فصل: الحائض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الحائض:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (278) نشر هذا السؤال في باب الحيض ج5 ص392- 393، وأعيد نشره هنا للتذكير به في حكم الصيام.
س4: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟
ج4: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الخامس من الفتوى رقم (1216):
س5: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟
ج5: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (1790):
س: امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها، لم تقض صوم رمضان ظنا منها أنه لا يقضى حسبما سمعت من أفواه العامة.
ج: عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (3550):
س: انقطعت عني العادة ومن ثم عادت إلي بعد عشر أيام فقط، واستمرت أربعة أيام حتى تناولت علاجا توقفت بعده وذلك في رمضان هذه السنة 1400هـ، ولكنني خلال الأربعة أيام استمريت على صيامي، وأصلي جمعا على طهارة. فهل أقضي تلك الأربعة الأيام، أم يكفي صيامي لهن السابق ولون الدم خلال الأربعة الأيام لونه أسود؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج1: عليك أن تصومي الأيام الأربعة؛ لأن الصيام الذي وقع منك حالة وجود الدم غير صحيح لما ذكرتيه في السؤال من أن لون الدم خلال الأيام الأربعة أسود، وهذا يدل على أنه دم حيض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5774):
س2: إنه يوجد بعض النساء كن يفطرن في رمضان لعذر شرعي هو الحيض، ولا يقمن بقضاء تلك الأيام التي أفطرنها، وذلك لعدم معرفتهن بأنها لازمة القضاء والبعض الآخر للتهاون الناجم عن ذلك، ومنهن امرأة لا تعرف أن القضاء واجب لعدم انتشار المدارس والوعي سابقا، وحيث إن عمرها الآن فوق خمسة وأربعين سنة وقد انقطعت عنها العادة من مدة لا تقل عن أربع سنوات والآن هي راغبة في الجواب، وحيث إنها ألحت علي أن اسأل لها عن تلك القضية فأرجو أن أجد الجواب وماذا تعمل؟ لاسيما أنها قد تجاوزت الخمسة والأربعين سنة.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لتفريطها وعدم سؤالها أهل العلم، وعليها أن تصوم أياما بعدد أيام حيضها في شهور رمضان في السنوات التي مضت من يوم بلوغها، فإن لم تعلمها بالتحديد صامت حتى يغلب على ظنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها في أشهر الرمضانات الماضية، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، يصرف لبعض الفقراء إن استطاعت ذلك، فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإنفاق سقط عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (8844):
س15: هل يلزم الاستنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة؟ وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم؟ علما أن ذلك كان قبل المغرب بقليل؟
ج15: خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ سواء كان ذلك من رجل أو من امرأة، ولا يستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين. وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلا ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (10343):
س: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
ج1: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (10138):
س: زوجتي قد وضعت مولودا قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعة أيام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء؟ علما أنها تقول صامت وهي طاهرة أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13333):
س2: إذا جاء المرأة الحيض وبعد ستة أيام لم ينزل معها شيء، فاغتسلت وصلت وصامت، وبعد يومين جاءها دم لمدة يوم ثم انقطع ثم اغتسلت وصلت وصامت، ثم جاءها دم لمدة يوم واحد مرة أخرى فماذا تفعل؛ هل صلاتها وصيامها صحيح بعد ستة الأيام الأولى أي مدة الحيض؟ وهل تصلي وتصوم في هذه الأيام التي ترى الدم فيها، أم تقضي الصلاة والصيام بعد أن يزول الدم؟ وهل يلزمها غسل إذا رأت الدم عنه كالغسل عن الحيض أم لا؟ إذا كانت في أيام الحيض بعد خمسة أيام ولم ينزل منها دم وتركت اليوم السادس احتياطا لخوف نزول دم، وإذا لم تر تغتسل في اليوم السادس أي الاحتياطي فهل يلزمها أن تصلي إذا اغتسلت في آخر اليوم السادس جميع صلاة ذلك اليوم؟ أرجو إفادتي.
ج2: تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة، فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولا يضرها وجوده، ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13545):
س2: لدي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409هـ. أصابتها عادة الحيض وأفطرت 14 يوما، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي الآن حامل في الشهر السادس. أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
ج2: يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكين، عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد، يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد، أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا شيء عليها سوى القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13507):
س2: لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح؟
ج2: إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان