فصل: خامساً: الضّمان في غصب الخلّ وإتلافه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


خلّ

التّعريف

1 - الخلّ في اللّغة معروف، يقال‏:‏ اختلّ الشّيء إذا تغيّر واضطرب، وخلّل الخمر أي جعلها خلّاً‏.‏ وسمّي الخلّ بذلك لأنّه اختلّ منه طعم الحلاوة إلى الحموضة‏.‏

وفي الحديث‏:‏ «نعم الأدم الخلّ»‏.‏ ويطلق في الاصطلاح على نفس المعنى‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الخمر‏:‏

2 - الخمر في اللّغة اسم لكلّ مسكر خامر العقل أي غطّاه‏.‏

وفي الاصطلاح هي عصير العنب النّيء إذا غلى واشتدّ وقذف بالزّبد‏.‏

ويقال أيضاً لكلّ ما خامر العقل وستره سواء أكان من العنب أم غيره‏.‏

وعلى ذلك فهي تختلف عن الخلّ في الطّعم وفي أنّها مسكر‏.‏

ب - النّبيذ‏:‏

3 - النّبيذ في اللّغة من النّبذ بمعنى التّرك، يقال‏:‏ نبذته نبذاً‏:‏ ألقيته، وهو في الاصطلاح ما يلقى من التّمر أو الزّبيب ونحوهما أو الحبوب في الماء ليكسبه من طعمه، والانتباذ اتّخاذ النّبيذ‏.‏ وتفصيله في مصطلح‏:‏ ‏(‏نبيذ‏)‏‏.‏

ج - الخليطان‏:‏

4 - الخليطان شراب خلط عند النّبذ أو الشّرب من ماء الزّبيب والتّمر، أو بسر مع رطب، أو تمر وحنطة مع شعير، أو أحدهما مع تين‏.‏

وهناك أشربة أخرى ذات صلة بالخلّ لها أسماء مختلفة، وأحكام فقهيّة خاصّة تفصيلها في مصطلح‏:‏ ‏(‏أشربة‏)‏‏.‏

حكم الخلّ

5 - الخلّ، مال متقوّم طاهر يحلّ أكله والمعاملة به والاستفادة منه بطرق مختلفة كسائر الأموال المتقوّمة‏.‏ وبما أنّ أصله وأصل الخمر وسائر الأشربة المحرّمة واحد غالباً تعرّض الفقهاء لأحكام الخلّ في مواضع نذكرها فيما يلي‏:‏

أوّلاً‏:‏ تخلّل الخمر وتخليلها

6 - إذا تخلّلت الخمر بنفسها بغير علاج بأن تتغيّر من الخمريّة إلى الخليّة حلّ ذلك الخلّ، فيجوز أكله وشربه والمعاملة به باتّفاق الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «نعم الأدم الخلّ»‏.‏ كذلك إذا تخلّلت بنقلها من شمس إلى ظلّ وعكسه عند جمهور الفقهاء‏.‏

واختلفوا في تخليلها بالعلاج بإلقاء الخلّ، أو البصل، أو الملح فيها، أو إيقاد نار عندها بقصد التّخليل‏:‏

فقال الشّافعيّة والحنابلة، وهو رواية عن مالك‏:‏ لا يحلّ تخليل الخمر بالعلاج ولا تطهر بالتّخليل‏.‏ لحديث أبي طلحة‏:‏ «أنّه سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً فقال‏:‏ أهرقها، قال‏:‏ أفلا أجعلها خلّاً‏؟‏ قال‏:‏ لا»‏.‏

ولأنّنا أمرنا باجتناب الخمر، وفي التّخليل اقتراب منها على وجه التّموّل فلا يجوز‏.‏

وقال الحنفيّة وهو الرّاجح عند المالكيّة‏:‏ جاز تخليل الخمر، وحلّ شرب ذلك الخلّ وأكله لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «نعم الأدم الخلّ» مطلقاً من غير تفريق بين التّخليل والتّخلّل، ولأنّ التّخليل يزيل الوصف المفسد، ويثبت وصف الصّلاحيّة، لأنّ فيه مصلحة التّداوي، والتّغذّي ومصالح أخرى، وإذا زال المفسد الموجب للحرمة حلّت، كما إذا تخلّلت بنفسها، ولأنّ التّخليل إصلاح فجاز قياساً على جواز دبغ الجلد، فقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»‏.‏

وتفصيله في مصطلح‏:‏ ‏(‏أشربة ج 5 / 27 - 29، وتخليل ج 11 / 54‏)‏‏.‏

ثانياً‏:‏ أكل وشرب الخلّ

7 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز أكل وشرب الخلّ، سواء أكان من العنب أم غيره، كما أنّه لا خلاف في جواز أكل خلّ الخمر الّتي تخلّلت بنفسها بغير علاج، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «نعم الأدم الخلّ»‏.‏

وكما حلّ أكل الخلّ حلّ أكل دوده مع الخلّ حيّاً أو ميّتاً، كدود الفاكهة معها لعسر تمييزه عنه، لأنّه كجزئه طبعاً وطعماً‏.‏

أمّا أكله منفرداً فحرام كما صرّح به الفقهاء أمّا إذا خلّلت الخمر بالعلاج بإلقاء الخلّ أو الملح فيها مثلاً، فقد سبق تفصيله في تخلّل الخمر وتخليلها ‏(‏ف /6‏)‏‏.‏

ثالثاً‏:‏ الطّهارة بالخلّ

8 - اتّفق الفقهاء على عدم جواز إزالة الحدث الأصغر أو الأكبر بالخلّ وماء الورد والبطّيخ والقثّاء ونحوها ممّا يعتصر من شجر أو ثمر،لأنّه يشترط لرفع الحدث أن يكون بماء مطلق، والخلّ لا يصدق عليه اسم الماء المطلق، وماء الورد والبطّيخ ونحوهما لا يطلق عليه اسم الماء إلاّ بالقيد‏.‏

كذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يجوز إزالة النّجاسة من الثّوب والبدن بالخلّ، فالطّهارة من النّجاسة لا تحصل عندهم إلاّ بما تحصل به الطّهارة من الحدث، لدخولها في عموم الطّهارة، وهذا قول المالكيّة والشّافعيّة، وهو أصحّ الرّوايتين عند الحنابلة، وقول محمّد بن الحسن، وزفر من الحنفيّة، واستدلّوا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا‏}‏، ‏{‏وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ‏}‏، قال النّوويّ‏:‏ ذكره سبحانه وتعالى امتناناً فلو حصلت الطّهارة بغيره لم يحصل الامتنان به‏.‏

ولمّا ورد أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إذا أصاب ثوب إحداكنّ الدّم من الحيضة فلتقرصه، ثمّ لتنضحه بماء ثمّ لتصلّي فيه»‏.‏ ولم ينقل عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم جواز إزالة النّجاسة بغير الماء، فلو جاز بغير الماء لبيّنه مرّةً فأكثر‏.‏

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو رواية عند الحنابلة‏:‏ يجوز تطهير النّجاسة بالماء وبكلّ مائع طاهر يمكن إزالتها به، كالخلّ وماء الورد ونحوهما ممّا إذا عصر انعصر بخلاف الدّهن والزّيت واللّبن والسّمن‏.‏

واحتجّ لهم بحديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ «ما كان لإحدانا إلاّ ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها» وبحديث أبي سعيد الخدريّ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذىً فليمسحه، وليصلّ فيهما»‏.‏

وموضع الدّلالة أنّها طهارة بغير الماء، فدلّ على عدم اشتراطه، ولأنّ الخلّ ونحوه من المائعات الطّاهرة قالع للنّجاسة ومزيل لها كالماء فيأخذ حكمه‏.‏

رابعاً‏:‏ بيع الخلّ والمعاملة به

9 - الأصل أنّه لا يجوز بيع المكيل أو الموزون بجنسه متفاضلاً ولا نساءً، لأنّه يعتبر رباً، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «الذّهب بالذّهب مثلاً بمثل، والفضّة بالفضّة مثلاً بمثل، والتّمر بالتّمر مثلاً بمثل، والبرّ بالبرّ مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، والشّعير بالشّعير مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذّهب بالفضّة كيف شئتم يداً بيد، وبيعوا البرّ بالتّمر كيف شئتم يداً بيد، وبيعوا الشّعير بالتّمر كيف شئتم يداً بيد»‏.‏

وفي رواية «وإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»‏.‏

وعلى ذلك فلا يجوز بيع خلّ العنب بخلّ العنب، ولا بيع خلّ الزّبيب بخلّ الزّبيب، ولا بيع خلّ التّمر بخلّ التّمر متفاضلاً ولا نساءً، ويجوز متماثلاً يداً بيد، وذلك باتّفاق الفقهاء لاتّحاد الجنس والقدر، لأنّ الخلّ من المكيلات‏.‏

واختلف الفقهاء في بيع الخلول من أنواع مختلفة بعضها ببعض آخر، كخلّ العنب بخلّ التّمر مثلاً‏.‏ فذهب الحنفيّة والشّافعيّة وهو الصّحيح عند الحنابلة إلى أنّه يجوز بيع نوع من الخلّ بنوع آخر منه متفاضلاً كاللّحوم المختلفة، لأنّ أصولها أجناس مختلفة حتّى لا يضمّ بعضها إلى بعض في الزّكاة، وأسماؤها أيضاً مختلفة باعتبار الإضافة كدقيق البرّ والشّعير، والمقصود أيضاً مختلف، فبعض النّاس يرغب في بعضها دون بعض، وقد يضرّه البعض وينفعه غيره، ففروع الأجناس المختلفة تعتبر أجناساً مختلفةً، كالدّقيق والخبز والدّهن والخلّ، لأنّ الفروع تتبع أصولها‏.‏

وعلى ذلك فخلّ التّمر جنس وخلّ العنب جنس آخر يجوز البيع بينهما متفاضلاً‏.‏

إلاّ أنّ الشّافعيّة فصّلوا في بيع الخلّ إذا دخله الماء‏.‏

واستثنى الحنابلة من هذا بيع خلّ عنب بخلّ زبيب، فقالوا بعدم جوازه ولو متماثلاً، لانفراد خلّ الزّبيب بالماء‏.‏

وقال المالكيّة - وهو رواية عن أحمد‏:‏ إنّ جميع الخلول جنس واحد سواء أكانت من العنب، أم من الزّبيب، أو التّمر أو غير ذلك‏.‏ وكذلك لا يتعدّد جنس الأنبذة عندهم‏.‏ حتّى إنّ الأنبذة والخلول اعتبرت جنساً واحداً في المعتمد عندهم‏.‏

وعلى ذلك فلا يجوز التّفاضل ولا النّساء في بيع الخلول ولو من أنواع مختلفة عند المالكيّة لأنّها كلّها جنس واحد، كما لا يجوز بيعها بالأنبذة متفاضلةً في المعتمد عندهم لاعتبارهم الخلول والأنبذة جنساً واحداً لتقارب منفعتها‏.‏

خامساً‏:‏ الضّمان في غصب الخلّ وإتلافه

10 - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الضّمان على من غصب أو أتلف خلّ مسلم وغيره، لأنّه مال متقوّم طاهر يجوز أكله واقتناؤه والمعاملة به كما سبق‏.‏

11 - ولو غصب خمراً فتخلّلت عند الغاصب يجب ردّه عليه إلى المغصوب منه، عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، وهو الأصحّ عند الشّافعيّة، لأنّها صارت خلّاً على ملك المغصوب منه ويد المالك لم تزل عنها بالغصب، فكأنّها تخلّلت في يد المالك‏.‏

وكذلك إذا خلّلها الغاصب عند الحنفيّة والمالكيّة - وهم يقولون بجواز التّخليل بالعلاج كما سبق -، لكنّ الحنفيّة قيّدوا بما إذا كان التّخليل بما لا قيمة له كإلقاء حنطة وملح يسير، أو تشميس‏.‏ أمّا لو خلّلها بذي قيمة كالملح الكثير والخلّ، فالخلّ ملك الغاصب عند أبي حنيفة ‏;‏ لأنّ الملح والخلّ مال متقوّم والخمر غير متقوّم، فيرجع جانب الغاصب فيكون له بلا شيء، خلافاً لأبي يوسف ومحمّد حيث قالا‏:‏ يأخذه المالك إن شاء، ويردّ قدر وزن الملح من الخلّ‏.‏ والقول الثّاني للشّافعيّة‏:‏ إنّ الخلّ للغاصب مطلقاً لحصول الماليّة عنده‏.‏

ثمّ إنّ المالكيّة فصّلوا بين خمر المسلم وخمر الكافر فقالوا‏:‏ إذا كانت الخمر للكافر وتخلّلت يخيّر بين أخذ الخلّ وبين تركه وأخذ قيمتها‏.‏ وإذا كانت للمسلم تعيّن عليه أخذ الخلّ‏.‏

12 - ولو غصب عصيراً فتخمّر عند الغاصب، فقال المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة‏:‏ إنّ على الغاصب الضّمان بردّ مثله، لأنّه صار في حكم التّالف لذهاب ماليّته بتخمّره وانقلابه إلى ما لا يجوز تملّكه‏.‏

وإذا تخلّل عند الغاصب بعد التّخمّر فقال الحنابلة وهو الأصحّ عند الشّافعيّة‏:‏ يردّه الغاصب ويردّ ما نقص من قيمة العصير أو نقص منه بسبب غليانه، لأنّه نقص حصل في يد الغاصب فيضمنه‏.‏

وفي القول الثّاني للشّافعيّة‏:‏ يلزمه مثل العصير‏.‏ لأنّه بالتّخمّر كالتّالف‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ لو تخلّل العصير المغصوب ابتداءً أو بعد تخمّره خيّر مالكه بين أخذ عصير مثله وبين أخذه خلّاً‏.‏

خلوة

التّعريف

1 - الخلوة في اللّغة‏:‏ من خلا المكان والشّيء يخلو خلوّاً وخلاءً، وأخلى المكان‏:‏ إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه، وخلا الرّجل وأخلى وقع في مكان خال لا يزاحم فيه‏.‏

وخلا الرّجل بصاحبه وإليه ومعه خلوّاً وخلاءً وخلوةً‏:‏ انفرد به واجتمع معه في خلوة، وكذلك خلا بزوجته خلوةً‏.‏

والخلوة‏:‏ الاسم، والخلو‏:‏ المنفرد، وامرأة خالية، ونساء خاليات‏:‏ لا أزواج لهنّ ولا أولاد، والتّخلّي‏:‏ التّفرّغ، يقال‏:‏ تخلّى للعبادة، وهو تفعّل من الخلوّ‏.‏

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا المصطلح عن معناه اللّغويّ‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الانفراد‏:‏

2 - الانفراد مصدر انفرد، يقال‏:‏ انفرد الرّجل بنفسه انقطع وتنحّى، وتفرّد بالشّيء انفرد به، وفرد الرّجل إذا تفقّه واعتزل النّاس، وخلا بمراعاة الأمر والنّهي والعبادة‏.‏

وقد جاء في الخبر‏:‏ «طوبى للمفردين»‏.‏ واستفرد فلاناً انفرد به‏.‏

ب - العزلة‏:‏

3 - العزلة اسم مصدر، يقال عزلت الشّيء عن غيره عزلاً نحّيته عنه، ومنه عزلت النّائب كالوكيل إذا أخرجته عمّا كان له من الحكم، وانعزل عن النّاس، إذا تنحّى عنهم جانباً، وفلان عن الحقّ بمعزل، أي مجانب له، وتعزّلت البيت واعتزلته، والاعتزال تجنّب الشّيء عمالةً كانت أو براءةً، أو غيرهما، بالبدن كان ذلك أو بالقلب‏.‏

وتعازل القوم انعزل بعضهم عن بعض، والعزلة‏:‏ الانعزال نفسه، يقال‏:‏ العزلة عبادة‏.‏

ج - السّتر‏:‏

4 - السّتر ما يستر به، أي يغطّى به ويخفى، وجمعه ستور، والسّترة مثله، قال ابن فارس‏:‏ السّترة ما استترت به كائناً ما كان، والسّتارة بالكسر، والسّتار بحذف الهاء لغةً‏.‏ ويقال لما ينصبه المصلّي قدّامه علامةً لمصلّاه من عصاً، وتسنيم تراب، وغيره، سترةً، لأنّه يستر المارّ من المرور أي يحجبه‏.‏ والاستتار‏:‏ الاختفاء‏.‏

الحكم التّكليفيّ

5 - الخلوة بمعنى الانفراد بالنّفس في مكان خال، الأصل فيها الجواز، بل قد تكون مستحبّةً، إذا كانت للذّكر والعبادة، ولقد «حبّب الخلاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فكان يخلو بغار حراء يتحنّث فيه»، قال النّوويّ‏:‏ الخلوة شأن الصّالحين وعباد اللّه العارفين‏.‏

والخلوة بمعنى الانفراد بالغير تكون مباحةً بين الرّجل والرّجل، وبين المرأة والمرأة إذا لم يحدث ما هو محرّم شرعاً، كالخلوة لارتكاب معصية، وكذلك هي مباحة بين الرّجل ومحارمه من النّساء، وبين الرّجل وزوجته‏.‏

ومن المباح أيضاً الخلوة بمعنى انفراد رجل بامرأة في وجود النّاس، بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما‏.‏

فقد جاء في صحيح البخاريّ‏:‏ «جاءت امرأة من الأنصار إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فخلا بها» وعنون ابن حجر لهذا الحديث بباب ما يجوز أن يخلو الرّجل بالمرأة عند النّاس، وعقّب بقوله‏:‏ لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشّيء الّذي تستحي المرأة من ذكره بين النّاس‏.‏

وتكون الخلوة حراماً كالخلوة بالأجنبيّة على ما سيأتي تفصيله‏.‏

وقد تكون الخلوة بالأجنبيّة واجبةً في حال الضّرورة، كمن وجد امرأةً أجنبيّةً منقطعةً في بريّة، ويخاف عليها الهلاك لو تركت‏.‏

الخلوة بالأجنبيّة

6 - الأجنبيّة‏:‏ هي من ليست زوجةً ولا محرماً، والمحرم من يحرم نكاحها على التّأبيد، إمّا بالقرابة، أو الرّضاعة، أو المصاهرة، ويحرم على الرّجل الخلوة بها،والأصل في ذلك، قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ مع ذي محرم»‏.‏

وقد اتّفق الفقهاء على أنّ الخلوة بالأجنبيّة محرّمة‏.‏ وقالوا‏:‏ لا يخلونّ رجل بامرأة ليست منه بمحرّم، ولا زوجة، بل أجنبيّة، لأنّ الشّيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحلّ، قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان»‏.‏

وقالوا‏:‏ إن أمّ بأجنبيّة وخلا بها، حرم ذلك عليه وعليها‏.‏

وقال الحنفيّة‏:‏ الخلوة بالأجنبيّة حرام إلاّ لملازمة مديونة هربت، ودخلت خربةً‏.‏

الخلوة بالأجنبيّة مع وجود غيرها معها

7 - اختلف الفقهاء في حكم خلوة الرّجل بالأجنبيّة مع وجود أكثر من واحدة، وكذا خلوة عدد من الرّجال بامرأة، ففصّل الشّافعيّة الحكم في ذلك، فقال إمام الحرمين‏:‏ كما يحرم على الرّجل أن يخلو بامرأة واحدة، كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة، ولو خلا رجل بنسوة، وهو محرم إحداهنّ جاز، وكذلك إذا خلت امرأة برجال، وأحدهم محرم لها جاز، ولو خلا عشرون رجلاً بعشرين امرأةً، وإحداهنّ محرم لأحدهم جاز، قال‏:‏ وقد نصّ الشّافعيّ على أنّه لا يجوز للرّجل أن يصلّي بنساء منفردات، إلاّ أن تكون إحداهنّ محرماً له‏.‏

وحكى صاحب العدّة عن القفّال مثل الّذي ذكره إمام الحرمين، وحكى فيه نصّ الشّافعيّ في تحريم خلوة الرّجل بنسوة منفرداً بهنّ‏.‏

وقد ذكر صاحب المجموع بعد إيراد الأقوال السّابقة أنّ المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهنّ، لعدم المفسدة غالباً، لأنّ النّساء يستحيين من بعضهنّ بعضاً في ذلك‏.‏

وفي حاشية الجمل‏:‏ يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما وهو المعتمد‏.‏

أمّا خلوة رجال بامرأة، فإن حالت العادة دون تواطئهم على وقوع فاحشة بها، كانت خلوةً جائزةً، وإلاّ فلا‏.‏

وفي المجموع‏:‏ إن خلا رجلان أو رجال بامرأة فالمشهور تحريمه، لأنّه قد يقع اتّفاق رجال على فاحشة بامرأة، وقيل‏:‏ إن كانوا ممّن تبعد مواطأتهم على الفاحشة جاز‏.‏

أمّا الحنفيّة فتنتفي عندهم حرمة الخلوة بوجود امرأة ثقة، وهذا يفيد جواز الخلوة بأكثر من امرأة، فقد ذكر ابن عابدين، أنّ الخلوة المحرّمة بالأجنبيّة تنتفي بالحائل، وبوجود محرم للرّجل معهما، أو امرأة ثقة قادرة‏.‏

وعند المالكيّة تكره صلاة رجل بين نساء أي بين صفوف النّساء، وكذا محاذاته لهنّ بأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره، ويقال مثل ذلك في امرأة بين رجال، وظاهره، وإن كنّ محارم‏.‏

وعند الحنابلة تحرم خلوة الرّجل مع عدد من النّساء أو العكس كأن يخلو عدد من الرّجال بامرأة‏.‏

الخلوة بالمخطوبة

8 - المخطوبة تعتبر أجنبيّةً من خاطبها، فتحرم الخلوة بها كغيرها من الأجنبيّات، وهذا باتّفاق‏.‏

الخلوة بالأجنبيّة للعلاج

9 - تحرم الخلوة بأجنبيّة ولو لضرورة علاج إلاّ مع حضور محرم لها، أو زوج، أو امرأة ثقة على الرّاجح، لأنّ الخلوة بها مع وجود هؤلاء يمنع وقوع المحظور، وهذا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة‏.‏ انظر مصطلح‏:‏ ‏(‏ضرورة‏)‏‏.‏

إجابة الوليمة مع الخلوة

10 - تجب إجابة الدّعوة إلى الوليمة، أو تسنّ، إذا لم يترتّب على الإجابة خلوة محرّمة، وإلاّ حرمت، كما جاء عن الشّافعيّة والحنابلة وهو المفهوم من كلام المالكيّة‏.‏

‏(‏ر‏:‏ وليمة‏)‏‏.‏

الخلوة بالأمرد

11 - تحرم الخلوة بالأمرد إن كان صبيحاً، وخيفت الفتنة، حتّى رأى الشّافعيّة حرمة خلوة الأمرد بالأمرد وإن تعدّد، أو خلوة الرّجل بالأمرد وإن تعدّد، فإن لم تكن هناك ريبة فلا تحرم، كشارع ومسجد مطروق‏.‏ انظر مصطلح‏:‏ ‏(‏أمرد‏)‏‏.‏

الخلوة بالمحارم

12 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يجوز خلوة الرّجل بالمحارم من النّساء‏.‏ ونصّ الحنفيّة على أنّه يجوز أن يسافر بها، ويخلو بها - يعني بمحارمه - إذا أمن على نفسه، فإن علم أنّه يشتهيها أو تشتهيه إن سافر بها أو خلا بها، أو كان أكبر رأيه ذلك أو شكّ فلا يباح‏.‏

وممّا يدخل في حكم الخلوة بالمحارم الخلوة بالمطلّقة طلاقاً رجعيّاً، مع اختلاف الفقهاء في اعتبار هذه الخلوة رجعةً أم لا، على ما سيأتي بيانه، أمّا المطلّقة طلاقاً بائناً فهي كالأجنبيّة في الحكم‏.‏

الخلوة بالمعقود عليها

13 - للخلوة بالمعقود عليها عند بعض الفقهاء أثر في تقرّر المهر ووجوب العدّة وغير ذلك، إلاّ أنّ الفقهاء يختلفون في تحديد الخلوة الّتي يترتّب عليها ذلك الأثر‏.‏

الخلوة الّتي يترتّب عليها أثر

14 - الخلوة الّتي يترتّب عليها أثر هي الخلوة الصّحيحة كما يقول الحنفيّة، أو خلوة الاهتداء كما يطلق عليها المالكيّة‏.‏

وهي عند الحنفيّة الّتي لا يكون معها مانع من الوطء، لا حقيقيّ ولا شرعيّ ولا طبعيّ‏.‏

أمّا المانع الحقيقيّ‏:‏ فهو أن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع، أو صغيراً لا يجامع مثله، أو صغيرةً لا يجامع مثلها، أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء، لأنّ الرّتق والقرن يمنعان من الوطء‏.‏

وتصحّ خلوة الزّوج العنّين أو الخصيّ، لأنّ العنّة والخصاء لا يمنعان من الوطء، فكانت خلوتهما كخلوة غيرهما‏.‏

وتصحّ خلوة المجبوب في قول أبي حنيفة لأنّه يتصوّر منه السّحق والإيلاد بهذا الطّريق، وقال أبو يوسف ومحمّد‏:‏ لا تصحّ خلوة المجبوب لأنّ الجبّ يمنع من الوطء فيمنع صحّة الخلوة كالقرن والرّتق‏.‏

وأمّا المانع الشّرعيّ‏:‏ فهو أن يكون أحدهما صائماً صوم رمضان أو محرماً بحجّ أو بعمرة، أو تكون المرأة حائضاً أو نفساء، لأنّ كلّ ذلك محرّم للوطء، فكان مانعاً من الوطء شرعاً، والحيض والنّفاس يمنعان منه طبعاً أيضاً لأنّهما أذىً، والطّبع السّليم ينفر من استعمال الأذى‏.‏

وأمّا في غير صوم رمضان فقد ذكر بشر عن أبي يوسف أنّ صوم التّطوّع وقضاء رمضان والكفّارات والنّذور لا تمنع صحّة الخلوة‏.‏ وذكر الحاكم في مختصره أنّ نفل الصّوم كفرضه، فصار في المسألة روايتان، ووجه الرّواية الأخيرة أنّ صوم التّطوّع يحرّم الفطر من غير عذر فصار كحجّ التّطوّع وذا يمنع صحّة الخلوة‏.‏

وفي رواية بشر أنّ صوم غير رمضان مضمون بالقضاء لا غير فلم يكن قويّاً في معنى المنع بخلاف صوم رمضان فإنّه يجب فيه القضاء والكفّارة‏.‏

وأمّا المانع الطّبعيّ‏:‏ فهو أن يكون معهما ثالث، لأنّ الإنسان يكره أن يجامع امرأته بحضرة ثالث، ويستحي فينقبض عن الوطء بمشهد منه، وسواء أكان الثّالث بصيراً أم أعمى، يقظان أم نائماً، بالغاً، أم صبيّاً بعد، إن كان عاقلاً، رجلاً أو امرأةً، أجنبيّةً أو منكوحته، لأنّ الأعمى إن كان لا يبصر فهو يحسّ، والنّائم يحتمل أن يستيقظ ساعةً فساعةً، فينقبض الإنسان عن الوطء، مع حضوره‏.‏

والصّبيّ العاقل بمنزلة الرّجل يحتشم الإنسان منه كما يحتشم من الرّجل‏.‏ وإذا لم يكن عاقلاً فهو ملحق بالبهائم، لا يمتنع الإنسان عن الوطء لمكانه، ولا يلتفت إليه، والإنسان يحتشم من المرأة الأجنبيّة، ويستحيي، وكذا لا يحلّ لها النّظر إليهما فينقبضان لمكانها‏.‏

ولا تصحّ الخلوة في المسجد، والطّريق، والصّحراء، وعلى سطح لا حجاب عليه، لأنّ المسجد يجمع النّاس للصّلاة، ولا يؤمن من الدّخول عليه ساعةً فساعةً، وكذا الوطء في المسجد حرام، قال عزّ وجلّ‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ‏}‏‏.‏

والطّريق ممرّ النّاس لا تخلو عنهم عادة، وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء، وكذا الصّحراء والسّطح من غير حجاب، لأنّ الإنسان ينقبض عن الوطء في مثله لاحتمال أن يحصل هناك ثالث، أو ينظر إليه أحد‏.‏

ولو خلا بها في حجلة أو قبّة فأرخى السّتر عليه فهي خلوة صحيحة، لأنّ ذلك في معنى البيت‏.‏ ولا خلوة في النّكاح الفاسد، لأنّ الوطء فيه حرام فكان المانع الشّرعيّ قائماً‏.‏

15 - وعند المالكيّة‏:‏ الخلوة الصّحيحة، وهي خلوة الاهتداء، من الهدوء والسّكون، لأنّ كلّ واحد من الزّوجين سكن للآخر واطمأنّ إليه، وهي المعروفة عندهم بإرخاء السّتور، كان هناك إرخاء ستور، أو غلق باب، أو غيره‏.‏

ومن الخلوة الصّحيحة عندهم أيضاً، خلوة الزّيارة، أي زيارة أحد الزّوجين للآخر‏.‏

وتكون بخلوة بالغ - ولو كان مريضاً - حيث كان مطيقاً، ولو كانت - الزّوجة الّتي يخلو بها - حائضاً، أو نفساء، أو صائمةً، وأن يكون غير مجبوب على المعتمد، خلافاً للقرافيّ، وأن تكون بحيث يمكن شغلها بالوطء، فلا يكون معهما في الخلوة نساء متّصفات بالعفّة والعدالة، أو واحدة كذلك، وبحيث لا تقصر مدّة الخلوة فلا تتّسع للوطء، أمّا لو كان معها نساء من شرار النّساء، فالخلوة ممّا يترتّب عليها أثر، لأنّها قد تمكّن من نفسها بحضرتهنّ، دون المتّصفات بالعفّة والعدالة فإنّهنّ يمنعنها‏.‏

وجاء في بلغة السّالك والشّرح الصّغير‏:‏ أنّ الخلوة - سواء أكانت خلوة اهتداء أم خلوة زيارة - هي اختلاء البالغ غير المجبوب بمطيقة، خلوةً يمكن فيها الوطء عادةً، فلا تكون لحظةً تقصر عن زمن الوطء وإن تصادقا على نفيه‏.‏

ولا يمنع من خلوة الاهتداء عندهم وجود مانع شرعيّ، كحيض، وصوم، وإحرام، لأنّ العادة أنّ الرّجل إذا خلا بزوجته أوّل خلوة لا يفارقها قبل وصوله إليها‏.‏

16 - والخلوة لا يترتّب عليها الأثر السّابق عند الشّافعيّة في الجديد لقول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية والمراد بالمسّ الجماع‏.‏

17 - وقال الحنابلة‏:‏ الخلوة الّتي يترتّب عليها أثر هي الخلوة الّتي تكون بعيداً عن مميّز، وبالغ مطلقاً، مسلماً أو كافراً، ذكراً أو أنثى، أعمى أو بصيراً، عاقلاً أو مجنوناً، مع علمه بأنّها عنده، ولم تمنعه من الوطء إن كان الزّوج يطأ مثله كابن عشر فأكثر، وكانت الزّوجة يوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر، فإن كان أحدهما دون ذلك لم يتقرّر بالخلوة شيء، ولم يرتّب لها أثر‏.‏

ولا يمنع أثر الخلوة نوم الزّوج، ولا كونه أعمى، ولا وجود مانع حسّيّ بأحد الزّوجين كجبّ ورتق، ولا وجود مانع شرعيّ بهما، أو بأحدهما كحيض وإحرام وصوم واجب‏.‏

ومجرّد الخلوة على الوجه السّابق يترتّب عليها آثارها، وقد قال الفرّاء في قوله تعالى‏:‏

‏{‏وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ أنّه قال‏:‏ الإفضاء، الخلوة، دخل بها أو لم يدخل، لأنّ الإفضاء مأخوذ من الفضاء، وهو الخالي، فكأنّه قال‏:‏ وقد خلا بعضكم إلى بعض‏.‏

آثار الخلوة‏:‏

أوّلاً‏:‏ أثرها في المهر

18 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ ممّا يتأكّد به المهر الخلوة الصّحيحة الّتي استوفت شرائطها‏.‏ فلو خلا الزّوج بزوجته خلوةً صحيحةً ثمّ طلّقها قبل الدّخول بها في نكاح فيه تسمية للمهر يجب عليه المسمّى، وإن لم يكن في النّكاح تسمية يجب عليه كمال مهر المثل لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ‏}‏‏.‏

وقد روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ «من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصّداق، دخل بها أو لم يدخل» وهذا نصّ في الباب‏.‏

وروي عن زرارة بن أبي أوفى أنّه قال‏:‏ قضى الخلفاء الرّاشدون المهديّون أنّه إذا أرخى السّتور وأغلق الباب فلها الصّداق كاملاً، وعليها العدّة، دخل بها أو لم يدخل، حكى الطّحاويّ في هذه المسألة إجماع الصّحابة من الخلفاء الرّاشدين وغيرهم‏.‏

وذهب الشّافعيّ في الجديد إلى أنّه لا اعتبار بالخلوة في تقرّر المهر‏.‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ والمراد بالمسّ الجماع‏.‏

ثانياً‏:‏ أثرها في العدّة

19 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّه تجب العدّة على المطلّقة بالخلوة الصّحيحة في النّكاح الصّحيح دون الفاسد، فلا تجب في الفاسد إلاّ بالدّخول، أمّا في النّكاح الصّحيح فتجب بالخلوة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا‏}‏ ولأنّ وجوبها بطريق استبراء الرّحم، والحاجة إلى الاستبراء بعد الدّخول لا قبله، إلاّ أنّ الخلوة الصّحيحة في النّكاح الصّحيح أقيمت مقام الدّخول في وجوب العدّة الّتي فيها حقّ اللّه تعالى، لأنّ حقّ اللّه تعالى يحتاط في إيجابه، ولأنّ التّسليم بالواجب بالنّكاح قد حصل بالخلوة الصّحيحة فتجب به العدّة كما تجب بالدّخول، لأنّ الخلوة الصّحيحة إنّما أقيمت مقام الدّخول في وجوب العدّة مع أنّها ليست بدخول حقيقةً لكونها سبباً مفضياً إليه، فأقيمت مقامه احتياطاً إقامةً للسّبب مقام المسبّب فيما يحتاط فيه‏.‏ ووجوب العدّة عند المالكيّة بالخلوة الصّحيحة حتّى ولو نفى الزّوجان الوطء فيها، لأنّ العدّة حقّ اللّه تعالى فلا تسقط باتّفاقهما على نفي الوطء‏.‏

وظاهر كلام الخرقيّ من الحنابلة كما ورد في المغني أنّه لا فرق في وجوب العدّة بين أن يخلو بها مع المانع من الوطء أو مع عدمه، سواء كان المانع حقيقيّاً كالجبّ، والعنّة، والفتق، والرّتق، أو شرعيّاً كالصّوم، والإحرام، والحيض، والنّفاس، والظّهار، لأنّ الحكم علّق هاهنا على الخلوة الّتي هي مظنّة الإصابة دون حقيقتها‏.‏

وفي الجديد عند الشّافعيّة لا تجب العدّة بالخلوة المجرّدة عن الوطء لمفهوم قوله تعالى‏:‏

‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏‏.‏

ثالثاً‏:‏ أثر الخلوة في الرّجعة

20 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ الخلوة ليست برجعة، لأنّه لم يوجد ما يدلّ على الرّجعة لا قولاً ولا فعلاً‏.‏

وذهب المالكيّة إلى أنّ شرط صحّة الارتجاع علم الدّخول وعدم إنكار الوطء، فإن أنكرته لم تصحّ الرّجعة، وظاهره سواء اختلى بها في زيارة أو خلوة اهتداء، وهو أحد أقوال‏.‏

الثّاني أنّ ذلك في خلوة الزّيارة، أمّا خلوة الاهتداء فلا عبرة بإنكارها وتصحّ الرّجعة، ولا إن أقرّ به فقط في زيارة بخلاف البناء‏.‏

والثّالث، أنّها إن كانت الزّائرة صدّق في دعواه الوطء فتصحّ الرّجعة كخلوة البناء، وقال الصّاويّ تعليقاً على قوله ‏"‏ وهو أحد أقوال ‏"‏ بقوله‏:‏ ذكر في الشّامل أنّ القول بعدم التّفرقة بين الخلوتين هو المشهور‏.‏

وقال ابن قدامة‏:‏ الخلوة كالإصابة في إثبات الرّجعة للزّوج على المرأة الّتي خلا بها في ظاهر قول الخرقيّ لقوله‏:‏ حكمها حكم الدّخول في جميع أمورها‏.‏

وقال أبو بكر‏:‏ لا رجعة له عليها إلاّ أن يصيبها‏.‏ وللتّفصيل ينظر مصطلح‏:‏ ‏(‏رجعة‏)‏‏.‏

رابعاً‏:‏ أثر الخلوة في ثبوت النّسب

21 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ ثبوت النّسب ممّا يترتّب على الخلوة ولو من المجبوب، وقال ابن عابدين راوياً عن ابن الشّحنة في عقد الفرائد‏:‏ إنّ المطلّقة قبل الدّخول لو ولدت لأقلّ من ستّة أشهر من حين الطّلاق ثبت نسبه للتّيقّن بأنّ العلوق كان قبل الطّلاق، وأنّ الطّلاق بعد الدّخول، ولو ولدته لأكثر لا يثبت لعدم العدّة، ولو اختلى بها فطلّقها يثبت وإن جاءت به لأكثر من ستّة أشهر، قال‏:‏ ففي هذه الصّورة تكون الخصوصيّة للخلوة‏.‏

وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الزّوجة تكون فراشاً بمجرّد الخلوة بها حتّى إذا ولدت للإمكان من الخلوة بها لحقه، وإن لم يعترف بالوطء، لأنّ مقصود النّكاح الاستمتاع والولد، فاكتفى فيه بالإمكان من الخلوة‏.‏

ويرى الحنابلة أنّ الخلوة يثبت بها النّسب‏.‏ انظر‏:‏ ‏(‏نسب‏)‏‏.‏

خامساً‏:‏ أثر الخلوة بالنّسبة لانتشار الحرمة

22 - من الآثار الّتي تترتّب على الخلوة الصّحيحة انتشار الحرمة، وقد ذكر ابن عابدين أنّ الخلوة الصّحيحة تفيد حرمة نكاح الأخت وأربع سوى الزّوجة في عدّتها‏.‏

أمّا بالنّسبة لتحريم بنت الزّوجة فقد اختلف فيه، فروى ابن عابدين عن الفتاوى الهنديّة أنّ الخلوة بالزّوج لا تقوم مقام الوطء في تحريم بنتها‏.‏

وقال ابن عابدين في نوادر أبي يوسف‏:‏ إذا خلا بها في صوم رمضان، أو حال إحرامه لم يحلّ له أن يتزوّج بنتها، وقال محمّد‏:‏ يحلّ، فإنّ الزّوج لم يجعل واطئاً، حتّى كان لها نصف المهر‏.‏

ثمّ قال ابن عابدين‏:‏ وظاهره أنّ الخلاف في الخلوة الفاسدة، أمّا الصّحيحة فلا خلاف في أنّها تحرّم البنت‏.‏ وقال ابن قدامة‏:‏ الدّخول بالأمّ يحرّم البنت، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏‏.‏ وهذا نصّ والمراد بالدّخول في الآية الوطء كنّى عنه بالدّخول، فإن خلا بها ولم يطأها لم تحرم ابنتها، لأنّ الأمّ غير مدخول بها، وظاهر قول الخرقيّ تحريمها لقوله‏:‏ فإن خلا بها، وقال لم أطأها، وصدّقته، لم يلتفت إلى قولها، وكان حكمها حكم الدّخول‏.‏

وذكر ابن قدامة في موضع آخر خلافاً في تحريم الرّبيبة فقال‏:‏ وأمّا تحريم الرّبيبة فعن أحمد أنّه يحصل بالخلوة، وقال القاضي وابن عقيل‏:‏ لا تحرم، وحمل القاضي كلام أحمد على أنّه حصل مع الخلوة نظر أو مباشرة، فيخرّج كلامه على إحدى الرّوايتين في أنّ ذلك يحرم، والصّحيح أنّه لا يحرم، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏ والدّخول كناية عن الوطء والنّصّ صريح في إباحتها بدونه، فلا يجوز خلافه‏.‏

‏(‏ر‏:‏ نكاح - صهر - محرّمات‏)‏‏.‏