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تصلي على حسب حالها، ولا مانع من جمعها الظهر والعصر في وقت أحدهما، وهكذا المغرب والعشاء؛ لعموم أدلة يسر الشريعة على أن يكون وضوؤها للظهر والعصر بعد دخول الوقت، وهكذا المغرب والعشاء يكون وضوؤها لهما بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1716):
س: يوجد لي حرمة صماء لا تسمع، وبكماء لا تتكلم، ولا تفهم ما يقال لها إلا بالإشارة في بعض الأشياء، وتصلي ولكنها صلاة تزيد وتنقص؛ لأنها لا تفهم منا تعليمها كيفية الصلاة والصيام، تصوم لأنها ترى الناس صياما ولكن إذا انتهى رمضان وصار عليها قضاء ترفض أنها تقضي ما فاتها؛ لأنها لا ترى أحدا صائما، ولا نستطيع تعليمها لأنها لا تفهم هذا، نرجو إفتاءنا وتوجيهنا كيف نؤدي العبادات، وهل هي مكلفة بجميع العبادات كالعاقل؛ لأنها لا تفهم ماذا يقال؟
ج: إذا حان وقت الصلاة فمن الممكن أن تجعلوها تصلي مع امرأة أخرى تقتدي بصلاتها. وأما الصيام فيمكن أيضا أن تصوم مع نساء عليهن قضاء، وإذا لم يوجد في البيت نساء عليهن قضاء فيمكن أن يتطوع أحد من الرجال أو النساء من أهل البيت من يصوم الاثنين والخميس مثلا وتقتدي به، وهذا من باب الإحسان، وقد أمر الله به، فقال تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195] وفي الإمكان إذا لم يتيسر من يصوم معها أن يهيئ لها السحور والفطور ويوهمها أنه يصوم معها وإن لم يصم، لكنه لا يتناول الطعام والشراب بحضرتها نهارا، بل يختفي بذلك حتى لا تتأسى بالأكل والشراب نهارا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (13399):
س: من كان به ضرر في عيونه هل يجوز أن يصلي وهو مغمض أم لا؟
ج: من كان مريضا في عينيه ويتضرر من فتح العين فله أن يصلي وهو مغمض عينيه، وصلاته صحيحة، ولا كراهة في ذلك للعذر الشرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان