فصل: تصرف الوصي بالثلث ببيع أو استبدال:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تصرف الوصي بالثلث ببيع أو استبدال:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5107)
س1: توفي والدي رحمه الله وأوصى بثلث ماله عشاء في رمضان وأضحية، فجعلته في دار صغيرة أجعل ريعها ما يقوم بالوصية، إلا أنني أخشى بعد وفاتي من عدم تنفيذها وتسقط الدار فلا يستفاد منها، وليس هناك ما يعمرها، فهل من حرج لو استبدلت هذا بمسجد أبقى أجرا وأضمن من الضياع، على أن العشاء حاليا لا أجد له مستحقا، والأضحية أقوم بها ما حييت مستطيعا؟
ج1: التصرف من الوصي بالثلث ببيع واستبدال منوط بالحاكم الشرعي، وبإمكانك مراجعة قاضي البلد التي فيها الموصى به، وعرض الموضوع عليه؛ لينظر فيه بالوجه الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تنفيذ الوصية بالحج عن شخص مع عدم معرفة اسم الموصي بالحجة:

الفتوى رقم (8888)
س: فيه عجوز كبيرة في السن، وعندما قرب أجلها أوصت على بنتها بحجتها وتوفيت العجوز الموصية، وعاشت البنت الموصى عليها وقتا طويلا ولم تمش حجة والدتها، وعندما قرب أجل البنت وهي كبيرة في السن أوصت ولدها بأن يمشي حجة والدتها، وتوفيت البنت، وعاش الوصي الولد حتى كبر وطعن في السن ولم يمش حجة العجوز الأولى التي أوصى بها عليه، وعندما قرب أجله أوصى ولده أن يمشي حجة العجوز الأولى، ولا زال الوصي الأخير على قيد الحياة ولم يمش الحجة. الخلاصة في طلب الفتوى: أن العجوز الموصية الأولى لا يعرف اسمها، علما بأن اسم ابنتها الوصية الأولى مقبولة بنت محمد، وبسؤال كبار السن في القرية لم أحصل على اسم العجوز، فآمل فتواي عن حجه العجوز الأولى كيف قضاء حجتها على الوصي الباقي الوقت الحاضر، هل يحج على نيتها كونه لا يعرف اسمها أو يدفع صدقة عنها أو يسقط عنها الحج؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وجب على الوصي الحي الأخير أن يعمل بتنفيذ الوصية بالحج قبل أن يفاجئه الموت كغيره بنية أنه عن جدته المذكورة ولو لم يعرف اسمها، فيقول عند الإحرام من الميقات: لبيك حجا عن الموصية الأولى وهي جدتي أم أم أبي، ولا تكفي الصدقة عن أداء الحج عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تنفيذ الوصية حسب نص الموصي:

الفتوى رقم (14972)
س: لي أخت تدعى شرعاء بنت عجب، وقد توفيت قبل حوالي 13 سنة، وحيث إنني حضرتها قبل الوفاة وقد أوصت علي قائلة: ضع لي من حلالي جابية ونخلة، وهي تقصد بالجابية ماء سبيل، ومنذ وفاتها حضر إرثها وقسم ثلاثة أقسام: قسمان للورثة وقسم بقي معي، ومنذ وفاتها وأنا أنمي ما بقي لها (الوصية) وقد عملت لها عديدا من الصدقات، حيث إنني أحضر بها أماكن تجمع المياه ليشرب منها الناس، وأشتري تمرا من النخيل وأتصدق به على الفقراء، وإذا بني أي مسجد بجوارنا تصدقت من مالها مشاركة فيه بمبلغ ألف أو ألفين أو خمسمائة، وكذلك أشتري مواطير ماء وأضعها على أماكن سقيات الناس لينتفعوا بها وحنفيات مياه. والآن حيث إنه بقي معي من وصيتها حوالي عشرون ألف، وقد سألت بعض المشايخ وقالوا: إنها تكمل الوصية وهي: جابية ونخلة. والآن وبعد هذا آمل إفادتي حول ما عملت، وكذلك ماذا أعمل تجاه الوصية، حيث إني بالوصية الملقاة علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب على ناظر الوصية أن ينفذ ما قالته الموصية، وهو: عمل جابية وغرس نخلة، إذا كان فيهما مصلحة بينة لأهل البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (19817)
س: والدي إبراهيم بن صاع الزير توفي منذ سنوات طويلة، وخلف أربعة رجال وثلاث بنات وزوجة، وله بيت في بلدة زميقة بالدلم والبيت جوار المسجد الجامع في زميقة تنازلنا نحن الورثة عن البيت سعة للمسجد ومواقف، وله مزرعة قمنا بقسمتها، وكل اختص بنصيبه، الوالد رحمه الله أوصى بثلث ماله في بناء مسجد، واختص بالثلث واحد من الورثة، وهو صالح بن إبراهيم الزير، وأنا بصفتي الوكيل الشرعي للجميع في المخاصمات وإخراج حجة الاستحكام على المزرعة وطلبت من أخي تنفيذ الوصية في بناء مسجد وإعطائي صكا شرعيا باسم والدي إبراهيم بن صاع الزير، وقدر الثلث بثمن ثلاثمائة ألف ريال، ويقول الأخ صالح: سوف أقوم بترميم عدة مساجد وبناء مساجد صغيرة، ونحن نقصد من ذلك براءة ذمة الورثة وتنفيذ الوصية، ولا يلحقهم شيء في ذلك التأخير الذي هو بسبب أخي صالح.
هل تصرفنا جائز أو يكتفى بتصرف صالح على ترميم بعض المساجد حسب قوله؟ أفتونا في ذلك.
ج: يجب على القائم على تنفيذ الوصية أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الوصية، وذلك بتنفيذها كما حدده الموصي، فإنه مؤتمن فيما وكل إليه، فإذا كان والدك قد أوصى بثلث ماله لبناء مسجد فإنه يجب أن يصرف هذا المبلغ في بناء مسجد واحد كما حدده الموصي، ولا يجوز أن يصرف هذا المال في ترميم بعض المساجد وبناء مساجد صغيرة؛ لأن في ذلك مخالفة لوصية الموصي، وتفويتا للغرض الذي أراده الموصي من الوصية، وينبغي للقائم على الوصية أن يراعي المصلحة عند بناء المسجد؛ وذلك ببنائه في مكان مناسب يحقق الغرض الذي أقيم من أجله، فكلما كان المسجد في مكان سكانه بأشد الحاجة إلى إقامته فيه كان أفضل؛ وذلك براءة للذمة وأداء للواجب كما ينبغي. وبالله التوفيق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.ضوابط وحدود صرف الوصي راتب التقاعد وزكاة المال المدخر للأولاد:

الفتوى رقم (19931)
س: أنا امرأة، زوجي متوفى وعندي منه خمسة أولاد، أعمارهم (3، 9، 11، 13، 15)، وترك لنا بيتا ملكا وراتبا شهريا (تقاعد)، والوصي على الأولاد هو جدهم (أبي)، والناس يقولون: إنه يجب علي أن أسجل في دفتر كل ما أصرفه من مال، سواء علي نفسي أو الأولاد أو البيت، وأنه لا يجوز لي أن أذهب إلى أداء الحج (حجة الفريضة) من هذا الراتب أو من ما يعطوني أهلي وأقاربي من مال، وفي إحدى الإجازات الصيفية سافرت إلى دولة الإمارات لزيارة الأقارب (أخوالي) ومعي أبنائي، فقالوا: إنه لا يجوز لي ذلك (من جهة المصروفات) فسؤالي: هل هذا الكلام كله صحيح، وما هي الحدود والشروط الشرعية في صرفي لهذا الراتب وكل ما أعطى من مال؟
هل عليه زكاة وهل يجوز لي أن أتصدق منه أو أن أشتري به كماليات البيت من تحف ومناظر أو تغيير في أثاث البيت وغير ذلك؟ أرجو منكم إفادتي ونصحي.
ج: أولا: الراتب الشهري المذكور يجب قسمته بينك وبين أولادك حسب نظام التقاعد.
ثانيا: يجب على الوصي حفظ مال الأولاد من الضياع والإنفاق عليهم منه أكلا وشربا وكسوة وغير ذلك مما يحتاجونه، وينبغي للوصي تنمية مال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد، ولا يجوز له التصرف فيه إلا حسب المصلحة الراجحة لهم.
ثالثا: المال المدخر للأولاد تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، وهي اثنان ونصف في المائة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد