فصل: حرمت زوجها عليها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حلف وحرم على شخص عزيز عليه أن يأخذ واجبه عنده ولكنه لم يحضر:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20412)
س 3: سبق أن حلفت وحرمت على شخص عزيز علي ليأخذ واجبه عندي، وأوعدني أن يأخذ واجبه إلا أنه تأخر كثيرا، وحتى الآن لم يحضر ليأخذ واجبه، وأنا في نيتي من الحلف والحرام العزيمة، وليس تحريم أهلي، فماذا تنصحونني في هذا، جزاكم الله عنا ألف خير؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن نيتك بهذا الحلف والتحريم هو حث هذا الشخص على قبول ما حلفت عليه والعزيمة في ذلك لا قصد الطلاق، فإن ذلك يمين مكفرة، فإذا لم يقبل هذا الشخص ما حلفت عليه أن يأخذه فإنه يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو مما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطع فإنه يجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام، وننصحك بحفظ أيمانك لئلا تلزم نفسك بشيء لا تستطيع الوفاء به فتقع في الإثم والحرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.حل ضيفا عند أحد الجماعة وقال حرام لن آكل ذبيحة عندك:

السؤال الأول من الفتوى رقم (25444)
س 1: حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك، وبعد قليل حضر شخص آخر- ضيف- وذبح صاحب البيت ذبيحة وأكلت معهم من الذبيحة، أرشدوني ماذا أعمل، يلزم علي كفارة أو شيء آخر؟
ج 1: إن كان قصدك من الحلف أن لا تأكل من ذبيحة خاصة بك عند هذا الرجل فلا شيء عليك عندما أكلت من ذبيحة ليست من أجلك، وأما إن كان قصدك من الحلف الامتناع عن الأكل من ذبيحة عند هذا الرجل فإنه يلزمك كفارة يمين عندما أكلت عنده، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين نصف صاع لكل واحد، وهو ما يعادل كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع عن شيء من ذلك فتصوم ثلاثة أيام.: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حلف بالله العظيم بأن هذا الميراث عليه حرام:

الفتوى رقم (20727)
س: اشترى والدي ملكا زراعيا في كال (...) عام 1390هـ، وحيث إن والدي شيخ كبير ومسن ووثائقه قديمة، وليس على الملك حجة استحكام، عارضت عليه بلدية (...) في حجته، وليس لديه الدراية الكافية، ومن حقه على توكلت عن والدي، حيث إنني أكبر إخوتي، ووكلت البلدية محاميا لها من بلدية (....)، والحمد لله الحق يعلو ولا يعلى عليه، وبعدما سلمت الصك لوالدي- هذا الكلام يزيد على 10 سنوات- انتقلت إلى الرياض بسبب مرض زوجتي وأم أولادي، حيث سوي لها عملية فتح صدر، وأصبحت تراجع مستشفى صحاري باستمرار، وقبل (5 سنوات) بعد ما جينا في الرياض مرض عندي أحد الأولاد، فسافرت به إلى (...) من أجل أن نقرأ عليه عند مشايخنا هناك، وفي أثناء ذلك تواجدت أنا وأخي (ن) عند والدنا، وكان هذا يوافق عطلة المدارس، حيث إنه يعمل عسكريا.
السؤال الذي من أجله كتبت لكم هو: أنني تشاجرت مع أخي، وتناسوا ما عملته، إذ أنا أحمل مشاعر وهم هذا المريض، وأنا في هذا السن غضبت من بعض كلامه علي، وأنا أكبر منه وأنا الذي تحملت العبء الكبير، وبسبب ذلك حلفت بالله العظيم بأن هذا الميراث على حرام، وكانت والدتي في المجلس- عفا الله عنها- وأحد إخواني، تأثرت والدتي من حلفي، فقلت وأنا في المجلس: إلا بعد سؤالي فضيلة الشيخ ابن باز.
أطلب من الله ثم منكم الإفادة عما يترتب على يميني والله يحفظكم.
ج: لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله وأباحه له من طعام أو شراب أو ملبس أو مال له حق شرعي فيه ونحو ذلك، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [سورة التحريم الآية 1] إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم الآية 2] الآية وعلى ذلك فإن الواجب في حقك أن تأخذ نصيب من ميراث والدك؛ لأنه حق مباح لك شرعا، لا يجوز لك تحريمه، وعليك كفارة يمين وهي: أن تطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل يترتب كفارة أو صيام أو غيره مقابل قول المرأة: حرام علي مقابلة زوجي:

الفتوى رقم (5573)
س: أنا حرمة متزوجة، وقد حصل بيني وبين زوجي سوء تفاهم بسيط معه، وفي نفس الوقت تعدى على بضربي، وبعد ذلك ذهبت إلى أهلي ولي مدة تزيد عن سنة تقريبا، وحين أراد المسلمون الإصلاح بيننا حرمت مقابلة زوجي، وفي المدة القريبة جاء إلي أولاده من زوجته السابقة (متوفية) وأرضوني وقاموا بجميع مطالبي، ووافقت بعد ذلك الرجوع إلى زوجي، وقد شرط علي أولاده أن يأتوا لي بفتوى أقرأها أنا زوجته بنفسي، ثم بعد ذلك يتم الرجوع إلى بيت زوجي. وسؤالي هو: هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي؟ هذا هو سؤالي.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فاستغفري الله وتوبي إليه مما بدر منك من تحريم زوجك، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [سورة المائدة الآية 87] وارجعي إلى زوجك وأطعمي عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما يطعم عادة، أو تكسينهم كل واحد ثوبا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حرمت زوجها عليها:

الفتوى رقم (14260)
س: زوجتي أم أولادي أخبرتها أنني تقدمت لخطبة امرأة أخرى، فزعلت وقالت لي: (الله يحرمك على) ثلاث مرات نطقت بها، أنني لا أجلس معك ولا آكل معك وأنت تريد الزواج من امرأة أخرى. وأثناء النقاش معها في نفس اللحظة والمكان حلفت قائلة: (والله إنك ما تخطب ولا تكتب الكتاب على أخرى وأنا في عصمتك) كررتها عدة مرات، هذا ما حصل منها. علما أنني فعلا خطبت وعقدت النكاح على امرأة أخرى وزوجتي أم أولادي على ما هي عليه، وفي بيتي ومع أولادها، ونحن نأكل ونشرب ونجلس سويا مع أولادنا وفي بيتنا، أرجو إخباري عن الفتوى الشرعية في ذلك، وما هي الكفارة لما نطقت به زوجتي في التعبيرين السابقين، على أن تكون هذه الفتوى مكتوبة لكي نطلع عليها ونقتنع بها؟ جزاكم الله خيرا.
ج: المرأة لا تملك الطلاق ولا تحريم نفسها على زوجها، وأما بالنسبة لليمين التي حلفتها فإنه عليها كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد ذلك فإنها تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (19688)
س 1: حدث بيني وبين زوجي خلاف، وفي ساعة غضب وانفعال حرمته علي وقلت له: أنت علي مثل أبي إلى يوم القيامة، وكررت ذلك عدة مرات. آمل إفادتي عن ذلك، وماذا أعمل، وهل أطالب زوجي بالطلاق أم ماذا، فأنا في حيرة من أمري؟
ج1: عليك كفارة يمين في تحريم زوجك عليك مثل أبيك، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاث فإنك تصومين ثلاثة أيام، ولا يحرم عليك زوجك، وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحله الله له.
س 2: قدمت هدية لأخت زوجي عبارة عن طقم ذهب بثلاثة آلاف ريال تقريبا، وحلفت ما تعود لي، وكررت الحلف مرارا، وقلت لها من باب التأكيد: الله يجعلها تفرق بيني وبين ولدي إن عادت لي، وأخذت أخت زوجي الهدية يوم، ثم ردتها عن طريق أمها وسافرت، فماذا علي في هذا؟
ج 2: إذا عادت لك الهدية التي حلفت على عدم عودتها فعليك كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الجواب الأول، ولا حرج عليك في أخذها؛ لأنك لم ترجعي فيها، وإنما ردت عليك، وعليك التوبة إلى الله من الدعاء الذي دعوت به على نفسك؛ لأنه لا يجوز لك الدعاء بمثل هذا الدعاء الذي يضرك أو يضر غيرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (21307)
س 4: كنت أشرب الدخان قبل عشرين سنة تقريبا، وأثناء ذلك حلفت أيمانا لا أذكر هل ذلك حلف بالله، أو بيمين الطلاق، وكيف صفته، أو بالاثنين سواء؟ وكانت هذه الأيمان أن أتركه لمدة سنة، من 11 محرم إلى 30 ذو الحجة، وفعلا تركته السنة كاملة، ولما كان شهر ذو الحجة تسعة وعشرين يوما، أي: ناقص يوم، وكنت متأكدا من ذلك، رجعت إلى ما حلفت منه، ولكنني والحمد لله أقلعت عنه من مدة تسع عشرة سنة حتى الآن، وبدون رجعة إن شاء الله، سؤالي: كوني أنقصت السنة بيوم واحد وهو شهر ذو الحجة نهاية العام ما هو الواجب علي فعله تجاه هذا اليوم؟ وأوكد علمي اليقين بأن ذلك الشهر ذو الحجة 29 يوما، وقد مثلت بذلك أكثر شهور السنة مرة 30 يوما وشهر آخر 29 يوما. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج 4: عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع ذلك فصيام ثلاثة أيام؛ لأنك رجعت له قبل إتمام ثلاثين، وعليك الاستمرار في التوبة من شرب الدخان والإقلاع منه؛ لأنه حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان