فصل: بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سنن سعيد بن منصور



.بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا:

907- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ أَمَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا، فَقِيلَ لأَنَسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا، جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
908- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا، وَأَعْتَقَ مَنْ سَبَى مِنْ قَوْمِهَا مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ.
909- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، يَقُلْنَ: لَمْ يَتَزَوَّجْكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ؟ أَلَمْ أُعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ؟»
910- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ يُعْطَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ عِيسَى وَبِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبْدٌ أَطَاعَ رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ، وَرَجُلٌ أَعْتَقَ جَارِيَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا».
911- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ يُعْطَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا، وَالْعَبْدُ يُطِيعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُؤَدِّي حَقَّ سَيِّدِهِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ».
912- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي الَّذِي يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ».
913- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ ثُمَّ اتَّبَعَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ غَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا» فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ: خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْهُ.
914- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّا نَقُولُ: إِنَّ الَّذِيَ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا فَهُوَ كَرَاكِبٍ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجْرَانِ»، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: أَعْطَيْتُكُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ إِلَى الْمَدِينَةِ بِأَهْوَنَ مِنْ هَذَا.
915- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ مُحَرَّرَتَهُ: فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ.
قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَأَصْحَابُنَا لاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَكَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَجْعَلُوا عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
916- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْجَارِيَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ قَالَ: وَكَانَ أَعْجَبَ ذَاكَ إِلَى أَصْحَابِنَا أَنْ يَجْعَلُوا عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
917- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا مَعَ عِتْقِهَا شَيْئًا مَا كَانَ.
918- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
919- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: وَأنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا.
920- حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ يَقُلْ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَعْتَقْتُكِ عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَكِ.
921- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَمَتِهِ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِذَا قَالَ: أُعْتِقُكِ وَأَتَزَوَّجُكِ فَأَعْتَقَهَا، فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ.

.بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا:

922- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
923- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ.
924- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
925- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَمَكَثَ الْغُلاَمُ مَا مَكَثَ، ثُمَّ مَاتَ، فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ: إِنِّي زَوَّجَتُ ابْنِي وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا. فَقَالَ زَيْدٌ: فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
926- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالاَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ، قَالاَ: لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
قَالَ مَسْرُوقٌ: مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلاَّ وَكَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ.
927- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذَا لِمَسْرُوقٍ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلاَّ وَبَيْنَ يَدَيْهِ صَدَاقٌ.
928- حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا، فَسَأَلَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. فَاخْتَصَمُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
929- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَتَوَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: الْتَمِسُوا، فَلَعَلَّكُمْ أَنْ تَجِدُوا فِي ذَلِكَ أَثَرًا. فَأَتَوْا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا: قَدِ الْتَمَسْنَا فَلَمْ نَجِدْ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، وَلاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قُلْتَ. فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بِمُوَافَقَتِهِ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
930- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: قَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ. قَالَ هُشَيْمٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
931- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لاَ يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
932- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: بَابٌ مِنَ الطَّلاَقِ جَسِيمٌ، إِذَا وَرِثَتِ الْمَرْأَةُ اعْتَدَّتْ.
933- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا.
934- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا.

.بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا:

935- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَخَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ قَبْلَ- أُرَاهُ قَالَ: أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ فَقَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أُتِيَ فِي ذَلِكَ يَقُولُ: ائْتُوا بَنِي شَمْخٍ فَسَلُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ.
936- حَدَّثَنَا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي شَمْخٍ، ثُمَّ أَبْصَرَ أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ، فَذَهَبَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ أَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ أَعْجَبَتْنِي أُمُّهَا، فَأُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَأَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَأَتَى عَبْدُ اللهِ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: لاَ يَصْلُحُ. ثُمَّ قَدِمَ فَأَتَى بَنِي شَمْخٍ، فَقَالَ: أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ؟ قَالُوا: هَهُنَا. قَالَ: فَلْيُفَارِقْهَا. قَالُوا: كَيْفَ وَقَدْ نَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ فَعَلَتْ، فَلْيُفَارِقْهَا، فَإِنَّهَا حَرَامٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
937- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ مُبْهَمَةٌ، فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: رَخَّصَ فِي الرَّبِيبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَكَرِهَ الأُمَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
938- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: هِيَ فِي مُصْحَفِ عَبْدِ اللهِ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِأُمَّهَاتِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.
قَالَ هُشَيْمٌ: لاَ أَدْرِي أَذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَ: كَذَا.
939- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، أَوْ طَلَّقَهَا، أَيَتَزَوَّجُهَا ابْنُهُ؟ قَالَ: فِيهِ قَتَلَ دَاوُدُ ابْنَهُ آذِينَ.
940- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الرَّبِيبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَكَرِهَ الأُمَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
941- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَ أُمَّ امْرَأَتِهِ وَقَدْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ فَارَقَهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَتِ الأُخْتُ أَقَامَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الأُخْرَى، فَإِذَا اسْتَبْرَأَ رَحِمَهَا رَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ.
942- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو، وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاءً، فَعَدَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ.
943- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا فِي مَكَانٍ إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَكَبَةٌ أَوْ رَكْبٌ مَعَهُمْ لِوَاءٌ، فَجَاؤُوا حَتَّى أَخْرَجُوا رَجُلاً فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ الْبَارِحَةَ.

.بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ:

944- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَةِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ذَكَرْتُ بِنْتَ حَمْزَةَ فِي التَّزْوِيجِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
945- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».
946- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ذُكِرَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا مِنْ جَمَالِهَا، فَقَالَ: «إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».
947- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ تَزَوَّجْتَ بِنْتَ حَمْزَةَ؟ فَقَالَ: «إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
948- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ عَمِّكَ حَمْزَةَ؟ فَإِنَّهَا مِنْ أَحْسَنِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ. قَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ».
949- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُرِّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ».
950- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.
951- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ- قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا- عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ. فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ.
952- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
953- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: جَاءَنِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى يَجِيءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُهُ، فَقَالَ: يَلِجُ عَلَيْكِ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.
954- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: امْرَأَةُ أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إِخْوَتِي، أَتَرَى أَنْ أَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: لاَ، أَبُوكَ أَبُوهَا. ثُمَّ حَدَّثَ حَدِيثَ أَبِي قُعَيْسٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا قُعَيْسٍ أَتَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا قُعَيْسٍ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ. فَقَالَ: هُوَ عَمُّكِ؛ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْكِ. فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةٌ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: هُوَ عَمُّكِ؛ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْكِ.
قَالَ: وَسَأَلْتُ طَاوُوس، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ الأَوَّلِينَ.
وَسَأَلْتُ عَطَاءً، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ الأَوَّلِينَ.
وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا، فَقَالَ: اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ فَلَسْتُ أَقُولُ فِيهِ شَيْئًا.
وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ.
وَسَأَلْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي قُعَيْسٍ.
955- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ.
956- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ.
957- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ كَرِهَهُ.
958- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا، وَإِنَّ مُجَاهِدًا كَرِهَهُ.
959- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.
960- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
961- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ، مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
962- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ: إِنَّ فُلاَنًا مِنْ آلِ بَنِي فَرْوَةَ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ غُلاَمًا أُخْتَهُ مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
963- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مَنْ أَرْضَعَ بَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَ نِسَاءَ بَنِي أَبِي بَكْرٍ.
964- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: انْظُرْنَ أَخَوَاتِكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.
965- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لاَ يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَإِنَّ رُؤْيَتَهُنَّ لَهُمَا تَحِلُّ.
966- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً وَجَارِيَةً، أَرْضَعَتْ هَذِهِ غُلاَمًا، وَهَذِهِ جَارِيَةً أَيَصْلُحُ لِلْغُلاَمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لاَ يَصْلُحُ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.
967- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ تَنْكِحَنَّ مَنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ أَبِيكَ، وَلاَ امْرَأَةُ ابْنِكَ، وَلاَ امْرَأَةُ أَخِيكَ.
968- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّضَاعِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ لاَ تَرَى الْمَصَّةَ وَلاَ الْمَصَّتَيْنِ شَيْئًا دُونَ عَشْرِ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا. ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْفِطَامِ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ طَعَامٌ أَكَلَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.ثُمَّ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ كَمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَا يَقُولاَنِ؟ فَقَالَ: كَانَا يَقُولاَنِ: لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ طَعَامٌ أَكَلَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
969- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ».
970- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الأُخْرَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ إِمْلاَجَةً أَوْ إِمْلاَجَتَيْنِ. فَقَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ. أَوْ قَالَ: الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ.
971- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَبْعٌ صِهْرٌ، وَسَبْعٌ نَسَبٌ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ، وَإِنْ كَانَتْ مَصَّةً، وَمَا كَانَتْ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
973- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَهُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ وَجُورٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ مِنْ بَعْدُ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ قَالَ هُشَيْمٌ: الْحَوْلَيْنِ.
974- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ.
975- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ رَجُلاً حُصِرَ اللَّبَنُ فِي ثَدْيِ امْرَأَتِهِ، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ ثُمَّ يَمُجُّهُ، فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ، فَأَتَى الأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ: لاَ تَقْرَبِ امْرَأَتَكَ فَقِيلَ: ائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ. فَأَتَى عَبْدَ اللهِ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ الأَشْعَرِيُّ قَالَ: هَا إِنَّمَا هَذَا طَيِّبٌ لَيْسَ بِحَرَامٍ.
976- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ كُنَّ خَمْسًا.
977- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ.
978- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ.
979- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ: لاَ تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ. قِيلَ: وَمَا الْعَيْفَةُ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ تحْصَرُ فِي ثَدْيِهَا اللَّبَنُ، فَتُرْضِعُ وَلَدَ جَارٍ لَهَا.
980- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
981- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
982- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: كَانَ الَّذِي قَالُوا ثَمَّ: الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.
983- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّضَاعِ تُحَرِّمُ.
984- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ، مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ: لاَ نَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقُلْتُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ، وَلاَ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَكَ.
985- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ.
986- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَسْقَى امْرَأَتَهُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، قَالَتْ: سَقَيْتُكَ مِنْ لِبَنِي. فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: دَعْهَا، لاَ خَيْرَ لَكَ فِيهَا، وَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَأَوْجِعْ ظَهْرَهَا.
987- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلاً أَوْجَرَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ سَعَطَتْهُ مِنْ لَبَنِهَا، فَأَتَوْا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَتَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ. قَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ تَسْأَلُونِي- أَوْ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَسْأَلُونِي- عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَكُمْ.
988- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ، فَكُلُّهُمْ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
989- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ».
990- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ، وَإِنَّ امْرَأَةً زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا سَوْدَاءُ. قَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ.
991- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ، وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ.
992- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَجَّاجُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَقَالَ: لاَ، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلاَنِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.
993- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ- وُلِدَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ- أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَتْ عَلَى رَضَاعٍ، فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُ رَجُلاً وَامْرَأَتَهُ. فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: تَحْلِفُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا حُمِلَتْ عَلَى ذَلِكَ رَجَعَتْ.
994- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَأنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، قَالَ مَرَّةً: إِنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً: إِنْ كَانَتْ عَدْلاً اسْتُحْلِفَتْ بِاللَّهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْها، فَإِنْ حَلَفَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ هُشَيْمٌ: وَلاَ يُؤْخَذُ بِهِ.
995- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْفَاجِرَةَ.
996- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُخْبِرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْفَاجِرَةَ.
997- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ- أُرَاهُ عِتْوَارِيًّا، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَمِنْ بَنِي فُلاَنٍ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي. قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: إِنَّ اللَّبَنَ يُشْتَبَهُ عَلَيْهِ.