الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.الضرب بالدف: السؤال الأول من الفتوى رقم (1715)س1: ما حكم ضرب الدف؟ج1: روى الترمذي والنسائي وغيرهما، عن محمد بن حاطب قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح»، (*) وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن… يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين»، (*) وبهذا يعلم أنه يجوز ضرب الدف من النساء لإعلان النكاح، ولكن لابد أن يكون خاليا من المفاسد، كاختلاط الرجال بالنساء، وكالأغاني المحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.طلب فنان شعبي في الأفراح: السؤال الأول من الفتوى رقم (2186)س1: إذا أردت الزواج فهل جائز لي أن أطلب فنانا شعبيا لكي يطرب الأهل وجميع أهل القرية أم لا، وإن هذا الفنان لم يشرب شرابا محرما، وكان والدي مصرا على أن يأتي بهذا الفنان؟ج1: لا يجوز لك أن تطلب فنانا شعبيا ولا فنانة إذا أردت الزواج؛ ليطرب الأهل وجميع أهل القرية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.اشتراط عدد معين في حضور إعلان عقد النكاح: السؤال الثاني من الفتوى رقم (2667)س2: هل في اجتماع 30 أو 50 نفر لعقد النكاح بأس؟ج2: لا حرج في اجتماع العدد المذكور أو أقل أو أكثر، لما في ذلك من إعلان النكاح المأمور به شرعا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أعلنوا النكاح»، (*) والواجب من ذلك حضور عدلين مع الولي والزوج ليشهدا على إجراء عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.ضرب الرجل بالدف: السؤال الثاني من الفتوى رقم (3321)س2: هل يجوز ضرب الدف للرجال البالغين؟ج2: إعلان النكاح سنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا النكاح»، (*) رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ومن وسائل إعلانه الضرب بالدف، لكنه من النساء دون الرجال؛ لثبوته منهن عمليا دون الرجال في الصدر الأول، وقد وردت أحاديث في الضرب بالدف في النكاح، منها ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال» (*) أي: الدف، وفي سنده عيسى بن ميمون وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده خالد بن إياس وهو منكر الحديث، وروي من طرق أخرى لا تخلو من مقال، فلا يصح الاستدلال بهما على جوازه للرجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعودالسؤال الرابع من الفتوى رقم (4230)س4: هل يجوز للمسلم الرقص والدف؟ج 4: الرقص للنساء وضرب الدف في مناسبات الزواج إذا لم يشترك فيه الرجال- لا نعلم فيه بأسا، وأما الرقص للرجال- سواء كان معه ضرب دف أم لا- لا نعلم له دليلا يدل على مشروعيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.الزفاف بالطبلة والزغاريد: السؤال الأول من الفتوى رقم (3627)س1: الزفاف بالطبلة والزغاريد، أخذ العرض بالإصبع.ج1: إعلان النكاح مطلوب شرعا، والزغاريد في حكم الغناء، وإزالة البكارة بالإصبع ممنوعة شرعا، وهي عادة سيئة؛ لما فيها من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من إزالتها بالجماع، وفيها كشف البكر عورتها بحضرة النساء، وفعل الزوج ذلك بحضرتهن، وضرب الدف في الزفاف يجوز للنساء دون الرجال، وهو من وسائل إعلان النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|