فصل: حمل أسرته ودخل بهم الوادي وقد أبلغ بأنه يجري فغلبه السيل وأهلك أسرته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صدم سيارة فتوفي فيها إنسان وكان الخطأ منه:

الفتوى رقم (14182)
س: تقدم لنا النقيب طبيب (غ. ج) مستشفى القوات المسلحة بالهدا بسؤال مرفق، حيث إن المذكور يقول في سؤاله: إنه تعرض لحادث مروري نتيجة تصادم مع سيارة أخرى عن وفاة ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر تقريبا، حيث كان مع والده في السيارة، وقد اتضح من تقرير المرور أن أولوية السير كانت للسائق الآخر؛ حيث يقول السائل: كنت خارجا من شارع فرعي إلى الشارع الرئيسي الذي كانت تمر فيه تلك السيارة الأخرى، ويقول: ولم أكن منتبها بوجود تلك السيارة في الشارع الرئيسي، والتي كانت تمر بسرعة فائقة، حسب تقرير المرور، فتم قضاء الله وقدره. وسؤاله لفضيلتكم: هل يستوجب عليه كفارة بسبب وفاة ابنه في هذا الحادث؟ نأمل من فضيلتكم وفقكم الله الإجابة لهذا السائل والله يحفظكم.
ج: على الشخص المذكور الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92].
وعليه أن يبحث ويتحرى عن رقبة مؤمنة يعتقها حسدا الإمكان، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الإطعام في كفارة القتل الخطأ:

الفتوى رقم (13887)
س: أفيد سماحتكم أنه بتاريخ 26/ 9/ 1409هـ، وأنا متجه من الرياض للجنوب كان فيه طفل وأهله تحت أحد الكباري على الطريق المذكور، وقام الطفل من أهله وجاء فوق الكبري، وعند وصولي الكبري وأنا أقود سيارة داتسون قفز أمامي، مما أدى إلى صدمه وتوفي على إثر هذا الحادث بعد أسبوع، وكانت نسبة الخطأ علي 25% وأنا أعرف أنه علي صيام شهرين، ولكن هناك ظروف قاسية: أولا: أنني عسكري، وأعمل بمنطقة نائية، وظروف العمل والبيت. علما أنني عندما يجي فرصة وأنا في أعمال لأهلي؛ لأنه ما يعولهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنا، فهل يا سماحة الشيخ يجوز لي أن أنفق على الضعفاء والمساكين نظرا لظروفي وعملي الميداني؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، ولا يجزئ الإطعام في كفارة القتل الخطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.امرأة تركت ابنتها لتقعد أم زوجها ثم رجعت فوجدت ابنتها قد توفيت:

الفتوى رقم (13889)
س: أنا امرأة كنت أرضع ابنتي البالغة من العمر ثلاثة أشهر تقريبا، والحاصل أن أم زوجي امرأة كبيرة نادت وطلبت مني أن أرفعها وأقعدها، وهي كبيرة السن ومريضة، فسحبت ثديي من فم ابنتي وهي تبكي وأقعدت أم زوجي وأعطيتها فنجالا من اللبن، ثم رجعت إلى ابنتي لكي أرضعها فوجدت بفمها ما نسميه برضاب وأدخلت ثديي بفمها فلم ترضع، وفي تلك الحالة عرفت أنها في حالة وفاة، فأريد من فضيلتكم إفهامي ماذا علي؟ والله على كلامي وسؤالي شهيد. والله الموفق.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا كفارة عليك؛ لأن ما ذكرت في السؤال لا يقتضي الوفاة، والأصل براءة الذمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفلة:

الفتوى رقم (13937)
س: امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل، وهو ليس له علم عنه، وتوفي على إثر ذلك، نرجو من فضيلتكم الإجابة: ماذا تفعل المرأة وصاحب السيارة؟ جزاكم الله خيرا، والله الموفق.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على سائق السيارة الكفارة والدية، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حمل أسرته ودخل بهم الوادي وقد أبلغ بأنه يجري فغلبه السيل وأهلك أسرته:

الفتوى رقم (11920)
س: قدر الله علي في يوم 7/ 12/ 1408 هـ، عندما كنت راجعا من مدينة جيزان إلى جبال فيفا، حيث إقامة أهلي بها، وكنت أقصد بيت والدتي حيث إقامة أولادي، ورغبت أخذ أولادي وأنزلهم معي إلى جيزان، وعندئذ اعترضتني الوالدة وقالت لي: العيد قرب، ورغبتها في هذا أن أقضي العيد عندها أنا وأولادي، وأنا لم أرض بمطالبها ولكنها سكتت وبعد قليل قالت لي: الله يحق الحق، وإن ذلك لم أكن مبال بهذه الكلمات، وأخذت أولادي وزوجتي ونزلت بهم في سيارة صغيرة، وعندما وصلت أسفل الجبل عند مركز الشرطة هناك أفادوني أن في الوادي سيل وأشاروا علي بالبقاء حتى ينتهي السيل وأعبر الوادي، ولكني لم أسمع ما قالوا، ونزلت بالسيارة مع كافة أسرتي، وإن ذلك لم يكن بالوادي سيل، وعندما وصلت الوادي غرزت السيارة والناس يصيحون علي إن السيل قادم، وكذلك زوجتي كانت تحاولني على الهرب من ذلك الوادي، حيث إن محاولتي الخروج بالسيارة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة، ولكن للأسف جاء السيل وعندئذ لم أتمكن من إخراج كل أسرتي، وفي هذه المأساة أخذ السيل مني أسرتي، زوجتي وستة من أبنائي وبناتي. أفيدوني ما يلزمني في هذه الحالة، جزاكم الله عنا خيرا؟
ج: يجب عليك سبع كفارات لتسببك في قتل السبعة ممن معك من أسرتك، والكفارة عن كل واحد هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92].
وعليك التوبة إلى الله عز وجل؛ لتساهلك، وعدم طاعتك لأمك وللناصحين، وعدم العود إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.كانت حاملا وكسرت عودا عاد عليها وضرب بطنها فقتل ولدها:

الفتوى رقم (2337)
س: إنني كنت حاملا، وفي الشهر السابع كسرت حطبا بفأس، ثم عاد علي العود الذي أنا قطعته وضربني في بطني، وحيث إن الجنين احترك حركة قوية وبعد أسبوع من ذلك نزل الجنين ميتا وهو أنثى، فما يجب أن أفعله نحو ذلك؟ علما إنني غير متعمدة، وأن هذا الجنين آخر حمل لي، من غيره تسعة الذين لم يعيشوا، وأنا عمري الآن ما بين 70 إلى 80، أفتني جزاك الله عني خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك دية هذا الجنين، وهي نصف عشر دية أمه، وقدرها بالأريلة السعودية الورقية ألفان التقدير وقت إعداد الفتوى عام 1399 ه. إلا أن يتنازل عنها ورثته، ولا إرث لك منها، وعليك كفارة القتل خطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجديها فعليك صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى أن قال سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92].
ونسأل الله أن يعظم أجرك وأن يعينك على أداء الواجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان