فصل: البنت من الرضاعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الخالة وأولاد وبنات الخالة:

.المراد بالخالة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7777)
س2: فيه حديث يقول: إن الخالة بمثابة الأم، هل الخالة هي أخت الأم أو الخالة زوجة الأب، وهل دعاؤها يقبل مثل دعاء الأم؟
ج2: المراد بالخالة في الحديث: أخت الأم لا زوجة الأب، وأمر قبول الدعاء منهما أو من غيرهما إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.تعدد جهة القرابة من شخص واحد:

الفتوى رقم (18923)
س: أفيدكم بأنه لي أخت من أمي، ويوجد لها أخت من أبيها، علما أنني تزوجت هذه الأخت وخلفت منها أبناء، وأصبحوا يقولون لأختي من أمي: يا عمة، من جهتي أنا، وخالة من جهة أختها. ما الحكم؟
ج: تتعدد جهة القرابة من شخص واحد كحال أختك لأمك هنا، فهي عمة لأولادك من جهتك، وخالة لهم من جهة أمهم التي هي زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بنات الخالة لسن بمحارم:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5155)
س4: إن بنات خالتي لا يغطين وجوههن مني، وجميعنا بالغون، ولكن والدهم راض ويقول: ما دامت النية صافية فلا حرج، وهن يغطين رؤوسهن بالمنديل. فما الحكم في ذلك؟
ج4: الأصل في بنات خالتك أنهن لسن محارم لك، فلا يجوز أن يكشفن لك شعرهن ولا وجوههن ولا نحورهن ولا السيقان ولا غير ذلك من عوراتهن، ولو رضي والدهن بكشف ذلك، ولا يكفي غطاء الرأس بمنديل يظهر منه بعض شعر الرأس ولا يغطي الوجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ابن بنت بنت أخت الجدة ليس من المحارم:

الفتوى رقم (13371)
س: وضعت الحجاب عن كل الذين لا يجب علي الكشف عليهم، ولكني لم أضع الحجاب على ولد بنت بنت أخت جدتي، حيث إني أعتبره مثل أخي؛ لأني ليس لي أخ من أمي وأبي، ولي أخ من والدي ولكنه لا يهتم بي ولا يسألني عن أمور دنياي وآخرتي، ويسألني عن صحتي فقط ولا شيء سوى ذلك، وهذا ولد بنت بنت أخت جدتي رجل محترم متزوج، يطيع الله وينصح الناس إلى ما فيه صلاح أمورهم وآخرتهم، وهو ينصحني باستمرار، ويرسل لي الكتب الدينية والنصائح، ويحثني على طاعة الله تعالى ورسوله، وأنا أعتبره مثل أخي الأكبر الموجه لي حين الخطأ، وعمره حوالي 46 سنة، وأنا الآن أضع الحجاب عن أخيه وهو لا، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ علما بأنني لو وضعت الحجاب عنه أخاف أنه يقول: إني ناكرة للمعروف؛ لأنه هو الذي أرشدني إلى وضع الحجاب وعدم الخروج وأنا متزينة، ونصحني بوضع القفاز على يدي والقفاز أيضا على رجلي، هذه بعض النصائح التي كان يرسلها لي من جدة عندما يحضر أي إنسان إلى قريتنا، أرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما هو صحيح وفيه رضا الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ج: يجب عليك أن تحتجبي من ابن بنت بنت أخت جدتك؛ لأنه ابن بنت بنت خالة أبيك، وهو ليس من محارمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.البنت من الرضاعة:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (12576)
س4: هل بنت الرضاعة تسلم على أبيها من الرضاعة بوجهها؟
ج4: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع البنت كذلك فهي ابنة لزوج المرضعة من الرضاعة، ويجوز للبنت السلام عليه- مصافحته باليد- وتقبيل رأسه تكريما له، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (*) وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (*) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية.. وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ما يظن أنه يجلب المحرمية:

.القابلة لا تصير محرما:

الفتوى رقم (18822)
س: بعض النساء تقوم بتوليد امرأة وتلزم مولودها وتقطع سرته، هل بهذا الفعل تكون من محارم هذا المولود هي وأولادها؟
ج: كون المرأة قابلة للمرأة عند ولادتها ولزومها لوليدها وقطع سرته، لا تصير محرما لذلك المولود ولا لأولاده أو أولاد تلك المرأة بمجرد ذلك، إذ المحرمية لا تتحقق إلا بنسب أو مصاهرة أو رضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد