فصل: الحلف في حالة الغضب ثم الحنث بعد ذلك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.امرأة عجوز كفيفة حلفتْ أن تَبقى في بيت إلى أن تموت فنقل أهلُه منه فانتقلت إلى بيت آخر لعدم وجود من يخدمها:

الفتوى رقم (8945)
س: إن لي أما عجوزا تبلغ حوالي 90 عاما، كفيفة البصر، وعاجزة عن الحركة، ولها ولد غيري توفي في عام 1382هـ، وله أولاد مع أمهم، وقد أقسمت بالله ألا تخرج من بيتهم إلا إلى المقبرة، ولكن نقلوا من البيت هذا الذي كانوا فيه إلى مكان آخر، وعليها مشقة إذا بقيت، وقد أخذتها إلى بيتي نظرا لعدم وجود أحد في البيت، ولا زالت تذكرني كل حين باليمين التي صدر منها، علما بأنها خرجت قبل حوالي 4 سنوات، ولا زالت تكرر وتطلب الفتوى، هل أترك بيتي وأذهب معها إلى ذلك البيت وأترك أولادي، أم أن عليها غير ذلك؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من اليمين فلا إثم عليها في خروجها من ذلك البيت بعد خروجهم منه؛ لأن الظاهر قصدها البقاء مع أولاد ابنها فيه عطفا عليهم، وهم الذين خرجوا منه مع أمهم وتركوها فيه.
وعلى هذا فليس عليها كفارة يمين بخروجها منه، وليس عليها العودة إليه، وإذا كان قصدها بالقسم غير ما ذكر، فعلى السائل البيان لنجيبه حسب قصدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.أقسمت امرأة ألا تكلم رجلا من أقاربها لأنه أدخل الفتنة بين الأسرة:

الفتوى رقم (8930)
س: أحد الناس من أقاربي دخل بين أسرتي بالفتنة، فأنا أقسمت اليمين أن هذا الرجل يكون محرما علي، ولن أكلمه، ويعيش معي بالسكن حيث إنه كرر الفتنة عدة مرات.
ج: إذا كلمت المذكور وجبت عليك كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين مما تأكل منه عادة، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الحلف بحق القرآن:

الفتوى رقم (9110)
س: شاب تاب إلى الله توبة نصوحا، وبالفعل استمر على ذلك تقريبا 6 سنوات، ولكنه عاد إلى معصية الله؛ إذ كانت المعصية التي ارتكبها ليست من الكبائر، ولكن كلما أراد التوبة لم تقو عزيمته، فجاء بكتاب الله الكريم، ووضع يده عليه، وأقسم بالله وحق الكتاب الكريم أن لا يعود للمعصية، ولكن عاد إليها بعد فترة، وفي المرة الأخيرة ندم كثيرا، ودعا الله وبكى في دعائه، وعزم العزم الصارم على التوبة، علما أنه في تلك الفترات كان دائم الصلاة، فهل تقبل توبته، وما حكم الشرع في ذلك؟
ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكر فتوبته صحيحة، ونرجو الله أن يتقبلها منه، وأن يحفظه فيما بقي من العود إلى المعاصي.
ثانيا: على المذكور أن يكفر كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما، أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
ثالثا: ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن؛ لأن حق القرآن تعظيمه منا والإيمان بأنه كلام الله سبحانه، وهذه كلها من أفعالنا، والمخلوق لا يحلف به ولا بأفعاله، وإنما الحلف يكون بالله سبحانه، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته سبحانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الحلف في حالة الغضب ثم الحنث بعد ذلك:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9220)
س4: ما حكم من أقسم بالله ألا يفعل شيئا وهو في حالة غضب ثم فعله؟
ج4: إذا كان في شدة غضب لا يدري معها ما يقول، أو لا يتمالك معها نفسه، بل يكون شبه الملجأ فلا تلزمه كفارة، وإذا كان الغضب خفيفا يتمالك معه نفسه فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين مما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر ذلك فليصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حلف ألا يذبح مضيفه الذبيحة فذبحها وأكل منها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9767)
س2: إنني حلفت على واحد وقلت: والله لن تذبح الذبيحة، ولكنه لم يطع كلامي وذبحها وأكلت منها، فهل علي إثم، وهل هناك كفارة، وإذا كان هناك كفارة أفيدوني بها؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في الأكل منها، وعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من جنس ما تطعمه، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الحلف ظانا أنه صادق:

الفتوى رقم (10412)
س: لقد أخطأت في شهادة جنسية لابن عمي (م. ح) وكانت أقوالي كالآتي: أولا أنا قلت للضابط: إن ابن عمي، وهو رد: إنه ليس ابن عمك، وحلفت هذا القسم بالرغم من أنني أخطأت في ذكر اسم والدته الحقيقي؛ لأني أعطيته اسم غير اسم والدته، وأنا بنيتي لم أقل أي كذب في القسم، وأرجو منك أن تفسر لي هل أنا مذنب أم لا؟
ج: إذا كنت قد حلفت للضابط وأنت تظن صدق نفسك، فتبين أن الواقع خلاف ما حلفت عليه- فليس عليك شيء.
وإن كنت قد حلفت وأنت تعلم أنك كاذب فأنت آثم، يجب عليك الاستغفار والتوبة، وليس عليك كفارة يمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان