الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين: السؤال الثالث من الفتوى رقم (15347)س 3: شخص دفع مقدارا من المال، وذلك بسبب الحنث باليمين إلى آخر ليقوم بإطعام عشرة مساكين ولم نجد بالحي العشرة متفرقين، فهل يجوز دفع هذا المبلغ إلى أسرة يوجد بها هذا العدد أو أكثر أو أقل، وكيف يتم الإطعام، هل يدفع المبلغ أم يتعين الإطعام كما جاء في كتاب الله عز وجل، أو يدفع إليهم أرزا وزيتا ودجاجا أو لحما!؟ جزاكم الله خيرا، ووفقكم الله.ج 3: الواجب دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين؛ لقوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [سورة المائدة الآية 89] ولو دفعها إلى بيت عائلة فقراء وهم عشرة أو أكثر أجزأ ذلك، فإن كانوا أقل من عشرة كمل العشرة من غيرهم، ويدفع الكفارة من الطعام مقدار نصف صاع لكل مسكين من قوت البلد، وإن جعل معها إيداما من اللحم أو السمن أو الزيت فهو أفضل، ولا يجوز دفعها نقودا؛ لأن ذلك خلاف ما نص عليه القرآن الكريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد: السؤال الثالث من الفتوى رقم (17575)س 3: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد أم لابد من عشرة فقراء، وما الحكم لو كررها لذلك الفقير لمدة عشرة أيام، وهل يجوز إعطاء الفدية عن عدم القدرة على صيام رمضان لفقير واحد بعد جمعها، أم تخرج كل يوم لفقير غير الفقير الأول؟ أفيدونا بالتفصيل بارك الله فيكم.ج 3: كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلابد من استيعاب عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ولو كررها عليه عشرة أيام؛ لأن هذا خلاف النص.أما الإطعام عن الصيام في رمضان فيجزئ لو جمعها ودفعها لمسكين واحد عن عدد الأيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.هل يجب صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (18446)س 2: هل صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة، وما يفعل من جزأها بحيث إنه لم يصمها متتابعة في حالة وجود العذر كالمرض أو عدم وجوده؟ج 2: الأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعا، ولكن لو قطع التتابع فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.كفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق: السؤال الثاني من الفتوى رقم (19518)س 2: في أحد الأيام حلفت يمينا وعملت الكفارة، حيث أخذت من السوق عشرة أكياس رز، كل كيس وزنه كيلو ونصف، وقمت بتوزيع هذه الأكياس على أيتام لكل شخص منهم كيس، علما بأن الأيتام لا يدخل عليهم دخل شهري، وإنما يدخل عليهم الضمان الاجتماعي بنهاية كل عام، وكذلك بعض الصدقات من أهل الخير. فضيلة الشيخ:1- هل الكفارة التي عملتها بهذا الشكل صحيحة؟2- إذا لم تكن صحيحة كيف أعملها، ومن أعطيها؟ علما بأنه لا يوجد أشد حاجة لدينا بهذه القرية من الأيتام.3- أيهما أفضل عمله في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام؟4- هل يشترط لصيام كفارة اليمين تتابع الصيام؟ج 2: إذا كان حال الأيتام كما ذكرت في السؤال فما فعلته مجزئ إن شاء الله عن الكفارة الواجبة عليك، وكفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وفيها ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، فلا يجزئ فيها الصيام إلا لمن عجز عن جميع هذه الثلاثة، ولا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين على الصحيح، لكن التتابع فيها أفضل وأحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.كيفية كفارة اليمين: السؤال الأول من الفتوى رقم (19781)س1: ما كيفية كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين مسلمين، وهل عن كل يوم إنفاق أم لا، وكيف بمن لم يلق مساكين مسلمين موحدين كيف ينفق كفارته؟ج1: من لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه فإنه يخير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام، وسواء أطعم المساكين أو كساهم في يوم واحد أو أطعمهم وكساهم في أيام متفرقة، ومن ظاهره الإسلام جاز دفع الكفارة له، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.إذا حلف على يمين ثم رغب العدول عنها: السؤال الثالث من الفتوى رقم (18959)س 3: امرأة أعطت لزوجها عهدا على أنه إذا مات لن تتزوج بعده أحدا حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة برحمته وفضله، فهل يصح لها أن تتزوج بعده، وهل يعتبر هذا من عدم الوفاء بالعهد الذي هو صفة من صفات المنافقين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.ج 3: يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها وتكفر عن يمينها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير» (*) والزواج خير لهذه المرأة من بقائها بدونه؛ لما فيه من المصالح الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد
|