فصل: الوصية للوارث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الوصية لغير الوارث:

السؤال الأول من الفتوى رقم (19330)
س1: امرأة لديها بيت، وهي وحيدة وكبيرة في السن، وتريد أن توصي ببيتها إلى أولاد أخيها الذين هم من أمها، علما بأن لديها إخوة من أبيها فمن أحق بالوصية؟ أفيدونا بذلك مأجورين.
ج1: الوصية لغير وارث جائزة بالثلث فأقل، أما ما زاد عن ذلك فيرجع فيه إلى الورثة المرشدين في نصيبهم، فإن أنفذوه وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.الوصية للوارث:

الفتوى رقم (19743)
س: عندي زوجة، ولنا- ولله الحمد- أولاد وبنات، بعضهم كبار وبعضهم صغار، ولا يوجد عندي سوى البيت الذي نسكنه حاليا، وحيث إن زوجتي مريضة ولنا أولاد صغار، وأخشى أن يقوم أولادنا الكبار بالتصرف في هذا البيت الذي نسكنه بعد وفاتي فلا تجد والدتهم وإخوانهم الصغار منزلا يأوون إليه، علما أن الكبار ليسوا بحاجة فلديهم بيوت ووظائف ولله الحمد، وزوجاتهم قد لا يتقبلن الأولاد الصغار وأمهم، فهل يجوز لي أن أوصي بأن يبقى هذا البيت لهم جميعا بعد وفاتي ولا يجوز لأحد منهم أن يتصرف فيه إلا بعد وفاة أمهم أو بعد مضي 25 سنة مثلا، وكيف نضمن أن الكبار لا يضرون بوالدتهم وإخوتهم الصغار بهذا المسكن؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث، ولا أن توصي لوارث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الثلث والثلث كثير» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» (*) لكن إذا قلت في وصيتك أو في وقفك: يعطى المحتاج من الذرية من الغلة كفايته جاز لك؛ لأنه معلق بوصف عام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (10799)، س1: يوجد لدي فلة دورين في الرياض وأحب أن أوصي بها لأولادي وزوجتي، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
ج1: لا ينبغي الإيصاء للورثة؛ لما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (*) لكن يشرع لك أن توقف المسكن المذكور لسكنى المحتاج من الورثة، مع القيام بصيانته عند اللزوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الوصية بأكثر من الثلث:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19925)
س2: هل يجوز لي أن أوصي بالمال الذي يكون معي، كبناء مسجد أو أي عمل خيري؟ علما بأن لدي إخوة وعددهم اثنان، وأن كل واحد منهم في وظيفة براتب شهري لا يقل عن 4000 ريال.
ج2: الوصية لا تجوز إلا بالثلث فما دون، ولا تجوز بأكثر من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (2984)
س: أخبر سماحتكم أن أخي عبدالرحمن بن عبدالعزيز روضان سبق أن مرض ودخل المستشفى بالرياض وفي أثناء وجوده به أشهد الأخ سليمان بن إبراهيم بن وايل وهو ثقة بأن يجعل ثلث ماله في عمارة مسجد، وأن يعطى أخوه فهد من تركته مائة ألف ريال، وزوجته سبعين ألف ريال، ثم شفي وخرج من المستشفى ومكث أكثر من أربعة شهور، ثم قدر الله عليه وقتل فجأة- رحمه الله- وكانت وفاته عن أم وزوجة وأخوين لأب، وأخ لأم وأخت لأب، فنرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا عن صحة ما أوصى به، وكيفية قسمة ميراثه جزاكم الله خيرا؟
ج: أولا: الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تصح لوارث، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (*) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، وزاد في آخره: «إلا أن يشاء الورثة» (*).
ثانيا: مرجع تثبيت الوصية المحاكم الشرعية.
ثالثا: تقسم تركة المتوفى المذكور بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك من ستين سهما متساوية: الأم السدس (عشرة من ستين)، ولزوجته الربع (خمسة عشر من ستين)، ولأخيه لأمه السدس (عشرة من ستين)، والباقي خمسة وعشرون لأخويه وأختهما من الأب للذكر عشرة وللأنثى خمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود