فصل: بَابُ نِكَاحِ الأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سنن سعيد بن منصور



.بَابُ تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ:

681- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ.
682- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَجْعَلُ لَهَا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ.
683- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا.
684- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ ذَلِكَ.
685- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالاَ: هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ.

.بَابُ الشَّرْطِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ:

686- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ أَوْ مِنْ مَوَالِيهِ، قَالَ: يَقُولُ: عَلَيْكَ أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحَ بِإِحْسَانٍ.
687- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا نَكَحَ قَالَ: أَنْكَحْتُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
688- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ رَجُلٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ سُلَيْمَانُ قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلاَةً لَهُ، فَقَالَ: أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
689- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَحِقْتُ ابْنَ عُمَرَ فَخَطَبْتُ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّ ابْنَ أَبِي عبيدِ اللهِ لأَهْلٌ أَنْ يُنْكِحَ، نَحْمَدُ رَبَّنَا وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْكَحْنَاكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
690- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ، الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ نَكَحَهَا حَتَّى يُسَمِّيَ صَدَاقَهَا أَوْ يُقَدِّمَ شَيْئًا.

.بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ بَوَارِ الأَيِّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ:

691- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ كَسَادِ الأَيَامَى وَيَدْعُو لَهُنَّ بِالنَّفَاقِ.
692- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَابِتٍ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِجُزُرٍ فَقَبِلَتْهَا، وَقَسَمَتْهَا فِي حَيِّهَا، ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لِلرَّجُلِ: بَيِّنَتَكَ أَنَّهَا رَضِيَتْ؟ فَقَالَ: مَا لِي بَيِّنَةٌ إِلاَّ أَنَّ أَخَاهَا زَوَّجَنِيهَا، وَهُوَ مُقِرٌّ بِذَلِكَ، وَالْجُزُرُ الَّتِي أَهْدَيْتُهَا إِلَيْهَا قَبِلَتْهَا وَقَسَمَتْهَا فِي حَيِّهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَوْ كُنْتُ قَاضِيًا لأَحَدٍ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَقَضَيْتُ لَكَ ثُمَّ اسْتَحْلَفَ الْمَرْأَةَ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا رَضِيَتْ، وَلاَ أَذِنْتَ وَلاَ أَجَازَتْ، فَحَلَفَتْ وَضَمَّنَهَا ثَمَنَ الْجُزُرِ.

.بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا:

693- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يزدِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِائَةً.
694- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: فَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: كَانَ النِّكَاحُ حَرَامًا فَجَعَلَ الصَّدَاقَ حَرَامًا، فَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
695- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَاقَبَهَا، وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ عُقُوبَةً لَهَا، وَقَالَ: لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
696- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَهُمَا، وَقَالَ: لاَ تَعُودُ إِلَيْهِ أَبْدَاً، وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
697- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ، وَجَعَلَهُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
698- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلَّتِي نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: لاَ يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا وَجَعَلَ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا وَتَعْتَدَّ مِنْ هَذَا.
699- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَقَالَ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَتْ.
قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا.
700- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيَتَزَّوَجُهَا الآخَرُ، ثُمَّ تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الآخَرِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ.
701- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: تَعْتَدُّ مِنَ الأَوَّلِ، وَقَالَ الآخَرُ: تَبْدَأُ مِنَ الآخَرِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّكَ إِذَا اتيت اتيت.
702- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شُبْرُمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَيُّ الْعِدَّتَيْنِ تَبْدَأُ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَبْدَأُ بِالْعِدَّةِ مِنْ أَحْدَثِهِمَا بِهَا عَهْدًا.
703- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ، أَنَّهُ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ حِينَ قَالَ: تَبْدَأُ بِالْعِدَّةِ مِنَ الأَوَّلِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً مِنَ الآخَرِ، فَسَكَتَ إِبْرَاهِيمُ فَمَا أَجَابَهُ.

.بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ:

704- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ أَجْزَأَتْهَا إِحْدَاهُمَا.
705- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الأَوَّلُ: فَقَالَ: تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً.
706- حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: عِدَّتَانِ.
707- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ لَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرٌ أَنَّ زَوْجَهَا الأَوَّلَ حَيٌّ، فَلَمَّا بَلَغَ زَوْجَهَا الأَوَّلَ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، فَقَالَ طَلاَقُهُ إِيَّاهَا اخْتِيَارٌ تَعْتَزِلُ هَذَا الآخَرَ ثَلاَثَةَ أَقْرَاءٍ، ثُمَّ تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَوَضْعُهَا حَمْلَهَا قُرْؤُهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَتَيْنِ.
708- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَتَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَدِمَ زَوْجُهَا قَالَ: تَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ ثُمَّ تُدْفَعُ إِلَى الأَوَّلِ.
709- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ.
710- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً مِنْ بَعْدِهِ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ، فَقَدِمَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ، قَالَ: تُدْفَعُ إِلَيْهِ وَتَرُدُّ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ مَا أَخَذَتْ مِنْ مِيرَاثِهِ.
711- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَوَضَعَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا لأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الزَّوْجُ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَسَأَلَ الْمَرْأَةَ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ، وَلَكِنَّ زَوْجِي كَانَ عَهْدُهُ بِي قَبْلَ وَفَاتِهِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَهَلَكَ وَكُنْتُ أَرَى الدَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَ: إِنَّ هَذَا يَكُونُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلأَوَّلِ.

.بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ عَبْدَهَا:

712- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟، قَالَتْ: هُوَ مِلْكُ يَمِينِي، أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ مِلْكَ الْيَمِينِ؟ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَضُرِبَتْ، وَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَضَرَبَهَا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ يَنْهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ.
713- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا فَضَرَبَهُمَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَلَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}؟ وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ: أَيُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَوْ وَلِيٍّ، فَاضْرِبُوهَا الْحَدَّ.
714- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْهَا الأَزْوَاجَ عُقُوبَةً لَهَا.

.بَابُ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ:

715- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّهَا لاَ تُحْصِنُكَ.
716- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: طَلِّقْهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لِمَ؟ أَحَرَامٌ هِيَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لاَ وَلَكِنِّي خِفْتُ أَنْ تَعَاطَوَا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ.
717- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: تَزَوَّجَ أَحَدُ السِّتَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الشُّورَى يَهُودِيَّةً، فَقُلْتُ لَهُ: الزُّبَيْرُ هُوَ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنْ كَانَ لَكَرِيمَ الْمَنَاكِحِ.
718- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّكَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ فَفَارِقْهَا.
719- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ: وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوِيٌّ.
720- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ وَإِنْ قَذَفَهَا لَمْ يُلاَعِنْهَا.
721- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مُلاَعَنَةٌ.

.بَابُ نِكَاحِ الأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ:

722- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ، وَلاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا الثُّلُثُ لِلأَمَةِ، وَالثُّلُثَانِ لِلْحُرَّةِ.
723- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ وَلاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيُقْسَمُ لِلأَمَةِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا الْحُرَّةَ الثُّلُثَ، وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ.
724- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ وَلاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ ذَلِكَ.
725- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرٍّ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا: لِلأَمَةِ الثُّلُثُ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ.
726- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الإِمَاءِ فِي زَمَانِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا رُخِّصَ فِيهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِلْحُرَّةِ.
727- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
728- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} قَالَ الطَّوْلُ: الْغَنَاءُ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً.
729- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَها الأَمَةَ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ الْعَنَتَ، فَإِنْ خَافَ الْعَنَتَ أَمْسَكَهَا، وَقَسَمَ لَهَا الثُّلُثَ، وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ.
730- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ لِي: هَلْ تَدْرِي مَا الْعَنَتُ؟ قُلْتُ: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: الزِّنَا.
731- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَجُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُمَا قَالاَ: الْعَنَتُ: الزِّنَا.
732- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلاَّ قَلِيلاً {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قَالَ: عَنْ نِكَاحِ الإِمَاءِ.
733- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَهُوَ طَلاَقُ الأَمَةِ، هُوَ كَصَاحِبِ الْمَيْتَةِ يَأْكُلُ مِنْهَا مَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيُمْسِكْ.
734- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ، قَالَ: هِيَ كَالْمَيْتَةِ تَضْطَرُّ إِلَيْهَا فَإِذَا أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا فَاسْتَغْنِ.
735- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَهُوَ طَلاَقُ الأَمَةِ، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ إِلاَّ لِمَمْلُوكٍ.
736- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ: إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَمَةً.
737- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، وَسَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا وَجَدَ طَوْلاً لِلْحُرَّةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الأَمَةُ.
738- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَلَهَا الثُّلُثَانِ وَلِلأَمَةِ الثُّلُثُ.
739- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ.
740- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
741- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ.
742- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاَقُهَا.
743- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ عَلَيْهَا الأَمَةَ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ أَقَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ فَلَهَا يَوْمَانِ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ.