فصل: حلي المرأة هل هو حق للورثة أم يوزع صدقة جارية؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.التصرف في الميراث بإذن الورثة:

الفتوى رقم (18245)
س: ابنتي اختارها الله على جواره، وتركت خلفها مهرها وهو حليتها التي أعطاها إياها زوجها بدلا من مهرها الأول الذي أخذه منها وقال إنه سيرجعه لها، وأرجعه لها بهذه الحلية ماعدا ستة آلاف ريال باقية عنده إلى الآن، وقدر الموجود منه عشرة آلاف ريال، ستة آلاف ريال منها وضعته في عمل خيري، وهو بناء مسجد، وباقي العشرة أتصدق لها في أعمال البر، وإذا جاءوني أولادها- وهم ولدان وابنتان- أعطيهم منه دائما، أجعله لهم بمثابة أحقيتهم فيه، وبعد أن سألت بعض من المشايخ قالوا: إن هذا العمل وهو بناء المسجد لا يجوز.
أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ ماذا يجب علي عمله، حيث إنني أريد إبراء ذمتى منه، وماذا يجب على زوجها عمله بالموجود عنده؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: ما تركته الميتة المذكورة من المهر والحلي يكون تركة، يسدد منه دينها إن كان عليها دين، ثم الباقي بعد الدين إن كان تنفذ منه وصيتها، إذا كانت قد أوصت في حدود الثلث فأقل لغير وارث، والباقي يكون لورثتها، ولا يجوز التصرف فيه بغير ما ذكر إلا إن سمح الورثة الراشدون بجعله لها في أعمال البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حلي المرأة هل هو حق للورثة أم يوزع صدقة جارية؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19330)
س2: امرأة توفيت وهي شابة وليس لها أولاد، وهي متزوجة وعندها أبوان، وتوفيت ولديها من الحلي من الذهب ما يقدر بخمسين ألف ريال، فهل هو حق للورثة، أم يوزع صدقة جارية؟ فبماذا تفيدونا بارك الله فيكم؟
ج2: هذا الحلي الذي تركته هذه المرأة المذكورة يعتبر من الميراث، فيقسم بين الورثة على ما في كتاب الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.أمتعة وأثاث زوجة الأب إلى من تؤول؟

الفتوى رقم (19220)
س: زوجة أبي التي لم تنجب أطفالا من والدي، تعيش معنا في بيت واحد منذ خمسين عاما، وقد توفي والدي منذ اثني عشر عاما، ولا زالت تعيش معنا في نفس البيت (بيت والدي)، علما بأنها ليست وحيدة أو مقطوعة أو فقيرة، حيث إن أقاربها كثيرون وميسورو الحال، ولكونها اعتادت على العيش معنا في بيتنا، فهي لا تحب ولا ترغب العيش عند أقاربها، المذكورة لها أمتعة خاصة بها، مثل: سرير وخزانة ملابس وأدوات مطبخ وبطانيات وملابس.. إلخ.
والسؤال: في حال وفاتها هذه الأمتعة المذكورة، هل تصبح من حق الورثة الشرعيين (أقاربها) أم من حق البيت الذي آواها مدة تزيد عن الخمسين عاما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: الأصل: أن ما يتركه الإنسان من مال بعد وفاته ينتقل إلى ورثته وهو من حق الورثة. أما أهل البيت الذين أحسنوا إلى زوجة أبيهم في إيوائها معهم وهم ليسوا من ورثتها فلا يحق أن يأخذوا مما تركته شيئا، ولو كان شيئا يسيرا، إلا برضا الورثة، ولهم الأجر والثواب من الله في الإحسان إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.إذا خصص مبلغا في حياته للإنفاق منه على القصار فهل يرد الباقي بعد موته للتركة؟

الفتوى رقم (19242)
س: نحن مجموعة من الإخوة والأخوات، منا الكبار ومنا القصار، توفي والدي قبل فترة وجيزة على إثر إصابته بمرض خبيث، وقد كنت أقوم على خدمته في آخر عمره، حتى حظيت على محبته وثقته، فاستودعني مبلغا وقدره مليون ريال سعودي قبل موته، وأودعه أحد البنوك باسمي، وذلك لكي أنفق هذا المال على إخواني القصار، وقد أخذ علي العهود والمواثيق المغلظة أن لا أخبر بهذا الأمر أحدا من الناس، مع العلم أن هؤلاء القصار إخواني من أبي، وليسوا أشقائي، وقد فعل هذا الأمر؛ لأنه قد أنفق على الكبار حتى كبروا وتعلموا وأصبحوا في كفاية بينما القصار قد يحول الموت بينه وبين أن ينفق عليهم، كما أنفق على الكبار، بعد وفاة الوالد عليه رحمة الله تعالى عرف الورثة وهم بقية إخواني عن طريق البنك بأن والدي قد اجتزأ مبلغا من المال قبل وفاته باسمي، ولكن لا يعرفون قصته، وبدءوا يطالبونني بهذا المبلغ.
وسؤالي هو: هل كان أبي محقا في تخصيص هؤلاء القصار بهذا المبلغ أم لا؟ وإن كانت الإجابة بعدم أحقيته فأرشدوني للتصرف الصحيح في هذا الأمر، وماذا أفعل في اليمين التي أخذها علي أبي؟ أثابكم الله.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجب عليك تسليم المبلغ المذكور لوكيل الميت إن كان له وكيل شرعي أو للمحكمة الشرعية من أجل أن يتم توزيعه على الورثة، كل بحسب استحقاقه الشرعي، ولا يختص به الصغار؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يخصص بعض ورثته بشيء من التركة، بل يجب أن تقسم التركة على الورثة على قسمة الله سبحانه، وعليك أن تكفري كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن ذلك فصومي ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.إذا كان الإرث من مصدر حرام هل يجوز للورثة أن يأخذوا منه؟

الفتوى رقم (8827)
س: أريدكم أن تجيبوني عما يلي وذلك بالسرعة الممكنة: إذا كان الإرث من مصدر حرام هل يجوز للوارث أن يأخذ الورثة؟
ج: إذا كانت التركة كلها من مصدر حرام لم يجز لأحد من الورثة أن يأخذ شيئا منها، وعليهم أن يردوا المظالم إلى أهلها إذا تيسر ذلك، وإلا أنفقوا المال الحرام في وجوه البر بقصد أن ذلك عن مستحقيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.المطالبة بالميراث من الأشقاء المتوفين:

الفتوى رقم (4738)
س: أفيدكم أنه قد توفي والدي وأخر أربعة أولاد وأربع بنات، أنا وواحد من الأولاد وثلاث من البنات من الأم والأب، واثنان من الأولاد وبنت كل منهم من أم، وإخواني من أبي، وبعد ذلك توفي أخي من الأم والأب، ثم توفي اثنتان من البنات من أمي وأبي. فأرجو من الله ثم منكم إفادتي: هل يحق لي أن أطالب بحق إخواني الذين توفوا بعد وفاة والدي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلك الحق في المطالبة بحقك من أشقائك المتوفين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.البناء على أرض مشتركة الميراث:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11933)
س2: حصل أن قمت ببناء بيت مسلح من مكسبي ورواتبي على قطعة أرض زراعية، هذه القطعة من تركة والدي ونصيبي من القسمة، ومعي أخت متزوجة، ولكنها في إرث والدنا، أثناء القسمة أصبحت معي، يعني: أصبح إرثها داخلا مع إرثي سواء، فأنا أستفسر من هذا البيت الذي عمرته من رواتبي ووظيفتي على قطعة الأرض هذه التي أختي معي شريكة لها الثلث، فكيف أتصرف مع أختي، هل أشتري منها ثلث الأرض أم أطلبها منها؟ وإذا سمحت بها فهل يجوز لأنني أريد أن أتقي الشبهات؟
ج2: إذا كانت القطعة المذكورة نصيبك ونصيب أختك من تركة والدك فلأختك الثلث من القطعة أو ثلث ما تساوي الآن، إلا إذا تنازلت عن نصيبها وهي رشيدة فلا بأس، وإن حصل نزاع بينكم في شيء مما ذكر فالمرجع المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان