الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.سفر المرأة وابنتها للحج بدون محرم: السؤال الثالث من الفتوى رقم (18818)س3: هل يجوز لأختين شقيقتين أو للأم وابنتها أن تسافرا سفر الحج بدون محرم من مثل هذه البلدة غير الإسلامية؟ج3: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم» (*) والجمع من النساء لا يغني عن المحرم في السفر؛ لما صح عن النبي من النهي عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.استقدام خادمات مسلمات وغير مسلمات بدون محرم: الفتوى رقم (16949)س: بحكم أني أعمل في مكتب خدمات عامة واستقدام، أقوم بإنجاز بعض المعاملات: كاستقدام الخادمات بلا محارم، وقد يكن غير مسلمات، وكذلك استقدام السائقين والأيدي العاملة التي فيها نسبة ظاهرة من غير المسلمين، فهل يجوز هذا العمل، وما حكم ممارستي له؟ وهل أعتبر شريكا في الإثم؟ أفيدونا أفادكم الله.ج: إن قاعدة الشريعة المطهرة تحريم كسب المال من عمل لا يجوز شرعا، وقد علم من نصوص السنة النبوية المشرفة أن سفر المرأة بلا محرم لا يجوز شرعا، وأنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فلا يجوز استيطان الكفار في جزيرة العرب ولا استقدامهم للعمل فيها من غير ضرورة، وعليه فإن مباشرة عمل يؤدي إلى هتك هذه الحرمات لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.حج الخادمات مع حملات الحج بدون محرم: الفتوى رقم (17280)الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الحج، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2313)، وتاريخ 9/ 6/ 1415هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:"أفيد سماحتكم بأني سبق أن تلقيت من معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطابا برقم (6531/ 9) وتاريخ 26/ 11/ 1414 هـ،- المرفق نسخته- يتضمن قيام مؤسسات الداخل بتسيير حملات تشتمل على خادمات ومن في حكمهن، مع عدم وجود محارم لهن، وأن هذا العمل الذي تقوم به تلك الحملات مخالف للشرع الحنيف، الذي ينهى عن سفر المرأة بدون محرم، وطلب معاليه منع تلك الحملات من أخذ النسوة بدون محارم.وقد أجبنا معاليه بخطابنا رقم 6313/ 414/ ب/ ح، وتاريخ 4/ 12/ 1414هـ، بأنه قد تم توجيه الجهة المختصة لتعميد مؤسسات حجاج الداخل المصرح لها بالخدمة لمراعاة ما أشار إليه معاليه، وبتاريخ 13/ 4/ 1415هـ، رفع سعادة وكيل الوزارة بخطابه رقم (2505/ 1/ 17) مفيدا بأن بعض مؤسسات حجاج الداخل تخصص للنساء اللاتي يفدن للحج من داخل المملكة بدون محارم وبشكل جماعي خياما خاصة بهن، وأن الأخذ بهذه الفتوى معناه حرمان جميع القادمات للعمل بالمملكة بدون محرم من أداء فريضة الحج، ومعظمهن يقمن داخل المملكة ويعملن بها منذ عدة سنوات، وينتظرن هذه الفرصة للحج، فبعضهن يحججن مع كفلائهن، والبعض الآخر مع مؤسسات الداخل. وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا سفر النساء بدون محرم إذا كن في جماعات، وتوفر لهن الأمان أثناء السفر والإقامة.وتجنبا لعدم إثارة أي استغراب أو تساؤل حول هذا المنع من قبل بعض الدول الإسلامية رغبنا في إطلاع سماحتكم لمعرفة مرئياتكم حياله، راجيا التكرم بالاطلاع وإشعاري بما ترونه. سدد الله رأيكم".وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: قد تقرر في الشرع المطهر تحريم سفر المرأة بلا محرم؛ للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، وهذا يعم أي سفر كان، سواء لغرض مباح أم واجب أم مسنون، وقد صدرت منا فتوى في تقرير ذلك برقم (16042) هذا نصها: "لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: «انطلق فحج مع امرأتك» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم. فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمى سفرا إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، لقرابة أو رضاع أو مصاهرة: كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، وسواء كانت وحدها أو مع نساء. ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم؛ لعموم الأحاديث ولعدم انتفاء المحذور، فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله، والمحافظة على أوامر الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة، وتجنب وسائل الشر والفساد، ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر". لهذا فإنه لا يجوز سفر المرأة لأداء فريضة الحج من غير محرم لها، ويجب منع أصحاب حملات الحج من ذلك؛ حذرا من إثم الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسدا لأبواب الشر والفساد، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [سورة آل عمران الآية 97].والمرأة من شروط استطاعتها وجود محرمها، وبذله نفسه للسفر بها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.اشتراط المحرم في السفر: السؤال الثالث من الفتوى رقم (17381)س3: من المعلوم بأنه لا تصح عمرة أو حجة لامرأة إلا بوجود محرم معها- فهل المقصود وجوده معها خلال الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة أو أثناء تأديتها للعمرة أو الحج أو الاثنين معا، حيث إنني أقوم أحيانا وليس دائما عند قدومنا إلى مكة بأداء العمرة بمفردي، فهل هذا يجوز؟- أذهب أثناء وجودي مع أهلي في مكة المكرمة بمفردي لأداء الصلاة في المسجد الحرام، أو تذهب معي أمي أو أية امرأة أخرى، ولكن لا وجود لرجل معنا، حيث يذهب الرجال سويا إلى المسجد الحرام، وتذهب النساء أيضا سويا للمسجد الحرام، وأحيانا لا تكون أمي أو إحدى أخواتي موجودات في المكان الذي نسكن فيه، فأضطر للذهاب إلى المسجد الحرام بمفردي حتى لا تفوتني الصلاة، فهل هذا يجوز؟ج3: لا بأس أن تذهب المرأة من منزلها في مكة إلى المسجد الحرام، وتصلي وتؤدي العمرة بمفردها إذا أمنت من الفتنة؛ لعدم المحذور؛ لأن المحرم إنما يشترط في أثناء السفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد
|