الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.ركوب المرأة مع السائق: الفتوى رقم (10388)س: إنني رجل لا أستطيع قيادة السيارة، ولا يوجد من أولادي من يقودها لصغر سنهم، لذا أحضرت سائقا أجنبيا، فهل يصح أن يذهب بعائلتي، وما حكم الإسلام في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.ج: لا يجوز للسائق الخلوة بالنساء، فإذا أراد الذهاب بإحدى النساء يذهب معها محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الثالث من الفتوى رقم (20914)س3: والدتي مصابة بمرض الفشل الكلوي، وهي تذهب إلى المستشفى ثلاث مرات كل أسبوع، وهي تذهب مع سائق سعودي، وهو متزوج ويوجد لديه أولاد، وتذهب الوالدة معه دون وجود محرم؛ نظرا لقسوة الظروف وشدة الحاجة، ولأن الوالد مقعد ولا يستطيع الذهاب معها. فهل يجوز للوالدة أن تقوم بالركوب مع السائق دون محرم؛ نظرا لأن لديها أولادا ولكن لم يكونوا متواجدين في الوقت الذي تذهب مع السائق فيه، فهم يكونون لي المدرسة، ولكن الحاجة ماسة وضرورية جدا. أفتونا جزاكم الله خيرا.ج3: إذا أرادت والدتك أن تذهب إلى المستشفى فإنه يذهب معها أحد محارمها، ولا تذهب مع السائق الأجنبي وليس معهما محرم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (*) ووجودها مع السائق في السيارة بدون محرم خلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيدالفتوى رقم (16768)س: لقد قمت فترة ما يقرب من شهرين بتوصيل سيدة بمفردها بسيارتي الخاصة إلى مدرستها، مقابل مبلغ اتفق عليه، علما بأن هذه السيدة زوجها لا يتحرك من على سريره، ودائما بالمستشفى، وليس لها أولاد كبار، وبعد ذلك قلت لها: أريد أن يكون معك محرم، فقالت لي: لا يوجد عندي محرم، فقلت لها: لا أقدر أن أقوم بتوصيلك، وربنا يغفر لي طوال الفترة الماضية. فأتساءل ماذا أفعل بالنسبة للفترة الماضية؟ وبالنسبة للمبلغ الذي تم أخذه منها هل أقوم برده إليها أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله.ج: يحرم شرعا ركوب امرأة مع غير ذي محرم؛ لما فيه من المخاطر العظيمة والخلوة، فهذا العمل محرم عليكما، وعلى كل منكما التوبة والاستغفار وعدم العودة إليه، وما استلمت من أجرة عما مضى فلا حرج عليك في أخذها؛ لأنك تجهل أن هذا العمل محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.سكن المطلقة في مكان معزول من بيت زوجها: الفتوى رقم (15743)س: إنني أعمل موظفا حكوميا مدنيا، والراتب لا يتجاوز (2800) ألفين وثمانمائة ريال، ووالدتي مطلقة من أبي، ولا أحلها الشرع لوالدي بعد طلاقها، ولا أستطيع مع طول الزمن الإيجار لوالدتي؛ لأن الراتب لا يغطي مصاريف بيت والدي وبيت والدتي، فهل يحل يا سماحة الشيخ بالبناء 3 غرف لوالدتي في فناء بيت والدي؟ علما بأن الغرف سوف تكون منعزلة تماما عن دخول وخروج والدي من وإلى البيت. أفيدونا جزاكم الله خيرا.ج: لا مانع من بناء سكن لوالدتك من بيت والدك إذا سمح بذلك، وكان منعزلا تماما كما ذكرت في سؤالك، لعدم المحذور الشرعي في بناء السكن المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.القيام على عائلة الغائب مع عدم الخلوة بزوجته: الفتوى رقم (18110)س: عندي قريب من بعيد يوجد في السجن لمدة 15 سنة، وأنا أقوم على حاجة أهله من تدريس الأطفال وشراء مستلزمات المنزل ووعظ أهل قريبي، وأنا أجلس معهم دون محرم، ولكني أكن لهم كل الاحترام والتقدير وأخوة في الله، وهي مختمرة وكاشفة عن وجهها ويدها، والذي دفعني إلى ذلك محارمها الذين لا يبالون بها ولا بحالها، فأريد معرفة وضعي تجاه الشرع، هل ما أفعله حرام أم حلال؟ علما أن كل ما أفعله في سبيل الله ولمعرفتي لواجبي تجاه قريبي الغائب؛ وذلك لأنه لا يوجد لهم دخل يصرفون منه، ولا أحد يبالي بهم.ج: ما عملته مع عائلة قريبك الغائب عمل طيب وتشكر عليه؛ لأن القيام على الضعفة بقضاء حوائجهم من الأعمال الصالحة، ولكن لا يحل لك الخلوة بالمرأة؛ لأنها أجنبية منك، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها عندك؛ لأنك لست من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.خلوة المسئولة بدار حضانة مع الأجانب فيها: السؤال الأول من الفتوى رقم (19591)س1: أنا أعمل مديرة بدار حضانة، وأحيانا يكون هناك أولياء أمور رجال يقومون بالتقديم لأطفالهم، وقدرا أكون أنا وولي الأمر بمفردنا في المكتب، وكذلك أحيانا أخرى أكون أنا ورئيس مجلس الإدارة في المكتب بمفردنا للتحدث بشأن العمل، وممكن أن تستغرق الجلسة ساعة أو أكثر. فهل هذه تعتبر خلوة بالرغم من أن الباب مفتوح، والحضانة مليئة بالعاملين؟ مع العلم بأنني ولله الحمد أرتدي الحجاب الشرعي (النقاب).ج1: لا يجوز الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس من محارمها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان» (*) رواه أحمد والترمذي وغيرهما. فلا يجوز لك ما ذكرتيه مع المراجعين من الرجال والمسئولين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
|