الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.ابن الزوج محرم لزوجة والده: السؤال الأول من الفتوى رقم (10610)س1: أرجو من فضيلتكم الإيضاح حول مسألة أولاد زوجي الأول، الذين أتوا بعد أن طلقني من امرأة بعدة سنوات، هل هم محارم لي أم لا؟ وأكشف عندهم أم لا؟ علما بأني أنجبت منه ولدا، وكذلك له بنت قبل أن يتزوجني، وهذه البنت تزوجت وأنجبت أولادا، هل الأولاد محارم لي وأسلم عليهم وأكشف عندهم أم لا؟ج1: أولاد زوجك الذين ولدوا قبل زواجك منه والذين ولدوا بعد طلاقك منه محارم لك، يجوز لك أن تكشفي لهم ما تكشفينه للمحارم، وكذلك الشأن في أبناء ابنة زوجك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الخامس من الفتوى رقم (8084)س5: عندي والدتي قد أخذت رجلا قبل أبي، والرجل معه زوجة سابقة ولها ولد، تكون أمي خالة الولد (زوجة أبيه)؟ تزوج الولد وجاء له أولاد، هل أمي تكون محرما لأولاده أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.ج5: أولاد زوج أمك من غير أمك محارم لأمك، وكذلك أولاد أولادهم محارم لأمك، سواء كانوا سابقين في الولادة على زواجه بأمك أم متأخرين عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الثاني من الفتوى رقم (10917)س2: هل ابن الزوج يصلح أن يكون محرما لزوجة أبيه؟ وهل زوج الأم يصلح محرما لابنة زوجته الشابة أو يكون بمثابة الوالد لها؟ج2: ابن الزوج محرم لزوجة أبيه؛ لأنه من محارمها، كما أن زوج الأم المدخول بها محرم لبنتها من غيره؛ لأنها ربيبته، وهو من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.كشف المرأة وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى: السؤال الأول من الفتوى رقم (18251)س1: هل يجوز لأمي أن تكشف عند أبناء زوجة أبي الأخرى والسلام عليهم؟ج1: لا بأس أن تكشف والدتكم وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى؛ لأنهم من محارمها، قال تعالى لما ذكر المحارم: {أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [سورة النور الآية 31]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.زوجة الأب غير المدخول بها بالنسبة لأبنائه: الفتوى رقم (19619)س: تزوج والدي امرأة وعقد له عليها عقد شرعي، ولكن لم يخل بها، وبعد ذلك حصل بينهما خلاف وصل إلى الطلاق وتزوجت رجلا آخر، وهي الآن تكشف علينا يا أبناء الزوج الأول، لكن تذكر أن زوجها يقول لها لا يجوز، وتطلب السؤال في ذلك، ثم رزقت ببنت، فهل هذه الابنة تكشف على والدي الذي سبق أن تزوج أمها أم لا؟ ورجل تزوج بامرأة وله منها أبناء، ثم حصل بينهما خلاف، وطلقت تلك الزوجة وتزوجت رجلا آخر، ورزقت هذه الزوجة من الزوج الآخر بنات، فهل يكشف هؤلاء البنات على الشخص الذي سبق وأن تزوج أمهم أم لا؟ وكذلك من تزوج امرأة واختلى بها ولكن طلقها ولم يرزق منها أبناء، وتزوجت ورزقت أبناء ذكورا وإناثا، وقد تزوج بنات هذه المرأة، فهل يكشف هؤلاء البنات على زوج أمهم السابق أم لا؟ آمل من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة ويكون ذلك إجابة مستقلة ليتم إعطاء كل من له شأن في هذه الفتوى، ونحن بالانتظار. والله يرعاكم.ج: مجرد عقد الأب أو الجد وإن علا على امرأة يحرمها على أبنائه وأبناء أبنائه وإن نزلوا، وتكون في حكم زوجات الأب، وإن لم يحصل دخوله بها أو خلوته، وذلك لعموم قول الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء الآية 22] وعلى ذلك يحل لها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبنائه وإن نزلوا، أما بنات هذه المرأة التي عقد عليها أبوك ولم يدخل بها فإنهن أجنبيات من أبيك، لا يحل لهن أن يكشفن له؛ لأن الله حرم الربائب وقيد تحريمهن بالدخول بأمهن في قول الله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء الآية 23] ويقصد بالدخول: الجماع. وعلى ذلك فإنه يباح له أن يتزوج بإحدى بناتها، أما إن دخل هذا الرجل بهذه المرأة فإن بناتها ربائب له، يحرم عليه أن يتزوج بإحداهن، ويحل لهن أن يكشفن له للآية السابقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.سلام الرجل على أم زوجة أبيه: السؤال الخامس من الفتوى رقم (21041)س5: أبي متزوج من امرأة ثانية غير أمي، فهل يجوز أن أسلم على أم زوجة أبي؟ج5: لا تعتبر محرما لوالدة زوجة أبيك؛ لأنك أجنبي منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.هل أم زوجة الأب محرم لأبنائه من أخرى؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (10495)س2: أبي تزوج امرأة أخرى خلاف والدتي، فهل أم هذه الزوجة محرم لأبناء أبي من الزوجة الثانية أم هي غير محرم، ويحرم مقابلتها والجلوس معها والخلوة؟ دمتم.ج2: تعتبر أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية، وليس أبناؤه المذكورون محارم لأم زوجة الأب، فيجب الحجاب عليها، ولا تحل الخلوة بها، ولا السفر معهم؛ لأنهم ليسوا محارم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.أبو الزوج: .أبو الزوج من محارم المرأة: الفتوى رقم (12538)س: هل المرأة إذا مات زوجها وأبو زوجها حي هل هي تسلم عليه أم لا؟ج: أبو الزوج من محارم المرأة المؤبدين؛ لأنها حليلة ابنه الذي من صلبه، فيجوز لها أن تسلم عليه وتصافحه بيدها، وتبدي له ما تبديه لمحارمها من النسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|