الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.قال لزوجته: ويمين بالله لو ركبت أي امرأة منهن في سيارتي يكون آخر يوم بيني وبينك: السؤال الأول من الفتوى رقم (25195)س 1: حدث خلاف بيني وبين زوجتي، وكان سببه ركوب إحدى زميلاتها (مدرسة) في مدرستها معنا في سيارتي الخاصة بحضور زوجتي، وأنا لا أرتاح لهذه المدرسة، فبعد ذهابنا للبيت احتدم النقاش بيني وبين زوجتي، فقلت لها محذرا إياها من دعوة أي امرأة للركوب معنا في السيارة قائلا: (ويمين بالله لو ركبت- أي: طلبت من- أي امرأة منهن الركوب في سيارتي يكون آخر يوم بيني وبينك)، وأردت أن أؤكد عليهم لتفهم أني غاضب، أعني بكلمة (منهن) امرأتين محددتين مدرستان معها في المدرسة، وعنيت بالحلف التهديد لزوجتي حتى لا تفعل ذلك. برجاء الفتوى، علما بأن زوجتي لم تطلب حتى الآن من أي منهم ولا أي امرأة أخرى الركوب معنا، خوفا من ذلك الحلف، ولم أركبهم أنا السيارة أيضا منذ ذلك التاريخ، فهل هذا يمين؛ وإن كان كذلك ما كفارته، وهل عليها شيء إن قالت لأي امرأة: تعالي اركبي معنا في السيارة، أي: دعتها للركوب، نرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.ج1: هذه يمين، عليك الوفاء بها على ما نويت منعه من النساء للركوب معك، فإن حنثت وجبت عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره، أو ما يشبعه طعاما مطبوخا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.حلف ألا يأخذ نصيبه من الميراث في الإبل لبعض تصرفات أخيه القائم عليها: الفتوى رقم (25603)س: يوجد لي أخ، أنا وهو شركاء في الميراث من بعد والدنا يرحمه الله في إبل وأغنام، والباقي لديه إبل فقط، وأنا كنت أنصحه عن بعض تصرفاته (شيئا ما) في المال وغير ذلك، ولكن تحول النصح إلى زعل وحلفت وحرمت من زوجتي بأنني تحرم علي هذه الإبل ولا أنصحه بعد ذلك، وذلك مرتين أو أكثر، والذي أحيطه مرتين.أولا: زعل مني.ثانيا: أريد أبناءه يستفيدون من هذه الإبل، ولكن الآن الإبل ضاعت وتركها سائبة في الصحراء، وهو يشرب الشيشة والدخان وضيع نفسه وأبناءه. السؤال:1- هل يجوز لي أخذ نصيبي من الإبل بعد هذا التحريم أم لا يجوز، وهل علي كفارة في ذلك؟2- هل ديني وتحريمي هذا يحرم أبنائي إذا كانوا يريدون نصيبهم من الميراث (الورث)؟3- هل يلزمني شرعا أن أعطي أبناءه إذا كانوا في حاجة من مال ونحوه؟ج: أولا: لا يجوز تحريم ما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس ونحوها، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [سورة التحريم الآية 1-2] وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام، أما إذا كان حلفك وتحريمك لهذه الإبل بنية التنازل عن نصيبك منها لأخيك فإنه لا يجوز لك الرجوع في ذلك؛ لأنه يكون من باب العود في الهبة الذي نهى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» (*) رواه البخاري.ثانيا: نوصيك. بمناصحة أخيك، وترغيبه في الخير وتحذيره من المعاصي والمحرمات بالأساليب المناسبة، والاستعانة بأهل الفضل والصلاح من حولك، بمناصحته لعل الله أن يهديه ويجنبه أسباب الشر والفساد، وعليك بالإحسان إليه وإلى أولاده إذا كانوا محتاجين، فالأقربون أولى بالمعروف، وإعانة القريب المحتاج صدقة وصلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.في لحظة غضب أقسمت بالله أن أقوم بتنقيص درجات كل طالبة من طالبات هذا الفصل: السؤال الرابع من الفتوى رقم (21139)س 4: عند قيامي بشرح أحد الدروس للطالبات في إحدى الحصص قامت الطالبات بإصدار فوضى في الفصل، فطلبت منهن الهدوء ولكن لم يستجبن، وفي لحظة غضب مني لتصرفهن أقسمت بالله أن أقوم بتنقيص درجات كل طالبة من طالبات هذا الفصل بلا استثناء، وبعد أن ذهب الغضب عني عرفت أني وقعت في الخطأ، ولم أقم بالوفاء بيميني الذي ارتكبت؛ لأنني رأيت أن في ذلك ظلما لبعض الطالبات، ولكن أعطيت كل واحدة الدرجات التي أرى أنها تستحقها، علما بأن بعضهن حصلت على الدرجة الكاملة، وبعد مضي حوالي السنة والنصف تقريبا على هذه الحادثة قمت بإخراج كفارة عن هذا اليمين، فهل أكون بذلك قد كفرت عن يميني أم يلزمني شيء آخر؟ج 4: إذا كنت أخرجت كفارة اليمين التي هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فلا يلزمك بعد ذلك شيء والحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.التحلل من مظالم العباد: الفتوى رقم 81351س: سمعت بالتلفاز ندوة إسلامية تولاها بعض العلماء في شأن مظالم الآدميين، واحد منهما يقول: لابد من إظهار المظلمة، والثاني يقول: مكافأة سرية، وافترقوا على ذلك، وبدأت أحاسب نفسي وأنا مقبل على الحج لعام 1404 ه، وفي الصغر لواحد عندي بعض الأشياء، ورحت له في بيته وذكرت أن له عندي أشياء وأعطيته بعض النقود، وحرمتها بتحريم أمي، وأظهرت له المظلمة، ورجع علي النقود وعفا عني وحرم الفلوس. أفتوني جزاكم الله خيرا كيف أصنع بالفلوس، حيث إنني سمعت بعض أحاديث يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل التبعات تأخر نزول العفو عنهم يوم عرفة. فهل هذا صحيح؟ علما أنني قلت لصاحب المظلمة: إذا كان المبلغ قليل أنا مستعد أزيد؟ج أولا: الخروج والتحلل من مظالم العباد واجب ولا يتقيد بأداء حج ونحوه، وإنما هو على الفور.ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكر من تحريمك هذا المال كحرمة أمك، ولم يأخذه من دفعته له- وجب عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.ثالثا: خير لك أن تتصدق بالمظلمة التي امتنع صاحبها أن يتقبلها منك بنية ثوابها له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|