الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.كتاب اللقيط: .حكم إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب: الفتوى رقم (122)س: نعرض لكم أن أحد أقاربنا العم حمد قد تبنى له طفلا ذكرا لقيطا، ورباه وعلمه وأحسن إليه، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه (...... ي.ح.ش) ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني، وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط، فمنهم من رأى تعديل اسمه، ومنهم من لم يعر ذلك اهتماما، وخشية من وقوع اختلاط في النسب، وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك، لنسير على ضوء الفتوى.ج: لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها والد اللقيط باسم من تبناه، وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته كما جاء في الاستفتاء؛ لما في ذلك من الكذب والزور، واختلاط الأنساب، والخطورة على الأعراض وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق، وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات، وتجاوز حدود الشريعة؛ لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه، قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الأحزاب الآية 4-5] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» (*) فاجتهاد عم المستفتي في التسمية المذكورة خطأ لا يجوز الاستمرار عليه، ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة في تحريم هذه التسمية، وللحكم التي تقدم بيانها، وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان عليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.هل ينطبق على اللقيط حديث: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (6931)س1: هل الحديث الذي يقول: «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به» (*) ينطبق على الطفل اللقيط؟ج1: الحديث المذكور عام في أكل الحرام، وهو من أحاديث الوعيد، ولا يشمل اللقيط بحال؛ لأنه لا ذنب له، ولا يؤخذ هو ولا غيره بذنب غيره، قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة الأنعام الآية 164]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.اللقيط لا يرث من لاقطه: الفتوى رقم (12966)س: في عام 1370 وجد والدي طفلا ملفوفا في قماش في رأس جبل من جبال البادية مبني عليه حجر، وقد قام والدي بأخذه وإنقاذ حياته، وقد أعطاه لوالدتي، وقامت والدتي بتربيته، وقد تولت ديدها وأدرت عليه برضاع دون وجود طفل عليها ذلك الوقت، وقد أنجبت له إرضاع وأرضعته عامين، وقد قام هذا الطفل وسماه والدي (معتوق.....)، ولكن الولد كبر وتربى برفقتنا، حيث إن المذكور في الوقت الحاضر بالجيش برتبة رقيب، وحيث إن والدي ووالدتي قد انتقلوا إلى رحمة الله، وقد أوصى والدي بأن هذا الغلام يرث مع الأسرة إذا هداه الله، وحيث إن المذكور معاملته معنا حسنة ومع الأسرة، فنطلب من الله ثم من سماحتكم التكرم بالإفتاء عما أشير إليه وعن صلة علاقته مع النساء، والذي على والدتي التي أرضعته عامين، ومع النساء الذي على والدتي التي أرضعته هل يكون محرما لأحد منهن أم لا؟ علما بأن المذكور تربى بيننا حتى حصل على الحفيظة وحصل على العمل، أملي الإفتاء في موضوع الإرث والصلة فيما بيننا والله يحفظكم.ج: أولا: يشكر والدك ووالدتك على ما قاما به من الإحسان إلى هذا اللقيط حتى كبر.ثانيا: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من أمك كذلك فهو ابن لها ولزوجها من الرضاع، وأخ لجميع أولادهما من الرضاعة، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (*) وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (*) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا.ثالثا: لا يجوز أن ينتسب المذكور إلى أبيكم على أنه ابن له.رابعا: لا يرث المذكور من أبيكم؛ لأنه ليس من ورثته.خامسا: إذا ثبت أن أباكم أوصى للمذكور بالثلث فما دون فلا بأس بذلك، ولكم أن تصلوا المذكور وتحسنوا إليه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.حكم نسب اللقيط إلى لاقطه: السؤال الثاني من الفتوى رقم (11923)س2: إنه قبل حوالي ثمانية عشر عاما وقبل صلاة صبح يوم من الأيام، وجدت طفلا في لفة، وأنا في طريقي إلى المسجد، وكان وقتها يبكي فلفت صوته انتباهي، وأخذت الطفل إلى بيتي وكانت زوجتي حينذاك حاملا، وفي أيام الولادة وقامت زوجتي بإرضاع هذا الطفل قبل أن تضع، وقد در الضرع عليه بقدرة الله، وبقيت ترضعه حتى أن وضعت وليدها، فكانت المدة أربعة أيام منذ إرضاع الطفل والوضع. وقد أخفيت هذا الأمر عن الناس جميعا حتى أن وضعت زوجتي وليدها، فأشعت بين الناس أنها قد وضعت توأما لإخفاء شبهة الشك في هذا الطفل.وقمت باستخراج شهادتي ميلاد توأم، ومنذ ذلك التاريخ والناس جميعا وأولادي يعلمون أن هذا الولد المعني هو ابني، ولم يشك أحد في غير ذلك مطلقا، وأملي في الحياة ألا يعلم هذا الطفل حقيقة أمره مهما كلفني ذلك، علما أنني مستعد أن أساوي بينه وبين إخوته فيما عندي، مع العلم بأنني رجل متوسط الحال، ليس عندي ما يجعل أولادي يختصمون عليه، وسؤالي هو: أ- هل علي إثم من أنني أخفيت عن الولد حقيقة أمره؟ مع العلم إنني أملي من الله العلي القدير ألا يعلم الولد حقيقة أمره. ب- هل أخص هذا الولد ببعض مما أملك كتابة في حياتي أم أترك ما أملك شائعا بين أولادي وهو معهم مؤجلا لبعد مماتي؟ج2: الواجب عليك إخبار الولد اللقيط وتخفيف المصيبة، وأنه ليس أولا وآخرا، وأن ذلك لا يضره شرعا إذا استقام على دين الله، وليس لك أن تخفي ذلك؛ لأنه يترتب على إخفائه مفاسد كثيرة، منها: أنه يحسب من أولادك، ويعتبر عصبة لبناتك وغيرهن من الأخوات والعمات كسائر أبنائك، ويزاحم أولادك في الإرث وليس منهم، ولا مانع من الوصية له بالثلث فأقل، وإعطائه شيئا معجلا، وأبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل على إحسانك ورحمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
|