فصل: ترتيب الصلوات التي تقضى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ترتيب الصلوات التي تقضى:

السؤال السادس من الفتوى رقم (581):
س: ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل؟
ج: قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الأول من الفتوى رقم (4263):
س: ما حكم إنسان ذهب إلى المسجد وعليه صلاة العصر الإمام أذن صلاة المغرب فهل يصلي العصر أولا، أم يصلي مع الجماعة صلاة المغرب ثم يصلي صلاة العصر؟
ج: يصلي صلاة العصر ثم يصلي مع الإمام صلاة المغرب، لأن الترتيب بين الصلوات واجب، لكن إن لم يتمكن من صلاة العصر قبل أن تقام صلاة المغرب دخل معهم في صلاة المغرب بنية صلاة العصر، فإذا سلم الإمام من المغرب قام وصلى الركعة الباقية كالمسبوق ثم يصلي صلاة المغرب؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4591):
س: واحد نسي فرض الظهر والعصر وأتى وقت المغرب فما الحكم. وبأي فرض يبدأ أولا؟
ج: يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب كما فرضها الله كذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شغل عن الفرائض يوم الأحزاب فصلاها مرتبة بعد غروب الشمس (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.قضاء الصلاة المتروكة سهوا:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7269):
س: على الشخص قضاء صلاة المغرب ونسيها وصلى العشاء وبعد صلاة العشاء ذكر أنه ما صلى ما عليه من القضاء، فهل صلاته صحيحة أم باطلة، أم ماذا يجب أن يفعل؟
ج: صلاته العشاء صحيحة على الصحيح من قولي العلماء ولا إثم عليه لكونه معذورا بالنسيان؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: «قد فعلت» (*) رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (8488):
س: نسيت أن أصلي صلاة العصر وتذكرت بعد حوالي ساعة ونصف أي في الوقت الذي تكره فيه الصلاة فتركتها لأصليها مع المغرب- فما الحكم؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فأنت مخطئ في تأخير صلاة العصر إلى المغرب، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك. والواجب عليك إذا نسيت صلاة الفريضة أو نمت عنها أن تصليها حينما تذكرها أو تستيقظ من نومك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.صلاة الحائض:

الفتوى رقم (5502):
س: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء، كما سمعنا من بعض الأقوال في ذلك؟
ج: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.السهو في الصلاة:

.وجوب السجود للسهو:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11071):
س4: يقول رجل إن الإمام إذا سها في الصلاة يجوز له أن لا يسجد سجود السهو، ما رأيكم في ذلك؟
ج1: ما قيل لك من جواز ترك الإمام سجود السهو ليس بصحيح، بل سجود السهو واجب على الإمام وغيره إذا سها في صلاته في ترك واجب أو فعل محظور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.صفة سجود السهو:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2677):
س5: هل سجود السهو يعتبر صلاة، فيبدأ بالتكبير ويختتم بالتسليم، وما الدعاء الذي يقال في سجدة التلاوة؟
ج5: يعتبر سجود السهو صلاة، فيكبر في سجدتيه في كل خفض ورفع فيهما، ويختم بالتسليم، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال فيه وفي سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع والخامس والسادس من الفتوى رقم (7632):
س4: إذا زاد الإمام في صلاته أو نقص ولم يعلم إلا بعد التسليم فكيف تكون صيغة سجود السهو، وإذا قام مأموم لإكمال هذه الصلاة التي فاتته هو، فكيف يسجد للسهو، وهل يسجد مع الإمام حين سجوده أم لا؟
ج4: سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة، ومحله قبل السلام، لحديث أبي سعيد وعبدالله بن بحينة وغيرهما، إلا ما كان عن نقص ركعة فأكثر فهو بعد السلام أو بنى فيه المصلي على غالب الظن، لحديث أبي هريرة وعمران بن حصين الدالين على ذلك في قصة ذي اليدين، ولحديث ابن مسعود في البناء على غالب الظن.
وبهذا يعلم أن هذا الإمام الذي زاد في صلاته ولم يعلم إلا بعد التسليم أنه يرجع ويسجد للسهو ثم يسلم، وإذا كان عن نقص ركعة فأكثر أتى به ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم.
وأما المأموم فإنه أمكنه سجود مع إمامه قبل أن يقوم لقضاء ما عليه فعل ذلك، أما إن قام لإكمال صلاته قبل سجود إمامه للسهو فقد انفصل عن الإمام بذلك فلا يسجد مع الإمام حين سجوده للسهو، ويسجد للسهو بعد قضائه ما عليه، كما سبق تفصيله.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س5: إذا سها الإمام فنبهه أحد المأمومين أو اثنان أو أكثر، ولم يستجب لهم؛ معتقدا أنه لم يسهو، فكيف يصنع المأموم والحالة هذه؟ وهل يجب على الإمام أن يسجد للسهو مع تيقنه بتمام صلاته.
ج5: إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم.
وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة- مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالما بالزيادة، وعالما بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته.
أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س6: إذا سها الإمام ونبهه مأموم بكلام؛ كأن يقول: زدت بركعة، أو نقصت. فما حكم صلاة هذا المأموم، مع أنه لا يعلم الحكم ولا كيفية التنبيه؟
ج6: إذا سها الإمام فإن المأموم ينبهه بالصيغة الشرعية وهي قوله: سبحان الله، أما إن نبهه بالكلام كما في السؤال جاهلا بالحكم الشرعي، أو ناسيا فإن صلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (8540):
س7: كيف نسجد للسهو؟
ج7: سجود السهو سجدتان بعد التشهد الأخير وقبل السلام، مثل السجود في الصلاة ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود، إلا إذا كان السهو عن نقص ركعة فأكثر فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام، وهكذا إذا بنى المصلي على غالب ظنه فإن الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2535):
س: عندما صلى بهم شخص صلاة المغرب صلاها كاملة، وجلس للتشهد الأخير وعندما سلم التسليمة الأولى سبح أحد المأمومين فقام الإمام وأتى بركعة زائدة، فقمنا تبعا له وأتينا بها ثم جلس للتشهد، وقبل السلام سجد سجدتي السهو، وبعد انتهاء الصلاة قام أحد المصلين وقال: من لم يكن متأكدا من سهو الإمام فيجب عليه أن يلزم الصمت، فقال الإمام: ومن كان متأكدا من أنه صلى صلاة كاملة فيجب عليه أن يبقى جالسا عندما ينهض الإمام ليأتي بركعة ويذكر الله خلالها إلى أن يجلس الإمام للتشهد ويسلم فيسلم معه، قلت عندها: لكننا أيها الشيخ تعرف أن المأموم يتابع الإمام في كل حركة وسكنة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: «ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا».
ج: من قام مع الإمام في الصلاة المذكورة وأتى بركعة زائدة وهو يعلم زيادتها ويعلم الحكم الشرعي في ذلك فصلاته باطلة؛ لأنه صلى المغرب أربعا، وأما من قام مع الإمام وهو لا يعلم بالزيادة أو يحسب أنه يلزمه ذلك وتابعه فصلاته صحيحة، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت» (*)، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5337):
س2: صلينا صلاة العصر خلف إمام المسجد ثم صلى بنا خمس ركعات ثم سبحنا به ولم يرجع فاضطر البعض لمتابعته والبعض القليل بقوا جلوسا حتى عاد الإمام وسلموا معه وعند سؤاله وسؤال البعض أجاب بأنه انتقل من واجب إلى ركن، وأرشدنا لبعض الأحاديث، ومنها حديث ابن مسعود، وتعليق بعض العلماء فيه. والمطلوب هل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وهل ما قاله هو والبعض المؤيدون له وفعل المصلين صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر من أن الإمام صلى العصر أربع ركعات وقام إلى الخامسة وسبح به ولم يرجع- فقد أصاب من جلس وأخطأ من تبعه، وصلاة الجميع صحيحة، إذا كان الإمام يعتقد صواب نفسه، وكان الذين تبعوه لم يعلموا أنها زائدة أو علموا وظنوا أنه تلزمهم متابعته، والواجب في مثل هذه الحالة أن يجلس استجابة لمن سبح إذا كان لا يعتقد صواب نفسه؛ لأن الذي قام إليه زيادة في الصلاة وليس كما ذكر أنه انتقال من واجب إلى ركن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4520):
س: حصل اختلاف بين جماعة صلى بهم إمامهم وسها في صلاته فزاد خامسة في الصلاة الرباعية، فمنهم من بقي جالسا حتى أتى الإمام بالركعة الزائدة وتشهدوا معه وسلموا معه حين سلم ولم يتابعوه، ومنهم من قام معه وهو يعلم الزيادة، ومنهم من هو شاك في الزيادة وقام معه، وعليه أرجو من سماحتكم أن تفتونا بما يعمله المأموم فيما لو حصل مثل ذلك مستقبلا، والله يحفظكم؟
ج: من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له، فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه، وعلى هذا تكون صلاة من ذكر في السؤال أنه جلس حتى سلم بسلام الإمام صحيحة، ومن قام مع الإمام وتابعه وهو يعلم أنها زائدة ويعلم الحكم الشرعي في عدم متابعته فصلاته باطلة، لعدم جواز المتابعة، وعليه أن يعيدها، وأما من علم أن الصلاة لم تتم أو شك في تمامها ونقصها فإن عليه متابعة الإمام ليتم صلاته معه، وعلى هذا فصلاة من ذكر في السؤال أنه قام مع الإمام وهو شاك صحيحة، وكذا من علم أن الصلاة ناقصة فقام لإتمامها معه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (12765):
س:عندما أصلي صلاة العصر ثم أسهو وأصلي خمس ركعات علما بأن المأمومين شاكون، لا يدرون هل صليت أربعا أم خمسا وبعد الصلاة أخبرني أحد المأمومين بأني قد صليت خمس ركعات، هل آتي بالسادسة وأسجد سجود السهو بعد السلام أم قبل السلام، وأرجو توضيح سجود السهو بعد السلام، هل أقوم وأكبر وأركع سجود السهو أم أسجد دون قيام ودون تكبيرة؟ أرجو التوضيح في ذلك.
ج: إذا صلى الرباعية خمسا سهوا ولم يعلم إلا بعد السلام فإنه يسجد سجدتين للسهو مستقبلا القبلة لزيادته ركعة في الصلاة ثم يسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان