الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.الوصية المبتدعة: الفتوى رقم (1004)س: لدي وصايا على معين هو أضحية وطعم في رمضان، وقراءة جزء من القرآن الكريم كل يوم على الدوام والاستمرار، وحيث إنه يتعذر الآن من يتقيد بأداء القراءة كما يتوقع ذلك في المستقبل نظرا لتيسر سبل العيش واشتغال الناس بأمور الدنيا، فهل يسوغ لي صرف ما يقابل القراءة إلى جهة بر أخرى أكثر وأعم نفعا أم لا؟ج: سبق أن ورد سؤال مماثل لهذا السؤال بحياة سماحة المفتي الشيخ: محمد بن إبراهيم رحمه الله، فتذكر اللجنة مضمون الجواب اكتفاء به جوابا عن هذا السؤال: هذا الشرط من الشروط المبتدعة فلا يصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*) وبناء على بطلان هذا الشرط فالذي يخصه من غلة الثلث حكمه حكم الوقف المنقطع الآخر فيصرف إلى ذرية الواقف، أي: أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.أوصى باستئجار من يقرأ قرآنا على نيته بعد وفاته: الفتوى رقم (1207)س: سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني: إن استئجار من يدرس قرآنا على نية الميت ليس بمشروع، وبما أن هذا فاش في بلدنا وغيرها فإني آمل منكم الفتوى بما يقتضيه الدليل، وكيف يعمل بالسبل الذي أوصى به الميت في درس قرآن على نيته؟ج: استئجار من يقرأ قرآنا على نية الميت تنفيذا لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة، فلا يجوز ذلك ولا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) والمال الذي وصى به هذا الميت ليدفع أجرة القارئ على نيته تصرف غلته في وجوه الخير، فمان كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم، وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن وطلبة العلم الشرعي، فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال، وهكذا بقية وجوه الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.إذا مات الموصى له قبل الموصي هل تلزم الوصية؟ الفتوى رقم (11576)س: إنني متزوج وليس لي أولاد، ولذلك كتبت أرض الزراعة التي أملكها لابن أخي بعد موتي، ولكنه مات بسبب الحرب بين الانفصاليين والحكومة، ومعه ماتوا أولاده الثمانية وزوجته، ولا نعرف من مات منهم متقدما أو متأخرا وله ثلاثة أبناء أحياء، وكذلك له أخت شقيقة. فمن يكون بيننا وارثا ليأخذ من أرض زراعته، ومن يربي أولاده، وهل يجوز لي أن أتصرف في ماله الذي كتبت له بعد مماتي؟ج: أولا: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت- يكون الباقي لأبنائه الثلاثة تعصيبا، ولا شيء لأخته الشقيقة لحجبها بالأبناء.ثانيا: وصيتك بالأرض لابن أخيك لا تلزم إلا بعد موت الموصي، وما دام أن الموصى له توفي فتصير غير لازمة، ويجوز لك التصرف فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.أوصى بثلث ماله وهذا الثلث في ملك زراعي وقد نزع ملكية بعض الثلث: الفتوى رقم (20113)س: إن جده لأبيه ناصر بن محمد الباتلي له وصية بثلث ماله، وكذلك لوالد جده لأبيه محمد بن عبدالله الباتلي وصية بثلث ماله، وهما في ملك زراعي، وقد نزع ملكية بعض الثلث وتبقى جزء منه، يسأل هل يجعل العوض النقدي للجزء المنزوع ملكيته في مسجد لهما، حيث إن المتبقي من الثلث له ريع يقوم بوصية الاثنين، أم يرد العوض في مثل الوصية فيشترى ملكا زراعيا مماثلا؟ وتجدون برفقه صورة الوصيتين المذكورتين. آمل من سماحتكم بيان ذلك، حفظكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، ونفع بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ج: المال المتحصل عليه من نزع ملكية بعض الثلث الموصى به لا يجوز أن يبنى به مسجد، والواجب أن يشترى به ملك زراعي مماثل للموصى به، ويرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، والريع المتحصل منه تبع لأصل الوصية يصرف في مصرفه، ويجب تنفيذ الوصية حسب ما نص عليه الموصي في الأضاحي ونحوها، مما يوجد له مصرف شرعي يصرف فيه، أما ما انعدم مصرفه كالوصية على السراج والدلو ونحو ذلك وما زاد على تنفيذ الوصية فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية فهي جهة الاختصاص في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح بن فوزان الفوزان.أوصى بإخراج أرض من ملحقات ملكه بعد التقسيم تسع مسجدا وبيتا للإمام وبيتا للمؤذن: الفتوى رقم (1817)س: إن أخي محمد بن إبراهيم بن محمد الزهيري توفي وجاء في وصيته هذا النص: وأوصي بإخراج أرض من ملحقات ملكه بعد التخطيط تسع مسجدا وبيتا لإمامه وبيتا لمؤذنه حسب الإمكان، وأما عمارة المسجد وتوابعه فإنه إذا أتيح له فاعل خير يعمره والله لا يضيع أجر المحسنين. انتهى النص المقصود من الوصية.وأنا لا أجزم على تحديد مساحة للمسجد والبيتين المذكورين، حيث إن الموصي لم يحددها بأمتار معلومة في وصيته، وبما أن أهالي تلك المنطقة يطلبون أن يكون المسجد جامعا أرجو من سماحتكم إفتائي بما يراه الشرع مبرئا للذمة، ومحققا للمصلحة العامة والأجر والثواب. انتهى.وبعد دراسة اللجنة للسؤال وللصك المرفق المثبت للوصية آنفة الذكر أجابت بما يلي: المسجد المذكور والبيتان تؤخذ من الثلث، وإذا كانت المحلة في حاجة إلى مسجد جامع فيخرج الوكيل اثنين من أهل الخبرة والثقة والأمانة، ويحددان مسجدا يصلح أن يكون جامعا، وإذا لم تكن في حاجة فيحددان مسجدا يصلح أن يكون للجماعة، وهكذا البيتان تحدد أرضهما اللجنة حسبما تراه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|