فصل: بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سنن سعيد بن منصور



.بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ:

276- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
277- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: الْوَلاَءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ.
278- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّمَا الْوَلاَءُ كَالنَّسَبِ أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ.
279- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
280- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ وَهَبَتْ وَلاَءَ، سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لاِبْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ مُكَاتَبًا.
281- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوَلاَءُ».
282- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نَسَمَةً لِوَجْهِ اللهِ فَانْطَلَقَ فَوَالَى رَجُلاً قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ.
283- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجْرِي الْوَلاَءَ مَجْرَى الْمِيرَاثِ.
284- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ.

.بَابُ مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ:

285- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ سَلَمَةَ الْكِنَانِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ».
286- سَعِيدٌ قَالَ: نَافِعُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ شُفَيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ فِي الْجَنَّةِ».
287- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: سُئِلَ مَسْرُوقٌ: أَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ؟ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ.
288- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ أَوْ قَالَ: فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
289- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَإِنْ أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ.
290- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ فَرِيضَةٍ فَلَمْ يُحْسِنْهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنْ فَرِيضَةٍ فَلَمْ يُحْسِنْهَا فَقَالَ: لاَ بَأْسَ.
291- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالاً بَيْنَ وَلَدِهِ وَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَوُلِدَ لَهُ ابْنٌ بَعْدَهُ، فَمَاتَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالاَ: إِنَّ سَعْدًا قَسَمَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَمَا يَدْرِي مَا هُوَ كَائِنٌ وَإِنَّا نَرَى أَنْ تَرُدَّ عَلَى هَذَا الْغُلاَمِ، فَقَالَ قَيْسٌ: مَا أَنَا بِرَادٍّ شَيْئًا فَعَلَهُ سَعْدٌ وَلَكِنَّ نَصِيبِي لَهُ.
292- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَلَدِهِ وَتَرَكَ حَبَلاً لَمْ يَشْعُرْ بِهِ وَمَاتَ فَمَشَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ: أَمَّا أَمْرٌ صَنَعَهُ سَعْدٌ فَلَنْ أُغَيِّرَهُ، وَلَكِنْ أُشْهِدُكَمَا أَنَّ نَصِيبِي لَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقْسَمَ لَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: مَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْتَسِمُونَ إِلاَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ.
293- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَاوُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا أَحَدًا لَآثَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ».
294- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

.بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا:

295- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ الْكِلاَبِيُّ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ.
296- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَقَدْ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُتِلَ زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ أَنْ يُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَتِهِ فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا، ثُمَّ سَأَلَ النَّاسَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ فَوَرَّثَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
297- حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا لاَ تُعْطَى مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لاَ أَرَى الدِّيَةَ إِلاَّ لِلْعَصَبَةِ هُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ أَنْ أُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَوَرَّثَهَا عُمَرُ.
298- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ زَوْجًا مِنْ دِيَةٍ.
299- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ».
300- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، أَتَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ.
301- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ أَيَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ نَظَرْتَ الْمُصْحَفَ، يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ.
302- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ.
303- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: قَدْ ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ.
304- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، يَقُولُ: قَالَ عَلِيٌّ: ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ.
305- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لاَ يُوَرِّثُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا.
306- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَرِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ، وَلاَ الزَّوْجُ، وَلاَ الْمَرْأَةُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا.
307- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ مِنْ غَيْرِ الدِّيَةِ إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ.
308- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: تُقْسَمُ الدِّيَةُ عَلَى مَا تُقْسَمُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ.

.باب مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ:

309- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ عِدَّةِ امْرَأَةِ الْمُرْتَدِّ قَالَ: ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ، قُلْتُ: فَإِنْ قُتِلَ؟ قَالَ: فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قُلْتُ: فَمِيرَاثُهُ؟ قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُونَا.
310- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ.
311- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ فَأَبَى، فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ سَعِيدٌ: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَحَدٍ إِلاَّ عِنْدَ أَبِي مُعَاوِيَةَ.
312- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَسِيرٍ تَنَصَّرَ بِأَرْضِ الرُّومِ، فَكَتَبَ: إِنْ جَاءَ بِذَلِكَ الثَّبَتُ فَاقْسِمْ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ.
313- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَنَصَّرُ بِأَرْضِ الرُّومِ قَالَ: تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.

.بَابُ الإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ:

314- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي ثَلاَثَةٍ وَرِثُوا ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ: يُعْطِي ثُلُثَ الْمِائَةِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ يُورَثُ مِيرَاثٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْمِائَةَ.
315- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ الْوَارِثُ بِدَيْنٍ فَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: يُخْرَجُ مِنْ نَصِيبِهِ كُلَّهُ.
316- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ مَاتَ فَادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَهُ دَيْنًا وَأَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَقَرَّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِهِ وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلاَنِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ.
317- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنَيْنِ لَهُ، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الآخَرُ قَالَ: يُعْطِي الَّذِي أَقَرَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
318- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا.
319- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَجُزْ.
320- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ إِقْرَارَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ.
321- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ.
322- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ: قَالَ حَمَّادُ (...)، إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ: إِذَا شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَفِي أَنْصِبَائِهِمْ، أَوْ يُتْبِعَانِ بِهِ سَائِرَ الْوَرَثَةِ.
323- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا.
324- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.
325- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لأَنَّهَا وَارِثٌ وَلاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ.