فصل: أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أوصى بخمس ما يتركه واسثنى بيتا ثم توفي ولديه بيت واحد:

الفتوى رقم (1192)
س: مضمونه: أن رجلا أوصى بخمس ما يخلفه، واستثنى من ذلك بيت سكناه لذريته حسب الإرث الشرعي، وأنه قبل وفاته تصرف في البيت فباعه واشترى غيره، وباع الآخر واشترى.
ثالثا، وهكذا ثم توفي ولديه بيت واحد هو سكن ذريته، ويسأل: هل يدخل البيت المذكور في الخمس ويكون حكمه حكم البيت الأول؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن البيت الذي توفي وهو عنده يكون بدلا عن البيت الذي استثناه في وصيته، فلا يدخل في الخمس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.إذا كان له أكثر من وصية فبأيهما يعمل:

الفتوى رقم (2276)
اطلعت اللجنة على السؤال المقدم من فضيلة الشيخ سليمان.. ونصه:
توفي عمي محمد بن سليمان، وخلف ابنا وبنتا لم يرثه غيرهما، وقد خلف ضمن ما خلف نصيبه من النخلين الكائنين بالقرينة بالشعيب أحدهما: نصيبه من النخل المسمى بأم ساقي، وعدده تسع وثلاثون نخلة فقط. والآخر: نصيبه من النخل المسمى بالنقعة، وعدد نخله تسعون نخلة، ويتبع نصيبه في النقعة أرضا زراعية. وقد أوصى بثلث ماله وجعلني الناظر عليه، وقد رغب ورثته حصر ثلثه وقدما لمحكمة الشعيب بحريملاء وكلفت المحكمة الهيئة وقررت الهيئة جعل الثلث في النقعة؛ لكون نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته يضر به وبالورثة، وعند رجوعنا للوصية وجدنا له وصية أسبق منها مفادها غير مفاد الأخيرة في لفظها، أما مقصودها فقد احتوت عليه الأخيرة، وأنا بصفتي الناظر على الوصية أرى المصلحة في الثلث، وأرى أيضا جعله في النقعة لما ذكرته الهيئة، ولكون النقعة أفضل طعام في تربتها وأشجارها، ولكون نخل النقعة أحداث وأم ساقي أعجاز، ولكن ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. أرجو الاطلاع على الوصيتين والإفتاء بأيهما يعمل به، ونظرا لكون القاضي طلب منا الاستفتاء في ذلك جرى رفعه لسماحتكم، علما بأن الموصي عاش بعد وصيته الأخيرة عشر سنوات يقوم بالأضحية فقط، يضحي بواحدة عن نفسه وبأخرى عن والديه وأولاده، ولكوني مطلعا على ذلك جرى إلحاقه.
ج: واطلعت على الوصيتين المرفقتين بالسؤال، وأجابت بما إذا كان الواقع كما ذكر وجب العمل. مما جاء في الوصية الثانية التي في عام 1373هـ، من أنه أوصى بثلث ماله في أضحية له وأضحية لوالديه وابنه عبدالله وأخواته على الدوام، وأن الأثلة التي على السوق وقليب الفهيد سبل على مسجد الغريب، وأن يجعل الثلث في النقعة لما ذكرته الهيئة من أن نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته تضر به وبالورثة، ولما ذكر في السؤال من أن النقعة أفضل من أم ساقي في تربتها وأشجارها، ولأن نخل النقعة أحداث، ونخل أم ساقي أعجاز، ولكون ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله:

الفتوى رقم (3770)
س: والدي عبدالعزيز بن محمد بن مسعود القرشي قد توفي رحمه الله، وقد أوصي وصية بدون تاريخ بأن البيت الواقع في حلة الغريب الدارج عليه من محمد بن مطلق وقف، فيه أضحيتان، واحدة له ولوالديه، والثانية لأخويه عبدالله وسعد أبناء محمد سعود القرشي، إلا أن الوصية المذكورة لا يوجد فيها تاريخ كما أوصى بثلث ماله يجعل في بيت ودكان ويكون وقفا قادما في غلته أضحية له ولوالديه ولأخيه سعود وأخيه عبدالله، ومؤرخة في 17/ 11/ 1390 هـ، وبرفقه صورتاهما.
ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على الوصيتين المذكورتين أفتت: بأن العمل على الوصية التي فيها الثلث، والمؤرخة في 17/ 11/ 1390 هـ، ويكون البيت- الذي في الوصية التي لم تؤرخ- من الثلث، فإن كان مساويا للثلث اكتفي به، وإن كان أقل زيد من بقية المال ما يكمل الثلث، وإن كان أكثر من الثلث وسمح الورثة بالزيادة وهم أهل للتصرف، صار جميع البيت ثلثا، وإن لم يسمحوا بالزيادة فيصح ما يساوي الثلث فقط، والباقي يكون للورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.أوصى بوصيتين أحدهما متقدمة والأخرى متأخرة:

الفتوى رقم (19967)
س: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة الرئيس العام، من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سليمان بن عبدالله بن مهنا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4699) وتاريخ 8/ 8/ 1418هـ، وقد جاء مشفوعا بكتاب فضيلته الاستفتاء المقدم من المستفتي/ عبدالله بن محمد الجمعة، الوكيل الشرعي على ورثة والده والوصي على تنفيذ وصيته، والمتضمن استفتاؤه عن الوصيتين الصادرتين عن والده بأيهما يعمل؟ وقد جاء في الوصية الأولى ما نصه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فلدي أنا عبدالرحمن بن فهد العبدالله، تب عدل الرياض الثانية حضر محمد بن سليمان بن جمعة الجمعة، بالحفيظة رقم 2984/ 671/ في 19/ 6/ 1385هـ، وهو بحالته المعتبرة شرعا قائلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور: أوصي نفسي وذريتي بتقوى الله تعالى وطاعته، واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أوصي ذريتي من بعدي بإصلاح ذات البين، وإقام الصلاة، وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون، كذلك أوصي بالدور الأرضي من فلتي الواقعة في الرياض حي الخليج المملوكة بالصك رقم 408/ 2 في 8/ 6/ 1404هـ، الصادر من كاتب عدل الرياض يسكن فيه ابني عبدالرحمن بن محمد بن سليمان الجمعة، وزوجتي هياء بنت بجاد مريخان الحربي، وكذلك من احتاج من الذرية ذكورا وإناثا لهم حق السكنى، أما الدور الأول فيؤجر ويخرج منه أضحيتان، الأولى: عن والدي وعن والدتي شماء بنت علي الغفيلي. والثانية: عني، ويخرج عني وعن والدي عشاء في رمضان حسب الاستطاعة، وباقي الإيجار يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، والوصي على تنفيذ وصيتي هذه ابني سليمان بن محمد بن سليمان الجمعة، ومن بعده ابني علي بن محمد بن سلمان الجمعة هكذا قرر موصيا بطوعه واختياره بحضور شهادة سلمان بن علي بن سليمان الجمعة، علي بن سليمان الجمعة، المدون هويتهما بالضبط وبعد ضبطه وقراءته صادقوا ووقعوا على ضبطه، وعليه جرى توقيعنا باعتماده تحريرا في الأول من شهر شعبان من العام الرابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين.
كما جاء في الوصية الثانية ما نصه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فلدي أنا عبدالرحمن بن فهد العبدالله كاتب عدل الرياض الثانية، حضر محمد بن سليمان بن جمعة الجمعة، يحمل حفيظة نفوس برقم 2984 في 19/ 6/ 1385هـ سجل الرس، وهو بحالته المعتبرة شرعا قائلا: بأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي نفسي وذريتي بتقوى الله تعالى، وطاعته واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أوصي ذريتي من بعدي بإصلاح ذات البين وإقام الصلاة وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون، كذلك أوصي بثلث مالي يحصر ويخرج من ريعه أضحية واحدة عني وعن والدي سليمان بن جمعة، وعن والدتي شيماء بنت علي الغفيلي، وذلك على الدوام حسب الاستطاعة، وباقي الريع يصرف في أعمال البر والخير على نظر الوصي، والوصي على تنفيذ وصيتي هذه ابني عبدالله بن محمد بن سليمان الجمعة، ومن بعده ابني سليمان ومن بعدهما من يراه الوصي، وعلى الوصي على هذه الوصية تقوى الله تعالى وطاعته ومراقبة الله عز وجل في هذه الوصية، والاجتهاد فيما ينفع الموصي. هكذا أقر موصيا بطوعه واختياره بحضور وشهادة كل من: علي بن سليمان بن جمعة الجمعة بالحفيظة رقم 43981 سجل الرياض في... هـ، وسليمان بن علي بن سليمان الجمعة بالحفيظة رقم 111044 سجل الرياض في 21/ 2/ 1393هـ، وبعد ضبطه وقراءته على الجميع صادقوا ووقعوا، وعليه جرى تصديقنا باعتماده تحريرا في الثاني من شهر رجب من العام السابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه يؤخذ بآخر وصية صدرت عن الموصي؛ لأن الوصية المتأخرة نسخت الوصية المتقدمة الأولى وأبطلتها، حيث وجد من الموصي ما يدل على رجوعه عن الوصية الأولى إلى الثانية، ولا يمكن الجمع بينهما، حيث لم ينص فيهما بأن الأولى تخرج من الثلث، وتكون من ضمنه، فعلى الوصي على تنفيذ الوصية أن يعمل بما دلت عليه الوصية الثانية، وهي الوصية بثلث ماله، فيخرج ثلث ماله ويصرف من ريعه فيما حدد الموصي بعد حصر جميع أملاكه، وبعد إخراج جميع ما وجب عليه من دين في ذمته، وحج استقر وجوبه عليه بتوفر شروطه عليه ولم يحج حجة الفريضة، وكزكاة لم يؤدها ونذر وكفارة ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان