الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.الصلاة على من عليه دين: السؤال السادس من الفتوى رقم (9686):س6: من مات وهو موحد ولكن عليه دين فهل نصلي عليه؟ج6: من مات وعليه دين ينبغي المسارعة في قضاء دينه، أو تكفل أحد عنه بأداء الدين، فإن لم يتمكن من ذلك قبل الصلاة عليه صلى عليه ولو كان عليه دين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرت سنته على الصلاة على المسلمين ولو كان عليهم دين.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.الصلاة على الميت في المقبرة: السؤال الرابع من الفتوى رقم (5133):س4: إذا كنت لم تصل على أحد الموتى، وقد دفن وأنت لا تعرفه، فهل تصلي عليه في المقبرة، وهل هي مثل الصلاة عليه في المسجد، وعند زيارتك لأحد أقاربك من الموتى فما هو الدعاء المشروع له، وما هي كيفيته عند القبر؟ج4: يجوز للرجل أن يصلي صلاة الجنازة على من دفن حديثا من المسلمين إذا لم يكن صلى عليه قبل ذلك، ولو لم يعرفه؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا (*)، وتسن زيارة القبور للأقارب وغيرهم للاتعاظ وتذكر الآخرة، والدعاء للميت، ويقول ما رواه أحمد ومسلم وابن ماجه، عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (8210):س: هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة، وما دليلكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين.ج: تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد الدفن؛ لما ثبت أن جارية كانت تقم المسجد، فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقالوا: ماتت، فقال: «أفلا كنتم آذنتموني؟»، فدلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» (*) رواه مسلم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن قعود.الصلاة على جنازتين: السؤال الثاني من الفتوى رقم (572):س2: حكم الصلاة على جنازتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة، هل يصلى عليهما صلاة واحدة؟ أم يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة بها؟ج2: نظرا إلى أن الصلاة على الجنازة الحاضرة لا تختلف من حيث الأقوال والأفعال عن الصلاة على الجنازة الغائبة فلا يظهر لنا بأس في الصلاة على الجنازتين؛ الحاضرة والغائبة، صلاة واحدة كالصلاة على جنازتين حاضرتين أو غائبتين.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.الصلاة على قاتل نفسه: السؤال الثاني من الفتوى رقم (3782):س2: القاتل نفسه غضبانا هل يمكن أن يصلى عليه أم لا؟ج2: القاتل نفسه يصلى عليه، ولكن لا يصلي عليه السلطان العام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قاتل نفسه تعظيما لهذه الجريمة، وتحذيرا منها.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (13127):س: رجل قتل نفسه بمسدس عامدا متعمدا، لا يعلم الدوافع إلا الله، مع أنه يشغل منصبا كمدرس أو ضابط أو غير ذلك، هل يصلي عليه عامة الناس؟ مع ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن قاتل نفسه خالد مخلدا في النار (*). وقوله عليه الصلاة والسلام لقزمان- الذي قاتل يوم غزوة أحد إلى جانب المسلمين، وقتل ثمانية-: هو في النار، وكان قد جرح، فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته، فقتل به نفسه. وأريد الدليل إن كان الجواب إيجابا.ورجل زنا بزوجة عمه، وقتل عمه بطعنات سكين، وحمله ليلا ووضعه في مكان ناء وأحرقه بالاشتراك مع الزوجة، وعثر عليه وقتل حدا، هل يصلي عليه عامة الناس؟ مع قوله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93] وأرجو توضيح ذلك مع ما يتوفر لدى فضيلتكم من أدلة، وأنا أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي زنت وطلبت إقامة الحد عليها، ويعتبر اعترافها وجودتها بنفسها توبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لكفتهم» (*)، لكن قاتلي أنفسهم لم يتوبوا، وكذلك قاتل غيره أخفى جريمته لولا أن الله أعان المسئولين على القبض عليه. وفقكم الله لقول الحق والسلام عليكم.ج: مذهب أهل السنة والجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من سلف الأمة أنهم لا يكفرون أهل الكبائر؛ كالقاتل عمدا، وقاتل نفسه ونحوهما، ويرون أن يصلى عليهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الغال، ففي مسند الإمام أحمد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صلوا على صاحبكم»، قال فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين (*)، ولكن لا يصلي عليه إمام المسلمين للحديث المذكور.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|