فصل: أخذ مبلغا من المال من عمة والده بدون علمها ثم ماتت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تقسم التركة بعد قضاء الدين وتنفييذ الوصية:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9305)
س 1، 2: لي أخ توفي في حادث وهو (قاطع الشارع)،- رحمه الله- وغفر له، وطبعا استلمنا حقوقنا من الجاني، وهو: الدية مائة ألف ريال سعودي عن طريق المحكمة الكبرى، وكان لي على ذمته مبلغ سبعة آلاف ريال، هل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ من الدية المذكورة؟ أفتونا في ذلك.
طبعا نحن الورثة نتكون من والدتنا وأربعة أشقاء بالغي الرشد، وثلاث بنات بالغات الرشد، كيف سيكون تقسيم الـ (100 ألف ريال)؟ وأيضا بعد خصم الـ (سبعة آلاف ريال) كيف يتم التقسيم في كلتا الحالتين؟ أفتونا في ذلك.
ج1، 2: إذا كان الواقع كما ذكر فبعد تسديد ما عليه من دين إذا كان مدينا، وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى، تعطى أمه سدس، ويقسم الباقي بين أخوته السبعة للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إقامة المأتم للميت:

الفتوى رقم (9508)
س: كان يوجد معي مبلغ 5000 جنيها مصريا تقريبا، خاص بالمرحومة والدتي رحمها الله، بغرض الاستثمار لها، ثم توفيت إلى رحمة الله يوم 2/ 8/ 1983م، وتم صرف 2000 جنيها مصريا تقريبا على المأتم، وصدقة على روحها لوجه الله، فأصبح معي لها- أي: ما يخص الورثة- مبلغ 3000 جنيها مصريا، مكث هذا المبلغ معي مدة سنة كاملة حتى 12/ 7/ 1984م؛ لأنه كلف في مشروع استثماري فكسب هذا المبلغ في هذه السنة مبلغ 545 جنيها مصريا.
وبعد ذلك قمت بتوزيع 3000 جنيها مصريا على جميع الورثة، أما المكسب وهو 545 جنيها لم أوزعه على الورثة، وفكرت بتوزيعه على الفقراء، ولكن حتى الآن لم أوزعه ويعلم الورثة ذلك، وجاءت أخت من أخواتي وأعطتني مبلغ 200 جنيها مصريا لتوزيعها لوجه الله، أو تبرع لمسجد صدقة عن الوالدة، واحتفظت بهن ولم أخرجهن لهذا الهدف.
وكان نصيبي من ميراث الوالدة مبلغ 300 جنيها مصريا، وحصتي من الزكاة من عام 1983م، إلى 1984م، أي: سنة كاملة- مبلغ 1100 جنيها مصريا، ولم أخرجها ونويت أن أدفع مبلغ 611 جنيها مصريا لفقراء صدقة عن المرحومة الوالدة، ولم أخرجه، وأعطاني أربعة أشخاص من العائلة مبلغ 40 جنيها مصريا لوجه الله صدقة عن المرحومة ولم أخرجه، وقبل وفاة الوالدة بيومين قالت لي: أنا علي مبلغ 80 جنيها من الزكاة، وطلبت مني إخراج هذا المبلغ ولم أخرجه، والغرض من عدم إخراج هذه المبالغ فكرت في الآتي:
تجميع المبالغ سالفة الذكر وهي: 545 + 200 + 300 + 1100 + 611 + 40 + 80 فأصبح المجموع 2876 جنيها مصريا، وأودعتها بالفعل في مشروع استثماري يخضع للشريعة الإسلامية في مصر بتاريخ22/ 7/ 1984م، بغرض توزيع العائد من هذا المبلغ سنويا على الفقراء، بشرط أن يكون هذا المبلغ في النهاية- أي: رأس المال المودع- لوجه الله تعالى، ووكلت معي أخا مسلما في ذلك، وله حق الصرف والتوزيع على الفقراء في حالة عدم وجودي، وهدفي أيضا العمل على زيادة رأس المال من الإخوة المسلمين من الصدقة أو من الزكاة حتى يزداد رأس المال، وبالتالي يزداد العائد ويتم توزيع العائد على أكبر قدر من الفقراء، فالمقصود من هذا كله الخير إن شاء الله.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل أنا على صواب واستمر في استثمار المبلغ، وهو 2876 جنيها مصريا والعمل على زيادة رأس المال من الأخوة المسلمين سواء من الصدقة أو الزكاة الخاصة بهم، وتوزيع العائد على الفقراء على أن يكون رأس المال في النهاية لوجه الله، أم أقوم بتوزيع المبلغ وهو 2876 جنيها مصريا على الفقراء وعدم الاستمرار في هذا المشروع؟ نرجو من فضيلتكم سرعة الرد علينا بالبريد حتى لا نستمر في الخطأ إذا كان هناك خطأ.
ج: أولا: إقامة المآتم للميت غير مشروعة، وعليه يجب رد المال الذي صرف في المأتم للورثة.
ثانيا: الأرباح المباحة في الشركة الاستثمارية هي ملك للورثة، فيجب توزيعها عليهم إلا إذا تنازلوا عنها.
ثالثا: الزكاة الواجبة عليك لعام 1983 م، والواجبة على والدتك يجب صرفها لمستحقيها المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [سورة التوبة الآية 60] الآية، وكذلك جميع الصدقات، ولا يستثمر شيء من حق الفقراء، بل يدفع إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أخذ شيء من مال التركة للبنين قبل توزيع الإرث:

الفتوى رقم (9765)
س: توفيت رفعة بنت محمد عبدالعزيز الدوسري عن أربعة أولاد وهم: عيضة، صاع، عبيد، عبدالله، والبنات: فاطمة، وقويت، وبديعة، وحملا، وهبة. علما بأن أحد البنات يشتغلن مع المتوفاة رفعة وهما: بديعة وحملا، وكانت تنوي رفعة المتوفاة أن تبرئ ذمتها من تعب بنتيها اللتين كانتا تسددان البيت مع أمهم رفعة، هل يجوز أخذ شيء من مال التركة للبنين قبل توزيع الإرث أم لا؟
ج: بعد تسديد دين المتوفاة إن كانت مدينة، وتنفيذ وصيتها الشرعية إن كانت أوصت- تقسم التركة على الورثة كل يأخذ نصيبه الشرعي منها، ولا يعطى أحد منهم نظير خدمته لأمه شيء يمتاز به عن بقية الورثة وأجره على خدمة أمه يعتبر برا بها يرجو ثوابه عند الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أخذ مبلغا من المال من عمة والده بدون علمها ثم ماتت:

الفتوى رقم (12552)
س: لقد أخذت مبلغا من المال من عمة والدي بدون علمها، وكان عمري حين ذلك ما يقارب الستة عشر عاما أو يزيد أو أقل، المهم أنني لم أعلم أن هذا العمل بهذه الحرمة إلا بعد فترة من الزمن، وبعد أن ذهبت إليها لأعيد إليها المبلغ وأطلبها السماح وجدتها توفاها الله، أنا الآن حائر ماذا أعمل بهذا المبلغ، هل أتصدق به عنها في جمعيات البر، أو إلى سبل الخير؟ إنني أرغب في إبراء ذمتي من هذا المبلغ، وهل علي كفارة؟ علما أنني نادم على هذا العمل أشد الندم بعد ما عرفت حرمته كما أسلفت، إنني أرجو الإجابة.
ج: يجب عليك دفع المال المذكور إلى ورثة عمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان